تناول قانون العقوبات، رقم 58 لسنة 1937، العقوبات المقررة حال ارتكاب جريمة الاختلاس، حيث نصت المادة 112، من القانون على أنه: «كل موظف عام اختلس أموالًا، أو أوراقًا، أو غيرها، وجدت في حيازته بسبب وظيفته، يعاقب بالسجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، أو إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها».

أخبار متعلقة

«من حقك تعرف».. هل تتنازل الزوجة عن قائمة المنقولات الزوجية عند طلب الخلع؟ القانون يجيب

وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبة اختراق البيانات والاستيلاء على «كروت الفيزا»

وفقًا للقانون.. تعرف على حالات قيد الأجانب في السجل التجاري

وأكدت المادة 113، أنه: «كل موظف عام استولى بغير حق على مال، أو أوراق، أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير، أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها».

وأضافت: «تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت».

ونصت المادة 113 مكرر، على أنه: «كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة، أو مدير، أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك».

كما نصت المادة 114، على أنه: «كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب، أو الرسوم، أو العوائد، أو الغرامات، أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالسجن المشدد أو السجن».

وأوضحت المادة 115، أنه: «كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه، أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد».

بينما نصت المادة 115 مكرر، على أنه: «كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة (١١٩) من هذا القانون، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة».

واختتمت: «ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه ن مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة».

الاختلاس القانون وفق القانون عقوبة الاختلاس عقوبات الاختلاس اخبار القانون

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين القانون وفق القانون زي النهاردة على أنه

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة متهم بـخلية السويس الإرهابية لجلسة 14 يوليو للاطلاع

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم تأجيل إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية"، لجلسة 14 يوليو للاطلاع.


وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين في ااقضية رقم 51592 لسنة 2013  اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.

 







مقالات مشابهة

  • تعرف على أهمية وأنواع حلف اليمين أمام المحكمة وفقا للقانون
  • تأجيل محاكمة متهم بـخلية السويس الإرهابية لجلسة 14 يوليو للاطلاع
  • السجن 10 سنوات لمدانين قاموا بتسجيل سيارات خلافا للقانون
  • تزامنًا مع عيد الأضحى.. حيازة الألعاب النارية تعرضك للحبس والغرامة
  • الحادث المتسبب فى وفاة أكثر من 3 أشخاص يعاقب مرتكبه بالسجن من سنة إلى 10 سنوات
  • ما عقوبة التحريض على الفسق والفجور بعد واقعة "أنوش"؟
  • تعرف على عقوبة التحريض على الفجور والدعارة بالقانون
  • لطلاب الثانوية العامة| احذر هذه الأفعال أثناء الامتحان تعرضك للحبس والغرامة.. تعرف عليها
  • احذر عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة في قانون المحال العامة.. تعرف عليها
  • المؤبد لـ 4 متهمين خطفوا 6 شباب من الدائري وتسببوا في وفاة الضحية الأخيرة