أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها بـ حبس المتهم بدهس طبيبة بيطرية بسيارته بمنطقة التجمع الخامس، سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه، وإلزامه بالمصاريف وإحالته إلى المحكمة المختصة.

 حيثيات الحكم على المتهم بدهس طبيبة التجمع

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم على المتهم بدهس طبيبة التجمع، أن موضوع الدعوى بما هو مستقر عليه بقضاء النقض من أن تقدير الخطأ المستوجب والإصابة الخطأ بما يتعلق بموضوع الدعوى من حق محكمة الموضوع، أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر الأخرى المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة الواقعة الدعوى، حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى.

وواصلت المحكمة في حيثيات الحكم، أنه من المستقر عليه أن جريمة القتل الخطأ لها 3 أركان، أولها الفعل المادي القتل، فلا بد لكي يترتب أثر أي من المادتين سالفتي البيان، أن تترتب نتيجة المساس بجسم الإنسان وهي إما القتل أو الإصابة، وثانيها خطأ ينسب إلى الجاني، وهو الركن المميز للجريمتين، ويوجد الخطأ كلما ترتب على فعل أو ترك إرادي نتائج لم يردها الفاعل مباشرة ولا بطريق غير مباشر، ولكن في وسعه تجنبها، وصور الخطأ حسبما عددها نص المادتين رقمي 238و 201/144 من قانون العقوبات، هي الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين واللوائح والأنظمة، وثالث أركان تلك الجريمة رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة، وهي علاقة السبب بالمسبب بحيث لا يمكن أن يتصور وقوع الضرر لو لم يقع الخطأ، وتنتفى المسئولية بالحادث الفجائي.

وتعرضت فتاة عشرينية لحادث أليم خلال سيرها في شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس، بعد انتهائها من عملها في عيادة الطب البيطري، أسفر عن إصابتها بنزيف حاد في المخ وكسور شديدة وفقدان في الوعي، بعد أن اصطدمت بها سيارة يقودها شاب يدعى عبد الله أحمد عصام الدين، الذي يبلغ من العمر 18 عامًا، خلال سباق مع صديق له على الطريق السريع بحي التجمع الخامس.

وكانت  محامية تسنيم عزت ضحية حادث التجمع، أكدت أنها ستقدم مستندات تدل على سداد جميع المصروفات المتعلقة بالمجني عليه بعد تنصل أهل الجاني من دفع تلك المصروفات وادعائهم كذبا بأنهم دفعوها.

وأضافت أن تلك المستندات خاصة بإيصالات السداد الخاصة بالمستشفى، لأن الخصم يدعي أنه تكلف علاج المجني عليها ودفع مصاريف علاجها، مضيفة أنها قدمت الإيصالات المدفوعة من قبل أهل المجني عليها، فهذا دليل على أن أهل الجاني سددوا نحو 30 في المئة من المبلغ وتنصلوا من الباقي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حيثيات التجمع الخامس محكمة جنايات القاهرة محكمة المتهم بدهس طبیبة التجمع الخامس

إقرأ أيضاً:

الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

رئيس هيئة النيابة الإدارية يزور الأكاديمية الوطنية للتدريباختتام الدورة التدريبية للنيابة الإدارية عن"إشكاليات التحقيق والتصرف تطبيقات عملية"النيابة الإدارية: اختتام فعاليات دورة إعداد ممثل الإدعاء التأديبيرئيس النيابة الإدارية يشهد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوم التحكيم المصريتكريم قيادات وأعضاء إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية.. صورالنيابة الإدارية تُحيل معلم تحـ رش بتلميذة بمدرسة في كفر صقر للمحاكمة

جاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.

طباعة شارك المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية اختصاص المحكمة عدم دستورية قانون المرافعات

مقالات مشابهة

  • مباحث سفاجا تكشف غموض مقـ.ـتل شاب وتضبط الجاني
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية تقدير قيمة رفع الدعاوى القضائية في قانون المرافعات.. الأحد
  • الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
  • «جولدن فيو للتطوير العمراني» تتعاون مع هيلتون لافتتاح فندق هيلتون جاردن إن القاهرة الجديدة - التجمع الخامس
  • المشدد 7 سنوات لـ رجل أعمال متهم بقتل زوجته في التجمع
  • السجن المشدد 7 سنوات لرجل أعمال متهم بقتل زوجته فى التجمع
  • السجن 7 سنوات لـ رجل أعمال في إنهاء حياة زوجته بالتجمع
  • تأجيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بقتـ ل مرام أسامة في التجمع
  • بعد المؤبد على الجاني.. قرار جديد من المحكمة بشأن الاعتداء على الطفل ياسين
  • الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة