المشدد 3 سنوات لموظف وبراءة شقيقه لشروعهما في قتل عمهم بطوخ
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وخالد على إبراهيم على، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لموظف، وبراءة شقيقه "فلاح"، لاتهامهم بالشروع في قتل عمهم بسبب خلافات الإرث بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12582 لسنة 2023 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 1295 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "محمد ع م"، 42 سنة، موظف، وشقيقه "إبراهيم ع م"، 32 سنة، مقيمان دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، لأنهما في يوم 24 / 5 / 2023، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، شرعا في قتل المجني عليه "حفني محمد حفني صوابي"، عمهم، عمدا مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين، بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين"، وتوجها إلى حيث أيقنا سلفاً وجوده به، وما أن ظفرا به حتى قاما بالتعدي عليه بالضرب باستخدام السلاح الأبيض أنف البيان، فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق، والذي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تمثلت في استئصال جزء من الأمعاء الدقيقة، والتي تقدر نسبتها بنحوه (5%) قاصدان من ذلك إزهاق روحه إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو سرعة تداركه بالعلاج وذلك النحو المبين بالأوراق.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا سلاحا أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني.
واستمعت المحكمة لشهادة المجني عليه، حنفى محمد حنفي، 53 سنة، مالك محل حدادة، بأنه إبان الواقعة ونظرا لوجود خلافات سابقة بينه وبين المتهمان على الإرث، على إثرها قام المتهمين بالتوجه إلى مكان تواجده وما أن ظفرا به حتي قاما بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين"، فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق، والذي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وعزي قصدهما من ذلك إزهاق روحه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية امن القليوبية مديرية أمن القليوبية السجن المشدد خلافات الإرث طوخ مركز طوخ جنايات بنها محكمة جنايات بنها
إقرأ أيضاً:
القصة الكاملة لـ واقعة التحرش بالفنانة ياسمينا المصرى.. ماذا حدث؟
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة عاطل بتهمة التحرش بفنانة ياسمينا المصرى أثناء سيرها في أحد الشوارع بمنطقة النزهة لمحكمة الجنح.
تفاصيل القصة
تعرضت الفنانة ياسمينا المصرى لـ تحرش بأحد الشوارع بمنطقة النزهة التابعة لمحافظة القاهرة وجرى إبلاغ الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
تحرير بلاغ
حررت الفنانة ياسمينا المصرى محضرا بقسم الشرطة واتهمت فيه أحد الأشخاص بالتعدي عليها والتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها بمنطقة النزهة وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وألقت القبض على المتهم.
تحريات الأجهزة الأمنية
كشفت التحريات أن المتهم حال سير الفنانة بالشارع لامس أجزاء حساسة من جسدها وعرض عليها صورة مخلة مما دفعها لتحرير محضر ضده وألقي القبض عليه وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
اعترافات المتهم
اعترف المتهم أمام جهات التحقيق بأنه لامس أجزاء حساسة من جسدها وعرض عليها صورة مخلة وأنه لم يكن يعلم أنها فنانه مشهورة.
قوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.