البخل صفة ذميمة ذات طباع يستحيل تغييره والقضاء عليه، فتتعرض الكثير من الزوجات للبخل من أزواجهن، تسأل العديد من الأمهات فما هي الدعاوى القضائية التي يمكن رفعها للحصول على حقوقهن،  وعدم الالتزام برفع دعوى طلاق.

قال المحامي "خالد رجب"، إن للزوجة الحق في رفع عدة دعواي منها:

تحريك دعوى مصاريف مدارس
 

وفي حالة إهمال الزوج مصروفات أطفاله بالمدارس، فيحق للزوجة رفع تحريك دعوى مصاريف مدارس.

دعوى مصاريف علاج

إذا رفع يديه عن مصاريف علاج ورفض أن يتكلف مصروفات عمليات ضرورية للزوجة وللأبناء، فيكفل القانون للزوجة أن ترفع على زوجها دعوى مصاريف علاج ليكون القضاء حكم بينهما.

رفع دعوى نفقة صغار 

في حال امتناع الزوج عن دفع نفقة معيشة لأطفال، يمكن مقاضاة زوجها بدعوى نفقة صغار، وفقا بالمادة 18 مكرر ثانيا من القانون رقم 100 لسنة 1985 الأحوال الشخصية، وهى وجوب نفقة الصغير على أبيه الذي لا مال له.

دعوى شراء ألعاب للطفل

في حالة مقدرة الأب علي الإنفاق، ورفضه شراء لعب أطفال لصغاره، فيحق للزوجة رفع دعوى شراء ألعاب للطفل، للتحسين من حالة الطفل المزاجية والنفسية.

دعوي قضائية يمكن للزوجة رفعها على الزوج

أكثر من 20 دعوى قضائية يمكن للزوجة رفعها طبقًا للقانون المصري لضمان حقوقها هي وأطفالها والتي تتمثل في عدة قضايا نوضحها في السطور التالية.

قال المحامي "جبريل محمود" إن يحق للزوجة رفع عدة قضايا علي الزوج سواء  كانت العلاقة الزوجية قائمة أو تم الانفصال بينهما، والتى تتمثل في أكثر من 20 دعوى قضائية منها:

- تمكين من مسكن الزوجية

- نفقة زوجية ونفقة صغار
- نفقة مصاريف دراسية
- نفقة الألعاب واشتراك نادي
- دعوى خلع، طلاق لضرر والهجر أو زواجه بأخرى

وأضاف جبريل لها أن تعترض علي إنذار الطاعة المرسل لها من الزوج، ويجوز لها أن ترفع قضايا متعلقة بالأجور في حالة الطلاق  أجر مسكن وأجر حضانة وأجر خادمة وأجر رضاعة
مصاريف علاج، ولاية تعليمية، وقضايا متعلقة بالتنفيذ مثل الحبس، ومتعلقة بالقائمة المنقولات الزوجية كجنحة تبديد ولها أن تمنع الزوج من السفر، كما تتمكن من رفع دعوى إثبات حضانة، ورفع قضايا نفقة عدة ومتعة ومؤخر صداق في حالة الطلاق، ودعوى بدل فرش وغطاء.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: دعوى طلاق رفع دعوى طلاق الدعاوى القضائية دعوى مصاریف للزوجة رفع فی حالة

إقرأ أيضاً:

إلزام طالب التنفيذ بسداد رسوم قضائية عند طلب تنفيذ الأحكام لا يخالف الدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، والتي تلزم طالب التنفيذ بسداد ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم.

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن هذه الرسوم تأتي مقابل خدمة فعلية تهدف إلى تنفيذ الحكم القضائي بوسائل القوة الجبرية، وما يترتب على ذلك من نفقات تتحملها الخزانة العامة، مؤكدة أن التقدير جاء ضمن موازين الاعتدال ووضع معيارًا منضبطًا لتحديد قيمة الرسم، ويلتزم به طالب الخدمة.

مقالات مشابهة

  • فتح دعوى تطويب يوسف بك كرم: بين قداسة السيرة وإشراقة الإعجوبة
  • زوج يطعن على حكم خلع ويتهم زوجته بالغش: أعلنتني على عنوان خاطئ وسرقت أموالي
  • إيران.. ملاحقة قضائية لمنظمي ماراثون بعد مشاركة نساء بلا حجاب
  • إلزام طالب التنفيذ بسداد رسوم قضائية عند طلب تنفيذ الأحكام لا يخالف الدستور
  • دور النيابة العامة فى قضايا القتل الأسرى.. إجراءات التحقيق خطوة بخطوة
  • نيويورك تايمز ترفع دعوى قضائية ضد البنتاغون بسبب تقييد حرية التعبير والصحافة
  • الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة سب موظف عام بطريق النشر.. غدا
  • خبير قانوني: قضايا الأسرة تختلف عن غيرها وتحتاج تعاملا خاصا
  • تخلف الزوج عن النفقة وأجر المسكن وتهديد الزوجة.. كيف يكفل قانون الأحوال الشخصية حماية الأسرة واسترداد الحقوق الشرعية
  • أحكام الزوجية المترتبة على الطلاق الرجعي.. الإفتاء توضح