الإمارات.. النيابة العامة توضح عقوبة جريمة التحريض على عدم الانقياد للتشريعات
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة جريمة التحريض على عدم الانقياد للتشريعات.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 27 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم، ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دعا أو حرض عن طريق نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات إلى عدم الانقياد إلى التشريعات المعمول بها في الدولة.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة من خلال مركز الإعلام الجنائي «وعي»، لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة في الدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات النيابة العامة الاتحادية الإمارات النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تقرر الإفراج عن 50 محبوسًا احتياطيًا
أمرت نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول، بإخلاء سبيل 50 متهمًا محبوسًا احتياطيًا، على ذمة قضايا لا تزال النيابة تجري تحقيقاتها فيها.
يأتي القرار في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، إلى كافة نيابات الجمهورية، بمراجعة الموقف القانوني لجميع المحبوسين احتياطيًا بشكل دوري، والتأكد من جدية استمرار الحبس في ضوء الوقائع والأدلة المتاحة.