تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت محكمة مستأنف الزهور في محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، بمعاقبة مُدان بدهس 3 طلاب ووالدة طالب رابع بالسيارة قيادته مما تسبب في وفاتهم جميعا
بالحبس 4 سنوات بدلا من الحكم الصادر في 21 مايو 2024 بحبسه 5 سنوات.

المتهم أنهي حياة 3 طلاب ووالدة رابع في بورسعيد

وترجع أحداث القضية رقم 2544 لسنة 2024 إلى شهر أبريل 2024 لاصطدام سيارة يقودها المتهم بـ 3 طلاب ووالدة طالب رابع أمام كلية العلوم، مما أدى إلى مصرعهم جميعًا، وهم: السيدة: رضا السيد البدوى 50 عامًا، والطلاب: عمر شريف أحمد 22 عامًا، ومحمد خميس، ومحمد عبد الله الشامي.

وشارك الآلاف من أبناء بورسعيد في جنازات مهيبة لوداع ضحايا الحادث،في الوقت الذي رفضت أسر الضحايا الحصول على "الدية" من أسرة المتهم وتمسكوا بمعاقبته أمام القضاء المصري.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: بورسعيد محافظة بورسعيد حادث دهس أخبار بورسعيد

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضربات قاصمة.. حبس عدد من تجار العملة في السوق السوداءضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيهالتحفظ على 4 ملايين جنيه من تجارة العملة

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.

عقوبة الإتجار في العملة

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
 

طباعة شارك وزارة الداخلية النقد الأجنبي أسعار العملات المضاربة السوق المصرفي

مقالات مشابهة

  • تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة طليقته بالممشى السياحي بأكتوبر
  • ننشر تقرير الطب الشرعي وكاميرات المراقبة بشروع طالب في إنهاء حياة زميله
  • السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمنشآت الحكومية
  • لعب عيال.. تفاصيل التحقيقات مع طالب شرع في إنهاء حياة جاره بالمعصرة
  • بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الإتجار
  • المشدد 5 سنوات لعامل تعدى على شخص وسبب له عاهة مستديمة بشبرا الخيمة
  • مدير تعليم بورسعيد يتابع انتظام امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل
  • ضبط المتهم بإنهاء حياة شاب بط.عنات غادرة في شوارع كفر الزيات
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون