الحبس سنة لـ3 متهمين لتزويرهم مستندات بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، حضوريًا بمعاقبة ثلاثة متهمين بالحبس لمدة سنة مع الشغل لتزويرهم مستندات، وذلك عما أسند إليهم في التحقيقات وألزمتهم المصاريف، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائيا.
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد أبوزيد، بحضور احمد محمد بر، وكيل النيابة وسكرتارية محمد أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 11906 لسنة 2023 جنح قسم أول كفر الشيخ ، المقيدة برقم 3991 كلي كفر الشيخ لسنة 2023.
وكان المستشار سعود محمد نجيب ، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال كلا من "ح.ا.ح.ا"،و" ص.ا.ح.ا"، و"ا.ا.ح.ا"،وجميعهم من مركز الرياض للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ لأنهم وأخرين سبق الحكم عليهم في غضون شهر ديسمبر 2022 بدائرة قسم أول كفر الشيخ، قام المتهمان الأول والثاني سبق الحكم عليهما وهما من أرباب الوظائف العمومية بالتزوير في محررات رسمية انذار رقم 13592 لسنة 2022 محضرين الرياض، ودفتر قيد الانذارات (مدني أهالي) لسنة 2022 محضرين الرياض، وذلك بالاشتراك مع الثالث والرابع والخامس، عن طريق الاتفاق والمساعدة والتحريض بأن قام الأول بإضافة عبارات ( عدا السادس رقم6) المنذر اليه ح.ا.ح.ا. في الإنذار والدفاتر انف البيان، وساعده في ذلك الثاني بأن قدم له الانذار لإضافة تلك العبارات تداركا لاكتشاف تزويرهما تمام انذار "ح.ا.ح.ا" بالإنذار سالف الذكر للإضرار به، وذلك باتفاق وتحريض من الثالث والرابع والخامس ، فاثبتوا بذلك واقعة تزوير فى صورة واقعه صحيحه ، فتمت الجريمة.
أما المتهمون من الثالث إلى الخامس، الذين تم محاكمتهم حضوريا مؤخرا وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق مع المتهمان الأول والثاني في تزويرهم لتلك المحررات الرسمية السابق ذكرها ، فقام المتهمان الأول والثاني بارتكاب الجريمة محل الاتهام علي النحو المبين بالأوراق والتحقيقات، وباشر المستشار يحيى محمد السقعان، رئيس النيابة الكلية بكفر الشيخ التحقيقات، وتداولت القضية في جلسات المحاكمة حتى أصدرت حكمها السابق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كفر الشيخ اخبار الحوادث محكمة كفر الشيخ تحقيقات النيابة واقعة تزوير محكمة الجنايات کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، الحكم في الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية بعض النصوص المنظمة لأحكام الإيجارات القديمة.
يشار إلى أنه نصت المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة المتهم في قضية «تنظيم داعش بولاق»
بالفيديو.. حريق هائل في سوق السيراميك بمؤسسة الزكاة في المرج