جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب عدد من أقراص الترامادول المخدرة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي، برئاسة عبدالعال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، وجابر موسى، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من أقراص الترامادول المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
أخبار متعلقة
جمارك مطار الغردقه الدولى تضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة قادمة من التشيك
جمارك مطار الغردقه الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة
جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة
ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار هامبورج بألمانيا اشتبه أحمد الأسمر، مأمور اللجنة الجمركية في راكب ألماني الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة على أبوالحسن وعبدالمجيد النجار تلاحظ وجود عبوات دوائية، قام على محمد سيد مراد، المشرف على صالة الوصول الدولي بتكليف محمد عبدالحليم، بتفتيش أمتعة الراكب، فتبين وجود 18 شريطا من عقار الترامادول المخدر المدرج بجدول المخدرات بإجمالى 156 قرصا بين طيات الملابس.
وقام بالجرد والتحريز شنودة عبداللطيف، بحضور وليد زيادة من الأمن الجمركي، وعصام عباس، مدير الإدارة، وأحمد عسكر، من مكافحة التهرب الجمركي.
وقرر عبدالعال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي للراكب رقم 26 لسنة 2023 بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.
يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.
مطار الغردقة الدولي جمارك الغردقة مصلحة الجماركالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مطار الغردقة الدولي جمارك الغردقة مصلحة الجمارك زي النهاردة تضبط محاولة تهریب مطار الغردقة جمارک مطار
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة تهريب المواد البترولية في هذه الحالة.. طبقا للقانون
حدد قانون التموين حالة يتم فيها مضاعفة عقوبة تهريب المواد البترولية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب المواد البترولية.
عقوبة تهريب المواد البتروليةوضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.
وتنص المادة "3" مكرر "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
وتنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم ٥٨٠ لسنة ٢٠٢٥، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥ (٢٦ من ربيع الآخر ١٤٤٧ هـ)، وذلك لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.
وجاء في القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، أن الدعوة تأتي استنادًا إلى أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم ۲ لسنة ٢٠٢١.
ويُعد هذا الانعقاد بداية لمرحلة جديدة من العمل البرلماني داخل مجلس الشيوخ، في ظل التحديات الوطنية والدولية الراهنة، التي تتطلب تعزيز دور المؤسسات الدستورية في دعم الدولة المصرية وتحقيق أولوياتها التنموية والتشريعية.
وتشهد الجلسة العامة الافتتاحية ، للفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ إجراءات خاصة نظمتها اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بالتزامن مع دعوة الرئيس لانعقاد دور الانعقاد الأول للمجلس.
وتشهد الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب ، مجموعة من الإجراءات المتعلقة بانتخاب هيئة المكتب وأداء اليمن قبلها، وهي تتم وفقًا لقواعد محددة.