«التأديبية» تبرئ موظفة بالشئون القانونية من سب زميلها بألفاظ غير لائقة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قبلت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من باحث شئون قانونيه بإدارة أسيوط التعليمية سابقاً، وحاليًا بشئون العاملين بذات الإدارة (متعاقدة)، وألغت المحكمة حكم أول درجة والمتضمن خصم أجر 10 أيام من راتبها.
المحكمة تلغي حكمًا بخصم أجر 10 أيام من راتب الموظفةوقالت المحكمة، إنَّ ملف قضية النيابة الإدارية رقم 371 لسنة 2013 نيابة أسيوط أول والذي يحوي الأوراق والتحقيقات التي أجريت مع الطاعنة -الذي صدر بناءً عليها الحكم المطعون فيه - كان مودعاً ملف الدعوى التأديبية رقم 283 لسنة 41 ق أمام المحكمة التأديبية بأسيوط.
وأضافت أنَّ الثابت أن تلك التحقيقات المشار إليها تمّ سحبها بعد صدور الحكم المطعون عليه في الدعوى المشار إليها، ولم يتمّ إعادتها مرة أخرى، وقد سبق لهيئة مفوضي الدولة أن طلبت من النيابة الإدارية التحقيقات سالفة الذكر، والذي صدر على أساسها الحكم المطعون فيه حتى تبسط هذه المحكمة رقابتها عليها، إلا أنها لم تستجب.
النيابة الإدارية امتنعت عن تقديم الدليلوأوضحت أن امتناع النيابة الإدارية المطعون ضدها عن تقديم ملف القضية رقم 371 لسنة 2013 والذي يتضمن المستندات والتحقيقات اللازمة للفصل في الطعن يشكل قرينة بصحة ما ادعته الطاعنة من أوجه طعن على الحكم المطعون فيه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبراءة الطاعنة مما نسب إليها.
الموظفة لجأت لمحكمة الإدارية العليا لتلغي حكم مجازاتهاترجع وقائع القضية الي اتهام الطاعنة بالتعدي بالألفاظ غير اللائقة على أحد موظفي الشئون القانونية بالإدارة التي تعمل بها، وتمّ مجازتها بخصم 10 أيام من راتبها، ولم ترتض الطاعنة الحكم فطعنت أمام المحكمة الإدارية العليا لتلغي حكم مجازاتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشئون القانونية المحكمة الادارية العليا المحكمة التأديبية النيابة الإدارية النيابة الادارية مرة أخرى ملف القضية أجر أسيوط النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
حيثيات المحكمة في الحكم ببراءة المتهمة بقضية تهديد وابتزاز طبيب بالقاهرة الجديدة
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة حيثيات حكمها ببراءة فتاة من متهمة تهديد وابتزاز طبيب بالقاهرة الجديدة.
وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه تم فحص الأدلة المقدمة من قبل النيابة العامة، والتي قد تتضمن، ورسائل نصية، وغيرها من الأدلة الرقمية، وبعد سماع الشهود تبين أنه لا وجود نية للمتهمة في تهديد ابتزاز المجني عليه.
وأوضحن، أنه أثناء عام 2024، بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، وجهت للمتهمة تهمة تهديد المجني عليه (يسرى م) بإفشاء أمور مخلة بالشرف عبر رسائل صوتية ونصية في تطبيق واتساب، مرفقة بطلبات مالية.
بحسب التحقيقات، أرسلت المتهمة عبر حساب خاص على واتساب رسائل متكررة، تهدد فيها المجني عليه بإفشاء معلومات خاصة إذا لم تدفع مبالغ مالية، وهو ما يندرج تحت جريمة الابتزاز الإلكتروني حسب القانون.
شهادة المجني عليه، أكد أن المتهمة كانت من بين مرضاه في مستشفى السلام الدولي، وقام بتقديم حقنة لها في منزلها بعد تعرضها لنوبة ألم. تبع ذلك تقبيل ومعانقة (دون جماع)، ثم بدأت بإرسال تهديدات مالية عبر واتساب، واقتنع بدفع جزء من المبلغ.
طلب الدفاع وبراءة المتهمة
حضرت المتهمة الجلسة، وطالبت بالبراءة، حيث قامت المحكمة بعد مراجعتها لأدلة الدعوى مقارنة مع دفوع الدفاع، بطلت عن إدانتها بناء على غياب قصد الابتزاز الجنائي.
الركن المادي
ثبت وجود الرسائل الصوتية والنصية، بطلب مبالغ مالية ومضايقة باستخدام وسائل الاتصالات، وهو ما يؤدي لاعتبار الجريمة تامة على مستوى الظاهر.
الركن المعنوي
المحكمة شكت في وجود نية الابتزاز الجنائي، واعتبرت الرسائل جزءًا من نزاع عاطفي شخصي انتهى، وليس وسيلة للإكراه أو إرهاب نفسي جنائي.
المحكمة وجدت أن العبارات مثل: «هاخد حقي بالقانون»، «حقى الشرعي مش هسيبة وهاخد تعويض» كانت خارج سياق التهديد الجنائي، بل ضمن خطاب شخصي مرتبط بنزاع عاطفي سابق، وأصدرت المحكمة حكمها ببرءاة المتهمة من تهمة الإبتزاز.