رفض دعوى عدم دستورية امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر حتى الدرجة الثانية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن.
وطالبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 182 لسنة 20، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن.
وتنص المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 الخاص بـ إيجار الاماكن غير السكنية على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، "عدا الفقرة الأولي من المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه".
وتنص المادة الاولي من القانون بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتي: "فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهنى أو حرفي ، فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتي الدرجة الثانية ، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: دعوى عدم دستورية المحكمة الدستورية العليا عدم قبول دعوى امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر من القانون من المادة
إقرأ أيضاً:
«العلوم الصحية» تطالب بالاستفادة من خبرات مراقبي الأغذية الممتدة لـ 80 عامًا
أكد أحمد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، أن النقابة طالعت إعلان الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بخصوص طلب ندب فنيين مراقبة أغذية، و نثمن الدور الرائد الذي تقوم به الهيئة، مشيرا إلى أن رؤية النقابة تأتي لتكامل قيام المراقبين والمفتشين بدورهم الفعال في حماية السوق وسلامة الغذاء للمواطنين.
وطالب الدبيكي، بضرورة الاستفادة القصوى من دور هذه الفئة من العاملين، لإلمامهم التام بالقوانين واللوائح التي تنظم مهنة سلامة الغذاء في مصر، وقيامهم بدورهم في إطار القانون واللوائح على مدار 80 عاما، دون كلل أو ملل.
وقال إن المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2017، والخاص بإنشاء هيئة سلامة الغذاء، احتفظت بكل القوانين والقرارات السابقة المنظمة لسلامة الغذاء، وتفعيلها في هذا المجال، وهي ذات القوانين التي كانت تعتمد عليها وزارتي الصحة والتموين وباقي الجهات المتداخلة في مجال الرقابة على الغذاء.
وتضم هذه التشريعات القانون رقم 48 لسنة 1941 والخاص بقمع الغش والتدليس، والمرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، والقانون 132 لسنة 1950 بشأن الألبان ومنتجاتها، والقانون 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها، ثم قوانين تنظيم تداول الخبز ونقله، ونقل اللحوم، وإجراءات الحجر الصحي، وصناعة بيع المثلجات، والباعة الجائلين، وحتى القانون رقم 10 لسنة 1966 بسأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.
وطالب بتطبيق المادة الرابعة من قانون سلامة الغذاء، والتي تنص صراحة على نقل كافة العاملين من الوزارات والهيئات العاملين بسلامة الغذاء، إلى هيئة سلامة الغذاء، بعد التنسيق مع الوزارات المعنية.
ودعم الدبيكي جهود الهيئة في هذا المجال، مطالبا باستكمال جهود التنسيق مع الوزارات المعنية وعلى رأسهم الصحة، دون تحميل الدولة منظومة أجور جديدة ناتجة عن استجلاب غير متخصصين للعمل في هذا المجال بالهيئة، في الوقت الذي يوجد فيه المتخصصين في مجال الرقابة على الغذاء، وهم معينين وعلى درجات وظيفية مستقرة ولهم صلاحياتهم، وأجورهم المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
متساءلا: لمصلحة من يتم الاستغناء عن مكاتب الرقابة والتفتيش على الغذاء في مصر؟ رغم عدم تقصيرهم، وتصديهم للأغذية الفاسدة بالأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية.