أقرت أسرة الشاب ضحية حادث الدهس الذى تسبب فيه مطرب المهرجانات عصام صاصا بسيارته أعلى طريق دائرى المنيب التنازل عن الدعوى، والتصالح مع المتهم.

واستند دفاع المتهم فى دفاعه على التصالح مع ورثة المجنى عليهم، وطلب فى دفاعه البراءة.. والسؤال الذى يطرح نفسه: ما مصير عصام صاصا بعد إقرار التصالح؟.

ويقول المشرع، إن اقتصار التصالح في جريمة القتل الخطأ على ما ورد بالفقرتين الأولى والثانية فقط من المادة 238 عقوبات، أما الفقرة الثالثة فلا تصالح فيها.

الفقرة الأولى.. إذا تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم أحترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

الفقرة الثانية ..  إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو أمتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين .

الفقرة الثالثة .. إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على 7 سنوات . فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على 10 سنوات .

وفى تلك الحالة تنطبق الفقرة الثانية مع ظروف وملابسات حادث "صاصا"، ولكن هناك شقين في القضية ، الأول الشق المدنى الذى يحق لأهل الشاب المتوفى التصالح فيه والتنازل عن القضية ، والثانى هو الشق الجنائى وهو قيادة "عصام صاصا" سيارته تحت تأثير المخدر وهو ما أكدته مصلحة الطب الشرعى وتبين من التحليل أن نجم المهرجانات يتعاطى المخدرات.

قانون المرور الحالى يعاقب متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة بعقوبة تصل إلى الحبس، للحد من وقوع الحوادث المرورية على الطرق السريعة والطرق الدائرية الرابطة بين المحافظات والأقاليم، وجاء القانون نصا على أنه:

وفقا لنص المادة 76 من قانون المرور الحالي فإن "كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة".

وفى حال نتج عن القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: عصام صاصا اخبار الحوادث محاكمة عصام صاصا عصام صاصا

إقرأ أيضاً:

بلاغ الى النائب العام بسبب حمادة هلال

تقدّم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ببلاغ الى النائب العام ضد القائمين على صفحة في “فيسبوك” استغلّت اسم الفنان حمادة هلال للنّصب والاحتيال على عدد من الشباب الراغبين في التمثيل، بعد إيهامهم بالعمل في الجزء السادس من مسلسل “المداح”.

وجاء في البلاغ المقدَّم من أشرف زكي، أن نقابة المهن التمثيلية تلقت شكاوى من عدد من الفنانين الشباب؛ بنشر صفحة على “فيسبوك” عدداً من الإعلانات يطلبون خلالها مجموعة من الشبان والشابات للظهور مع الفنان حمادة هلال في الجزء السادس من مسلسل “المداح”، مقابل مبالغ مالية، وبعد تواصل النقابة مع الشركات المنوط بها الإعلان؛ أكدوا عدم صلتهم بالإعلان المنشور وأن لا علاقة لهم بهذه الصفحة.

وجاء فى بلاغ نقيب المهن التمثيلية، أن المادة (٣٣٦) تنص على أنه “يعاقب بالحبس كل مَن توصل الى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزوّرة أو إحداث الأمل، بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أُخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزوّر وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس مُلكاً له ولا يحق له التصرف فيه، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتمّمه فيُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة”.

وتابع بلاغ أشرف زكي، أنه لما كان ما قام به الشخص المسؤول عن الصفحة المشكو في حقها يشكل جريمة نصب واحتيال، وكان الشاكي بصفته نقيباً للمهن التمثيلية يُعدّ هو المسؤول عن حقوق الأعضاء والنقابة، ويخشى حدوث أضرار لبعض الأشخاص والاستيلاء على أموالهم، لذلك نلتمس سرعة التحقيق في هذه الجرائم محل الشكوى، وإجراء تحريات من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حول معرفة القائم على إدارة الصفحة وتفاصيل وملابسات هذه الواقعة، وإحالة المتهم الى المحاكمة الجنائية.

مجلة لها

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • نهائي دوري السلة الأميركي.. ثاندر يعاقب بيسرز بالرد العنيف
  • تعرف إلى الحل للتخلص من الحجوزات الوهمية؟
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
  • استبعاد وغرامة.. منتخب الإمارات يعاقب اثنين من لاعبيه لهذا السبب
  • سيارة متهورة تدهس أسرة على دائري المنيب.. والنيابة تفتح تحقيق
  • بدعم كويتي.. افتتاح مشروع مياه مناطق الشُحّة بمديرية حبيل جبر في لحج يستفيد منه أكثر من 8 آلاف نسمة
  • إصابة أسرة من 4 أفراد فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الشرقى بأخميم
  • بلاغ الى النائب العام بسبب حمادة هلال
  • حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • ما عقوبة جريمة الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع؟