هل يجوز الأضحية بـ ديك.. دار الإفتاء تُجيب
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
حكم الأضحية بديك.. أيام قليلة تفصلنا على حلول عيد الأضحى 2024، وفي مثل هذا التوقيت من كل عام يكثر الجدال حول حكم الأضحية بالطيور خاصة الديك والفرخة، بعد تداول حديث: «مؤذن ضحى بمؤذن».
من جانبه، كشف الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حقيقة ما يتم تداوله من حديث: «مؤذن ضحى بمؤذن»، قائلاً: إنه لا يجوز للمسلم أن يضحي بأي نوع من أنواع الطيور سواء أكان ديكاً أم فرخة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد دليل عن سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يؤكد أن الأضحية تجوز في غير الأنعام.
وأوضح عويضة عثمان، خلال لقاء سابق ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، أن الحديث الذي ورد عن سيدنا بلال بأنه قد ضحى بديك فهذا حديث روى في مصنف عبد الرزاق عن طريق سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: «سَمِعْتُ بِلالا، يَقُولُ: مَا أُبَالِي لَوْ ضَحَّيْتُ بِدِيكٍ، وَلأَنْ أَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا عَلَى يَتِيمٍ أَوْ مُغَبَّرٍ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَا»، قَالَ: فَلا أَدْرِي أَسُوَيْدٌ قَالَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، أَوْ هُوَ مِنْ قَوْلِ بِلالٍ».
وأضاف «عثمان» أن هذا الحديث فيه عدة اضطرابات الأول: أنه مشكوك في هذا الحديث أهو من قول سيدنا بلال أم من سويد، والثاني: أنه إذا صح من أنه قول سيدنا بلال فهذا يعد رأيا انفرد به ولم يجمع أحد من الصحابة أو رسول الله على صحته أو جوازه.
وتابع: «أنه لم يرد عن أحد من صحابة رسول الله أن أتى بديكا وضحى به حتى ولو كان فقيرا»، لافتًا إلى أن الحديث الذى روى بأن رسول الله قد قال: «مؤذنا ضحي بمؤذن» على سبيل الدعابة لسيدنا بلال فهذا حديث لا إسناد له وغير صحيح.
أما دار الإفتاء المصرية فأوضحت شروط الأضحية، وهي:
الشرط الأول: وهو متفق عليه بين المذاهب، وهو أن تكون من الأنعام، وهى الإبل بأنواعها، والبقرة الأهلية، ومنها الجواميس، والغنم ضأنا كانت أو معزا، ويجزأ من كل ذلك الذكور والإناث.
فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور، لم تصح تضحيته به، لقوله تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} سورة الحج الآية: 34، ولأنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبى صلى الله عليه وسلم ولو ذبح دجاجة أو ديكا بنية التضحية لم يجزئ.
ويتعلق بهذا الشرط أن الشاة تجزئ عن واحد والبدنة والبقرة كل منهما عن سبعة، لحديث جابر رضى الله عنه قال، «نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة». أخرجه مسلم.
الشرط الثانى: أن تبلغ سن التضحية، بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من الإبل والبقر والمعز، وجذعة أو فوق الجذعة من الضأن، فلا تجزئ التضحية بما دون الثنية من غير الضأن، ولا بما دون الجذعة من الضأن، لقول النبى صلى الله عليه وسلم: «لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن» رواه مسلم فى صحيحه.
اقرأ أيضاًعيد الأضحى 2024.. هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية؟
ابتعد عن المريضة.. ما هي شروط الأضحية؟
كيفية توزيع الأضحية.. هل يجوز للمضحي التنازل عن نصيبه؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاضحية الأضحية أحكام الأضحية حكم الاضحية فضل الاضحية احكام الاضحية أحكام الأضاحي سن الأضحية صلى الله علیه وسلم رسول الله
إقرأ أيضاً:
هل يجوز صيام رابع أيام التشريق إذا صادف أول الأيام البيض؟
قال العلماء إن صيام اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، والمعروف بثالث أيام التشريق، غير جائز سواء كان تطوعًا أو فرضًا، باعتبار أن أيام التشريق هي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، وقد نهى النبي ﷺ عن صيامها بشكل عام.
وأوضح العلماء أن الاستثناء الوحيد لصيام أيام التشريق يخص من لم يجد الهدي من حجاج التمتع، حيث يجوز له أن يصوم هذه الأيام بنية أداء ما فاته من الهدي.
وهذا ما دل عليه ما ورد في صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: "لم يُرخص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي".
من جانبه، أوضح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وهي الأيام الثلاثة التي تلي يوم عيد الأضحى.
وأشار إلى أن صيام هذه الأيام الثلاثة غير جائز، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله»، رواه مسلم.
كما استشهد بما رواه الإمام أحمد عن حمزة بن عمرو الأسلمي، أنه رأى رجلاً بمنى يقول: "لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب"، والنبي ﷺ يشاهده ولم يُنكر عليه.
كما روى أحمد وأبو داود عن أبي مرة مولى أم هانئ، أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على عمرو بن العاص، فقدم لهما طعامًا، فرفض عبد الله قائلاً: "إني صائم"، فرد عليه عمرو قائلاً: "كل، فهذه الأيام التي كان رسول الله ﷺ يأمرنا بفطرها وينهانا عن صيامها". وعلّق الإمام مالك بأن المقصود بها هي أيام التشريق.