تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

هناك العديد من المصطلحات والمفاهيم القانونية التي تصدر في بعض القضايا الهامة والتي يجهلها الكثيرون ولا يستطيعون معرفة شروط تنفيذها أو حتى التفرقة مع مصطلح قانوني آخر

ومن هذه المصطلحات الخاصة بالأموال مثل التحفظ على الأموال والمنع من التصرف والحجز على الأموال.. ولهذا تنشر ''البوابة'' الفرق بين المصطلحات الثلاثة كالتالي:

التحفظ على الأموال والمنع من التصرف في الأموال قرارات تصدرها النيابة في العديد من القضايا المتعلقة بالمال في الوقت الذي ينص فيه قانون الإجراءات الجنائية على الأحوال التى يجوز فيها للنيابة، التحفظ على أموال المتهم بإجراء احترازي ومنعه من التصرف فيها.

في البداية لا فرق من الناحية القانونية والعملية بين التحفظ على الأموال والمنع من التصرف في الأموال فكلاهما واحد من حيث الإجراءات والنتائج

الحجز على الأموال

الفرق في الحجز على الأموال لأنه بمثابة عمل إداري حيث وينقسم إلى نوعين

أولاً الحجز التحفظي: وهو حجز وقتي ولا يجوز التصرف في المال بأى حال من الأحوال

ثانيا الحجز التنفيذي: ويجب أن يتم بحكم قضائي نهائي ثابت بالدين أو المطالبة أو الحق.

المنع من التصرف

أما المنع من التصرف فهو قرار قضائى قد يصدر من جهة تحقيق من النيابة العامة أو المحكمة كون المال محل جريمة أما الحجز قد يكون وفاء لدين وليس جريمة

كما أن المنع من التصرف أمر يصدره النائب العام في حالة الاستعجال وخشية ضياع حقوق الدولة أو الأشخاص الاعتبارية لمنع المتهم وأولاده القصر وزوجته من التصرف في الأموال الصادر بشأنها الأمر وعليها أن تعرض الأمر خلال 7 أيام لتصدر المحكمة الحكم بالمنع من التصرف، ومدة الـ 7 أيام مدة إلزامية إذا لم يتم مراعاتها يصبح الأمر من التصرف "كأن لم يكن"، وعلى المحكمة خلال 15 يوماَ أن تفصل في هذا القرار إما باستمراره أو رفعه مع إبداء الأسباب لما اشتمل عليه الحكم.  

ونصت المادة 208 مكررا ( أ )، على أنه فى الأحوال التى تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التى تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة

 وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي - من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك، ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض.

وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة، وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن

وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها في الحالات السابقة، بعد سماع أقوال ذوى الشأن خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها

وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتى المشار إليه فى الفقرة السابقة، كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب، ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأى النيابة العامة

ويجوز للمحكمة - بناءً على طلب النيابة العامة - أن تشمل فى حكمها أى مال لزوج المتهم أو أولاده القصر، إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق، وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم فى الطلب.

وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوى الشأن، وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة، ويتبع فى شأن الجرد أحكام المادتين 965 و989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال ويحسن إداراتها، وردها مع غلتها المقبوضة، طبقاً للأحكام المقررة فى القانون المدنى، بشأن الوكالة فى أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.

التحفظ على الأموال

هو قرار يصدر من النائب العام في حالة الضرورة في الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية مثل النقابات والجمعيات والمؤسسات

ويجب أن تحكم فيها المحكمة من تلقاء نفسها بالرد أو التعويض أو الغرامة بحسب قيمة الأشياء المستولى عليها في حال الجريمة.

والنيابة العامة في حالة التحفظ على الأموال لزاماَ عليها أن تستصدر من المحكمة الجنائية المختصة أثناء فترة التحقيق تدابير تحفظية بالتحفظ على أموال المتهمين ضماناَ لتنفيذ ما ستقضى به المحكمة بالغرامة أو الرد أو التعويض وهو إجراء احترازي في المقام الأول.


 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: القضايا الحجز على الأموال البوابة النيابة الجريمة حقوق الدولة النائب العام إجراء احترازي الغرامة الأموال النيابة العامة المحكمة الجنائية الجرائم الحجز التحفظي تعويض النیابة العامة من التصرف فی على المحکمة فی حالة

إقرأ أيضاً:

«انتقمت لشرفي»: كشف لغز مقتل مسن بقرية كفر العرب في بنها

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من فك لغز العثور على جثة مسن مذبوح داخل منزله بقرية كفر العرب التابعة لمركز بنها، وقد تبين أن الدافع وراء الجريمة هو "الانتقام للشرف"، حيث اعترف المتهم بارتكابه الواقعة بعد تعرض زوجته وابنته لاعتداء جنسي من قبل المجني عليه.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، رئيس مباحث القليوبية، يفيد بالعثور على جثة شخص مسن مذبوح داخل منزله بقرية كفر العرب. على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

كشفت التحريات أن الجثة تعود للمدعو "يحيى.م.ع.ا"، 59 عامًا. ودلت التحقيقات أن مرتكب الواقعة هو زوج ابنة شقيقة المجني عليه، حيث تسلل المتهم إلى منزل الأخير وقام بذبحه من الرقبة.

وأفادت التحريات أن دافع الجريمة هو قيام المجني عليه بالتعدي جنسيًا على زوجة المتهم وابنته، مما دفعه للانتقام.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد محمد قنديل، معاون أول مركز شرطة بنها، من ضبط المتهم. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة تفصيليًا، وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة تحرك دعوى جنائية ضد مرتكب وقائع قتل في العجيلات
  • 8 معلومات حول عنصر إجرامي غسل حصيلة تجارة الممنوعات خلف أصول ثابتة
  • حملات شرسة على مافيا الإتجار بالعملة.. 250 مليون جنيه في قبضة الأمن
  • بإشراف النيابة العامة.. بدء تنفيذ عمليات فحص جثث مجهولة
  • التحفظ على سيارة وغرامة 100 ألف جنيه بسبب إلقاء مخلفات مبانٍ في الغردقة
  • قوائم إرهابية ومراقبة الشرطة.. قرار هام من المحكمة ضد المحكوم عليهم من أعضاء " خلية تزوير المرج "
  • التحفظ على 8 ملايين جنيه من تجارة النقد الأجنبي
  • «انتقمت لشرفي»: كشف لغز مقتل مسن بقرية كفر العرب في بنها
  • ضبط سيارتين نقل محملتين بـ10 آلاف لتر سولار أثناء تهريبه بدمياط
  • ضبط صاحب محل ملابس استولى على 3 ملايين جنيه من الأهالي بزعم توظيفها بطهطا