نشرتا فيديوهات مثيرة على مواقع التواصل.. فتاتان تواجهان هذه العقوبة
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام سيدتين لإحداهن معلومات جنائية بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما 2 هاتف محمول يحتويان على مقاطع فيديو تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.وحدد قانون العقوبات عقوبة نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الإنترنت مقاطع فيديو خادشة للحياء منافية للآداب العامة مواقع التواصل الإجتماعى مواقع التواصل لا تزید على
إقرأ أيضاً:
المغرب.. دعوات إلى سن قانون يؤطر الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية
في إطار السعي لتحديث المنظومة الصحية والعدلية بالمغرب، احتضنت مدينة فاس يومي 30 و31 ماي 2025 ندوة علمية وطنية تحت عنوان “السياسة الجنائية في مجال الصحة النفسية والعقلية: الواقع والآفاق”، دعا خلالها المشاركون إلى سن قانون حديث يعالج قضايا الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية، بما يتماشى مع دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وخلال كلمتها في الندوة، نبهت رتيبة العيادي، ممثلة المديرية الإقليمية للصحة بفاس، إلى أن الظهير رقم 1.58.29 الصادر سنة 1959 لا يزال يشكل الإطار القانوني الوحيد في هذا المجال، معتبرة أن تقادمه “يشكل عائقا حقيقيا أمام مواكبة التطورات العلمية والطبية”.
وأشارت العيادي إلى النقص الحاد في الأطباء النفسانيين، حيث يوجد أقل من طبيب واحد لكل 100 ألف نسمة، مقابل متوسط أوروبي يبلغ 9.4، كما نبهت إلى استمرار النظرة المجتمعية السلبية للأمراض النفسية، وهو ما يكرّس الوصم الاجتماعي ويدفع العديد من الأسر نحو الشعوذة بدل العلاج الطبي.
ومن جهة أخرى، عرضت وزارة الصحة استراتيجية إصلاح تمتد إلى سنة 2030، تشمل توظيف أطر طبية جديدة وتوسيع وحدات العلاج والاستشارة، خاصة على مستوى الجهات. وتشكل مدينة فاس نموذجا لهذا التوجه، حيث تتوفر على ثلاث مؤسسات للرعاية النفسية، من بينها مستشفى ابن الحسن ومركز الإدمان بحي طارق.
أما في المجال السجني، فقد استعرض مدير السجن المحلي رأس الماء، عز الدين شفيق، الجهود المبذولة لتحسين الرعاية النفسية للنزلاء، مستندا إلى مقتضيات المادة 102 من القانون 23.10، والتي تعزز حضور الأخصائيين النفسانيين داخل السجون. كما تم الإعلان عن إعداد دليل مرجعي بتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لضمان توافق الرعاية السجنية مع المعايير الدولية.
وأكد سعيد الوردي، مدير مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، أن اللقاء يهدف إلى تقديم تشخيص واقعي ومقترحات عملية تعزز حماية حقوق المرضى العقليين وتحفظ في الوقت ذاته أمن المجتمع.
وقد خلصت الندوة إلى ثلاث أولويات محورية تتعلق بإصلاح الإطار القانوني المتقادم، واعتماد سياسة عمومية مندمجة وموجهة نحو الأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية، وتعزيز الموارد البشرية والتغطية الصحية في قطاع الطب النفسي.