المشدد 5 سنوات لمتهمين بإحداث عاهة مستديمة لمواطنين فى سوهاج
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم"ا.ح" بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه"ر.م"بدائرة قسم أول سوهاج.
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بالتعدى بالضرب بعصا شوم على المجنى عليه مما أسفر عن أحداث عاهة مستديمة له، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
وفى سياق متصل قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "م.ح" بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "ا.ا" بدائرة قسم أول سوهاج.
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم أول سوهاج عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بالتعدى بالضرب بعصا شوم على المجنى عليه مما أسفر عن أحداث عاهة مستديمة له بسبب خلافات بين الطرفين وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج عاهة قسم أول السجن بدائرة قسم أول سوهاج النیابة العامة عاهة مستدیمة القضیة إلى
إقرأ أيضاً:
السجن 15 سنة لمتهمين بتزوير بطاقات التموين فى منطقة عابدين
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، اليوم بمعاقبة المتهمين بتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين بالسجن 15 سنة.
تعود أحداث الواقعة عندما أحالت النيابة العام 3 متهمين لمحكمة الجنايات بتهمة التلاعب وتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين ، حيث كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين أدخلوا بيانات غير صحيحة وقاموا بتزوير بطاقات تموينية على غير الحقيقة، تم تحرير محضرا بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهمين واحالتهم لمحكمة الجنايات.
عقوبة التلاعب فى بطاقات التموين
ونصت المادة 212 على أن: "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنين"، ونصت المادة 213 على أن: "يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".
وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات.
مشاركة