المساوى يطلّع على سير حركة المرور بالمنفذ الشرقي لمدينة تعز - الحوبان
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
وخلال الزيارة ومعه مدير أمن المحافظة العميد أحمد مداعس، أكد المساوى أن الإجراءات الأمنية تسير بسلاسة وسهولة دون أي عوائق، والمواطن خير شاهد ودليل على ذلك.
وأفاد بأن عدد السيارات الخارجة من وسط مدينة تعز بالأمس بلغت ٢٨٠٠ سيارة وتنظيم الحركة المرورية للسيارات تجري بكل سهولة، خاصة من قبل الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية.
وأوضح القائم بأعمال المحافظ أن العراقيل بالمنفذ الشرقي من قبل الطرف الآخر تؤكد أن هناك مشكلة لديهم مع المواطنين وأبناء المحافظة .. داعياً الطرف الآخر إلى المبادرة في معالجة الإشكالات الناتجة عن صعوبة عبور المواطنين من المسافرين الذين ينتظرون في طوابير طويلة لسياراتهم ساعات لاستكمال إجراءات العبور.
بدوره أوضح مدير أمن المحافظة العميد مداعس، أن الطريق التي فتحت خففّت من معاناة المواطنين .. وقال "إن الإجراءات تسير بسهولة للمسافرين وبطريقة سليمة وآمنة ومن يعيق ويضيق الطريق هو الطرف الآخر الذي يتحمل المسؤولية إزاء ذلك".
رافقه مدير صندوق النظافة والتحسين طلال الصوفي ونائب مدير الإعلام بالمحافظة حسام الباشا وعدد من الأمنيين والعسكريين.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
عرضوا حياة المواطنين للخطر.. أصحاب فيديو الجلوس أعلى سيارة بالشرقية يواجهون هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بآداء حركات إستعراضية والسماح لأشخاص بالجلوس على النوافذ حال سيره بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (لا يحمل رخصة قيادة" – وبرفقته آخران "جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.