محافظة القاهرة تتصدى لمخالفات بناء بمناطق عابدين والسلام والساحل
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
أ ش أ
تمكنت الأجهزة التنفيذية بحيي عابدين والسلام ثان، بـ محافظة القاهرة، من إيقاف محاولة لـ البناء المخالف وإزالة المخالفة فى المهد، كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف بالعقارات 7 شارع إسماعيل عطية، و5 شارع إسماعيل رأفت، و4 شارع المتنبي بحدائق القبة، وتم رفع الشدات الخشبية وإزالة البناء المخالف ومصادرة مواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالتصدى بحسم لأى محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى للبناء المخالف واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال القائم بها وإزالتها على الفور.
كما قامت الأجهزة التنفيذية بحى الساحل بإيقاف أعمال مبانى وإزالة فورية في المهد لحوائط أعلى سطح العقار رقم 75 ب مساكن فيكتوريا والتحفظ علي المعدات، وإيقاف أعمال بناء مخالف بالعقار 4 شارع المهندس بالشيخ رمضان، وإزالة حوائط في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.
وأكد محافظ القاهرة استمرار رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف خلال اجازة العيد مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها، مشددًا على محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مخالفات بناء الساحل السلام عابدين الأجهزة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: قِصر إختصاص المهندس فقط بإزالة مخالفات الأبنية يؤدي لانتشار البناء المخالف
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، في حيثيات حكم قضائي صادر، أن المشرع حظر القيام بأية أعمال بناء أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وفي حالة القيام بأي عمل من هذه الأعمال دون الحصول على ترخيص بها، خول المشرع الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم سلطة إصدار قرارات مسببة بإيقاف هذه الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، وخولها أيضًا اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها.
وأضافت، أن المشرع أناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ هذه الإجراءات دون تفرقة بين من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية أو من يشغل وظيفة مهندس داخل هذه الجهة فكل من هؤلاء منوط به اتخاذ هذه الإجراءات حسب موقعه وطبيعة الأعمال المكلف، وأن قصر اتخاذ هذه الإجراءات على من يشغل وظيفة مهندس بالجهة الإدارية فقط هو تقييد لنص المادة ( 59 ) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سالفة البيان، دون مقيد وتخصيص له دون مخصص، وهو أمر لا يقبله المنطق القانوني السليم.
ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية – وما يماثلها من مسميات وظيفية – داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم منوط به أيضًا اتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية، والقول بغير ذلك من شأنه أن يفرغ وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية – وما يماثلها - من مضمونها ومسئولياتها، ومن شأنه أن يؤدى إلى التنصل من المسئولية وشيوعها بين من يشغل أي من هاتين الوظيفتين ومن يشغل وظيفة مهندس داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وذكرت المحكمة، ومن شأنه أيضًا أن يؤدى إلى انتشار ظاهرة مخالفات البناء دون ترخيص دون اتخاذ أية إجراءات بشأنها ودون اتخاذ أية إجراءات قبل الموظفين المقصرين في اتخاذ هذه الإجراءات.
وبالتالي فإن القول بأن مهندس الجهة الإدارية هو المختص فقط باتخاذ هذه الإجراءات دون غيره من شأنه أن يؤدي عمليًا إلى تعطيل أحكام قانون البناء المشار إليه نظرًا لاتساع رقعة البلاد ووجود عجز شديد فيمن يشغل وظيفة مهندس، بل إن بعض الجهات الإدارية لا يوجد بها من يشغل وظيفة مهندس ابتداءً، ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية - أو غيرهما من المسميات الوظيفية المتماثلة - داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم هو مختص باتخاذ الإجراءات اللازمة المنوطة به حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية – كل حسب موقعه وطبيعة العمل المكلف به - وأن تقصيره في اتخاذ أي من هذه الإجراءات يجعله محلًا للمساءلة.