الزعاق يحدد موعد بدء مربعانية القيظ .. فيديو
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
الرياض
كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق ، عن موعد بدء مربعانية القيظ ، مشيراً إلى أنها الأربعين يومًا السابقة على الحر اللاهب ، والتي يسميها العامة “جمرة القيظ” .
وقال الزعاق خلال حديثه مع قناة «العربية» : “تفوق العرب عن غيرهم في علم الأرقام ، فالأسبوع مأخوذ من الرقم 7 وكذلك أسماء الأسبوع” ، لافتاً إلى أن رياح الخماسين سُميت بذلك لأن مدتها 50 يوماً .
وتابع : إن مربعانية القيظ هي أشهر مواسم الصيف ، ومدتها 40 يوماً ، وخلال هذا الأسبوع ستبدأ هذه المربعانية والتي تسبق الحر اللاهب .
واختتم حديثه بأن أول مربعانية القيظ سينتهي الموسم الطبيعي لنزول الأمطار على كل بلدان الخليج ، وتبدأ الأمطار الخريفية على كل من سلطنة عمان واليمن وجنوب المملكة .
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/06/xpv2VZ0msT2hStKg.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: حالة الطقس خالد الزعاق مربعانية القيظ
إقرأ أيضاً:
هل تجوز الصلاة للرجل بـالفانلة الحمالات بسبب الحر؟.. أمين الإفتاء يجيب
هل تجوز الصلاة للرجل بملابس مثل "الفانلة الحمالات" ارتفاع الطقس؟.. أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن ذها السؤال، قائلا إنه يجوز الصلاة بتلك الملابس ولا مانع من ذلك بالنسبة للرجل، مشيرا إلى أن عورة الرجل في الصلاة تبدأ من السرة إلى الركبة.
وأضاف شلبي، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، بأنه من الأولى والأفضل ان يستر الإنسان نفسه، وقد ورد الطلب في السنة النبوية بذلك.
ما حكم ترك صلاة الجمعة بدون عذر.. اعرف الرأي الشرعي
حكم ترك صلاة الجمعة والتكاسل عن أدائها؟.. الأزهر للفتوى يجيب
هل يجوز الاغتسال للجمعة من الليلة أم قبل الصلاة؟
حكم تأخير صلاة العشاء لمشاهدة مباراة
اختلف الفقهاء في حكم ظهور جزءٍ من العورة؛ فذَهَب الحنفية إلى أنَّه لو ظَهَر من الـمُصَلِّي ربع العضو في غير العورة الـمُغَلَّظة صَحَّت صلاته، وإن زاد الجزء الظاهر عن الربع لم تصح صلاته، أمَّا العورة الـمُغَلَّظة -وهما السوأتان-؛ فإذا ظَهَر منهما قَدْرُ درهمٍ بَطَلَت صلاته، وإن كان أقل من ذلك لم تَبْطُل، وهذا رأي الإمامين أبي حنيفة ومحمد. وقال القاضي أبو يوسف: لو ظهر نصف العضو صحت صلاته، وإن زاد على ذلك لم تصح.
قال الإمام الزبيدي في "الجوهرة النيرة" (1/ 46): [وقليلُ انكشافِ العورةِ لا يَمْنَعُ -صحةَ- الصلاة، وكثيرُها يَمْنَعُ. وَحَدُّ المانع ربع عضوٍ فما زاد عند أبي حنيفة ومحمد، فإن انكشف أقلُّ من الربع لا يمنع. وكذا إذا كان في أعضاءٍ متفرقة؛ فإن كان ذلك كله لو جُمع يبلغ ربع عضوٍ مَنَعَ -أي صحة الصلاة-، وإن كان أقل لا يَمْنَعُ. وعند أبي يوسف: المانعُ النصفُ فما زاد، فإن كان أقل من النصف لا يَمْنَعُ] اهـ.
وذهب المالكية إلى أن الرجل إذا ظهر شيءٌ من عورته الـمُغَلَّظة وهي القُبُل والدُّبُر؛ وجب عليه إعادة الصلاة، ولا تَسْقُط عنه ولو خرج وقتها، وإذا ظهر الأليتان أو جزءٌ منهما أعاد الصلاة ما لم يخرج وقتها، فإذا خرج الوقت فلا إعادة عليه، أما إذا ظهر غير ذلك فلا إعادة عليه.
قال الإمام الدردير في "الشرح الصغير" (1/ 214، ط. دار الفكر): [(لا رَجُلٌ) فلا يعيد لكشف فخذه أو فخذيه وإن كان عورةً؛ لخفة أمره، بخلاف الأليتين أو بعضهما؛ فيعيد بوقت، وللسوأتين أبدًا] اهـ.
ونص الشافعية على أنَّ المصلِّي لو كُشف جزءٌ من عورته بسبب الريح أو غيره فسَتَرَ ما كُشِفَ منه في الحال لم تبطل صلاته، ويُغتفر الانكشافُ العارضُ اليسير.
قال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 401): [لو تنجس بَدَنُهُ أو ثوبُهُ بما لا يُعفَى عنه واحتاج إلى غسله أو طَيَّرَت الريحُ سُتْرَتَهُ إلى مكانٍ بعيدٍ (فإن أمكن) دَفْعُهُ في الحال (بأن كشفته ريح) أي أظهرت عورته أو وقعت على بدنه أو ثوبه نجاسةٌ يابسةٌ أو على ثوبه نجاسةٌ رطبةٌ (فسَتَرَ) العورةَ أو ألقى النجاسةَ اليابسةَ أو أَلْقَى الثوبَ في الرطبة (في الحال لم تبطل) صلاتُهُ؛ لانتفاء المحذور، ويُغتَفَرُ هذا العارض اليسير] اهـ.