قيادي في حماس يكشف عن تعديلات الحركة على مقترح الهدنة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
الرؤية - غرفة الأخبار
قال قيادي كبير في حركة حماس، اليوم الخميس، إن التعديلات التي طلبت الحركة إجراءها على مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته الولايات المتحدة "ليست كبيرة".
وأوضح القيادي في حركة حماس، في تصريح لوكالة رويترز، أن مطالب الحركة تشمل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وأضاف القيادي في حماس أن مطالب الحركة تتضمن المطالبة بثلاث "مراحل متصلة ومترابطة" من وقف إطلاق النار.
وأشار القيادي في حماس إلى أن الحركة تحفظت على استثناء الورقة الإسرائيلية 100 أسير فلسطيني من ذوي الأحكام العالية تقوم هي بتحديدهم.
وأوضح "تحفظت حماس على استثناء الورقة الإسرائيلية لمئة أسير من الأسرى الفلسطينيين، من ذوي الأحكام العالية، تقوم هي بتحديدهم فضلا عن تقييدها المدة الزمنية للإفراج عن ذوي الأحكام العالية بألا تزيد المدة المتبقية من محكوميتهم على 15 عاما".
وقال إن الحركة تطالب بإعادة إعمار غزة، ورفع الحصار بما في ذلك فتح المعابر الحدودية والسماح بحركة السكان ونقل البضائع دون قيود.
وتابع "الخلاصة: ليس هناك تعديلات كبيرة تستوجب، وفقا لرأي قيادة حماس، الاعتراض عليها".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
منها أخلاق المتهم وسنه.. 4 حالات لوقف تنفيذ الأحكام
تصدر المحكمة فى بعض القضايا، أحكاما قضائية بحق المتهمين، سواء كانت فى قضايا جنائية أو جنح، إلا أنها تقرر إيقاف تنفيذ العقوبة، ويأتى إيقاف الحكم لعدة عوامل تراها المحكمة، مثل الظروف التى وقعت فيها الجريمة، أو لأخلاق المتهم، أو سنه.
وحدد قانون العقوبات الجنائية، وتحديدا فى الباب الثامن، الحالات التى تراها المحكمة من شأنها تعليق الأحكام على شرط، حيث نصت المادة 55 من القانون على أنه " يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون.
ويجب أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ، ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.
كما نصت المادة 56 على أنه "يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائياً.
ويجوز إلغاؤه: (1) إذا صدر ضد المحكوم عليه فى خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده و(2) إذا ظهر فى خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه فى الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
وجاء بالمادة 57 أنه " يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التى أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
وإذا كانت العقوبة التى بنى عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التى قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية.
ونصت المادة 58 على أنه "يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التى تكون قد أوقفت، كما نصت المادة 59 على أنه "إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر فى خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن".
مشاركة