المراكز التكنولوجية في المنيا تواصل تلقى طلبات التصالح
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تواصل المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن شمال محافظة المنيا، تلقى طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء.
وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود المراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والمدن لإستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء ، وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 ، وتطبيق لائحته التنفيذية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ، لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء المتنوعة ، وتقنين أوضاعهم للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لهذا الشأن.
وشدد المحافظ، على الوحدات المحلية مواصلة تقديم الخدمات والتسهيلات المتعددة لهم ، فيما يخص طلبات التصالح، وتذليل أى عقبات أمامهم، وشرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية، لقانون التصالح الجديد لنهو الإجراءات ، والتي يجب توافرها للتصالح، وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء ، موجهاً ، ببذل المزيد من الجهد لإنجاز هذا الملف الحيوي، وأنه سيكون هناك تقييم لمعدلات الإنجاز أولاً بأول، مع توعية المواطنين بأهمية استكمال بيانات ملفات التصالح ، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقاً للصالح العام.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، تفقد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط ، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ، لإستقبال طلبات التصالح ، مؤكداً ، على تضافر كافة الجهود وتقديم التسهيلات اللازمة ، للتيسير على المواطنين أثناء تقدمهم بطلبات التصالح ، مع تخصيص شباك لتلقى الطلبات وتعليق بنرات إرشادية بالمركز التكنولوجي ، لتعريف المواطنين بالمستندات والأوراق المطلوبة ، ضمن ملف التصالح فضلا ًعن توفير أماكن لانتظار المواطنين.
وفى مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، تابع تاج ابو سداح رئيس المركز ، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ، مؤكداً ، على تقديم الدعم اللازم وكافة أوجه التيسيرات أمام المواطنين ، لإستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم ، والتأكيد على ضرورة تكاتف كافة الجهود ، والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات ، وبما يحقق الصالح العام.
وفى مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا، تفقد الدكتور رجب القياتى رئيس المركز، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ، لمتابعة سير منظومة العمل في تلقي طلبات التصالح لمخالفات البناء ، ومدى انضباط العاملين به، مشيراً إلى أن الوحدة المحلية وضعت لوحات إرشادية داخل مقر المركز وخارجه، تشمل المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد.
وفى مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة ، تفقد المهندس حامد فخرى رئيس المركز ، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين؛ لإستقبال طلبات التصالح، مشدداً بحسن التعامل مع المواطنين، وبذل الجهد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتعريف المواطن بالدورة المستندية لطلبه، وتطبيق الشفافية في عملية استقبال الطلبات والخدمات المقدمة ، وتيسير الإجراءات للإستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة ، لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.
وفى مركز ومدينة مغاغة شمال المنيا ، قام الدكتور محمد حلمى رئيس المركز، بجولة تفقدية بمقر المركز التكنولوجى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة ، وكذلك وحدة المتغيرات المكانية للتأكد من انتظام سير العمل ، موجهاً بضرورة الإعلان عن المستندات، والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد أمام الجمهور، من خلال لوحات إرشادية داخل المقرات وخارجها ؛لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين ، في استيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم ، مؤكدًا على جاهزية المركز التكنولوجي بمختلف الأجهزة والحواسيب اللازمة، لإستقبال طلبات التصالح.
وتُهيب المحافظة المواطنين ، بأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية المتواجدة داخل أنحاء المحافظة؛ لإستثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة المصرية، لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بما يضمن حصول المواطن والدولة على حقوقهم ، وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، بما يحقق المنفعة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طلبات التصالح المراكز التكنولوجية مخالفات البناء أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء .
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.