غدا.. محاكمة عامل تخلص من سيدة لسرقتها بحدائق القبة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تستأنف محكمة جنايات القاهرة، غدا الأحد، محاكمة عامل، لاتهامه بقتل موظفة لسرقتها في منطقة حدائق القبة.
البداية بالعثور على جثة موظفة تبلغ من العمر 32 سنة، وبها طعنات داخل شقة تستخدم كشركة بحدائق القبة، وتم نقلها إلى المشرحة، وبإجراء التحقيقات تبين قيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها، بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وتم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى المحاكمة.
التحفظ علي مضبوطات عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر
امرت نيابة مدينة نصر ، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
التحفظ علي المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر.
وتبين من التحريات قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام - كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).
واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس باستخدام الأدوات المضبوطة، والاتجار بها وحيازته للسلاح الناري تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
حبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات في المنصورة
كما امرت جهات التحقيق بالدقهلية، بحبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمة.
كما تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية ، بلاغا من سيدتين بتضررهما من (سيدة - مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على (1.317 مليون جنيه) نظير شراء ملابس لهما من الخارج إلا أنها لم تف بذلك أو رد المبالغ المالية لهما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محاكمة حدائق القبة التحقيقات مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
29 يوليو.. أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر أكرم سلام بتهمة ترويع سيدة أردنية
حددت محكمة الجنح بالقاهرة، جلسة محاكمة البلوجر أكرم سلام، في اتهامه باستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع سيدة أردنية وذلك يوم 29 يوليو .
وجاء أمر إحالة المتهم أكرم سلام في القضية التي حملت رقم 9597 لسنة 2025 جنح المقطم، أنه في يوم دائرة قسم المقطم استعرض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليها ا. ا. ع وذلك بقصد تكدير الأمن والسكينة العامة وفرض السيطرة وروع المواطنين وبث الرعب في نفوسهم وذلك حال كونه محرزا سلاح أبيض سكين، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
كانت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار خالد ناجي شحاتة، أصدرت حيثيات حُكمها في القضية رقم 7165 لسنة 2024 جنح المقطم بمعاقبة المتهمين، إبراهيم محمد وأكرم سلام سنتين لكل منهم عن التهمة الأولى، و6 أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا للمتهم الأول عن تهمة التعدى بالضرب على المجني عليها وعن التهمة الثالثة إحراز سلاح أبيض حبس 6 أشهر وغرامة خمسمائة جنيه.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق، حيث تخلص الواقعة فى أن النيابة العامة قدمت المتهمين أكرم سلام وإبراهيم محمد للمحاكمة بوصف أنهم وبتاريخ 28 / 1 / 2024 بدائرة قسم المقطم:
المتهم الأول تعدى عمدا على المجنى عليها نجلاء عطا محمدى محمد فأحدث إصابتها الثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق التي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما، وكان ذلك باستخدام أداة "سكين" على النحو المبين وأحرز سلاحا أبيض "سكين'، دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق.
المتهمان الثاني والثالث اشتركا بطريقى التحريض والمساعدة مع المتهم الأول لارتكاب الاتهام آنف البيان.
المتهمون من الأول للثالث استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها قبل المجني عليها نجلاء عطا محمدى محمد باستخدام أسلحة بيضاء، وكان من شأن ذلك ترويعها وتخويفها وتكدير أمنها وسكينتها على النحو المبين بالأوراق.
وطالبت بعقابهم بمقتضى مواد التأثيم والعقاب المؤثمة بالمواد 40 / أولا وثالثا 375/241220 مكرر من قانون العقوبات وبالمواد 11 / 2501 مكرر 30 /1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019 والبند رقم 6 من الجدول رقم (الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007).