المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى الهيروين بالشرقية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، شابين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها بقسم أول الزقازيق.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي رئيسا بالمحكمة، وأحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.
تعود تعود أحداث القضية رقم 989 لسنة 2024 جنايات أول الزقازيق، المقيدة برقم 399 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 30 يناير الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "عمر ع ع ال" 23 عاما، طالب، و"عبدالعزيز ع ع ال" 24 عاما، طالب، مقيمان بمدينة الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بحيازة مخدرات للاتجار فيها وسلاح ناري للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين تم ضبطهما نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزة الأول سلاح ناري (فرد خرطوش) وطلقة لذات العيار و123 كيس لجوهر الهيروين المخدر، وبحوزة الثانى 77 كيس لجوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار في المواد المخدرة على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الزقازيق جنايات الزقازيق السجن المشدد الشرقية مخدرات
إقرأ أيضاً:
من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بالتحرش بسيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية بالقاهرة.
وزارة الداخلية تلقي القبض علي المتهم
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "يحملان جنسية دولة اجنبية" بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين"يحملان جنسية دولة اجنبية) وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.
أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.