تخفيف عقوبة المتهم بإنهاء حياة 3 طلاب ووالدة رابع في بورسعيد
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة مستأنف الزهور في محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، بمعاقبة مُدان بدهس 3 طلاب ووالدة طالب رابع بالسيارة قيادته مما تسبب في وفاتهم جميعا
بالحبس 4 سنوات بدلا من الحكم الصادر في 21 مايو 2024 بحبسه 5 سنوات.
وترجع أحداث القضية رقم 2544 لسنة 2024 إلى شهر أبريل 2024 لاصطدام سيارة يقودها المتهم بـ 3 طلاب ووالدة طالب رابع أمام كلية العلوم، مما أدى إلى مصرعهم جميعًا، وهم: السيدة: رضا السيد البدوى 50 عامًا، والطلاب: عمر شريف أحمد 22 عامًا، ومحمد خميس، ومحمد عبد الله الشامي.
وشارك الآلاف من أبناء بورسعيد في جنازات مهيبة لوداع ضحايا الحادث،في الوقت الذي رفضت أسر الضحايا الحصول على "الدية" من أسرة المتهم وتمسكوا بمعاقبته أمام القضاء المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بورسعيد محافظة بورسعيد حادث دهس أخبار بورسعيد
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.