لو بخيل.. دعاوى قضائية يمكن للزوجة رفعها في محكمة الأسرة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
البخل صفة ذميمة ذات طباع يستحيل تغييره والقضاء عليه، فتتعرض الكثير من الزوجات للبخل من أزواجهن، تسأل العديد من الأمهات فما هي الدعاوى القضائية التي يمكن رفعها للحصول على حقوقهن، وعدم الالتزام برفع دعوى طلاق.
قال المحامي "خالد رجب"، إن للزوجة الحق في رفع عدة دعواي منها:
تحريك دعوى مصاريف مدارسوفي حالة إهمال الزوج مصروفات أطفاله بالمدارس، فيحق للزوجة رفع تحريك دعوى مصاريف مدارس.
إذا رفع يديه عن مصاريف علاج ورفض أن يتكلف مصروفات عمليات ضرورية للزوجة وللأبناء، فيكفل القانون للزوجة أن ترفع على زوجها دعوى مصاريف علاج ليكون القضاء حكم بينهما.
رفع دعوى نفقة صغارفي حال امتناع الزوج عن دفع نفقة معيشة لأطفال، يمكن مقاضاة زوجها بدعوى نفقة صغار، وفقا بالمادة 18 مكرر ثانيا من القانون رقم 100 لسنة 1985 الأحوال الشخصية، وهى وجوب نفقة الصغير على أبيه الذي لا مال له.
دعوى شراء ألعاب للطفلفي حالة مقدرة الأب علي الإنفاق، ورفضه شراء لعب أطفال لصغاره، فيحق للزوجة رفع دعوى شراء ألعاب للطفل، للتحسين من حالة الطفل المزاجية والنفسية.
دعوي قضائية يمكن للزوجة رفعها على الزوجأكثر من 20 دعوى قضائية يمكن للزوجة رفعها طبقًا للقانون المصري لضمان حقوقها هي وأطفالها والتي تتمثل في عدة قضايا نوضحها في السطور التالية.
قال المحامي "جبريل محمود" إن يحق للزوجة رفع عدة قضايا علي الزوج سواء كانت العلاقة الزوجية قائمة أو تم الانفصال بينهما، والتى تتمثل في أكثر من 20 دعوى قضائية منها:
- تمكين من مسكن الزوجية
- نفقة زوجية ونفقة صغار
- نفقة مصاريف دراسية
- نفقة الألعاب واشتراك نادي
- دعوى خلع، طلاق لضرر والهجر أو زواجه بأخرى
وأضاف جبريل لها أن تعترض علي إنذار الطاعة المرسل لها من الزوج، ويجوز لها أن ترفع قضايا متعلقة بالأجور في حالة الطلاق أجر مسكن وأجر حضانة وأجر خادمة وأجر رضاعة
مصاريف علاج، ولاية تعليمية، وقضايا متعلقة بالتنفيذ مثل الحبس، ومتعلقة بالقائمة المنقولات الزوجية كجنحة تبديد ولها أن تمنع الزوج من السفر، كما تتمكن من رفع دعوى إثبات حضانة، ورفع قضايا نفقة عدة ومتعة ومؤخر صداق في حالة الطلاق، ودعوى بدل فرش وغطاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دعوى طلاق رفع دعوى طلاق الدعاوى القضائية دعوى مصاریف للزوجة رفع فی حالة
إقرأ أيضاً:
إلزام طالب التنفيذ بسداد رسوم قضائية عند طلب تنفيذ الأحكام لا يخالف الدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، والتي تلزم طالب التنفيذ بسداد ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم.
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن هذه الرسوم تأتي مقابل خدمة فعلية تهدف إلى تنفيذ الحكم القضائي بوسائل القوة الجبرية، وما يترتب على ذلك من نفقات تتحملها الخزانة العامة، مؤكدة أن التقدير جاء ضمن موازين الاعتدال ووضع معيارًا منضبطًا لتحديد قيمة الرسم، ويلتزم به طالب الخدمة.