الحكومة: النظام يهدف إلى تنظيم أحكام تخفيض الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة من أجور المؤمن عليهم

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص لسنة 2024.

اقرأ أيضاً : قرار حكومي بحق مرتكبي مخالفات السير الخطيرة في الأردن

ويهدف النظام إلى تنظيم أحكام تخفيض الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة من أجور المؤمن عليهم المتعلقة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص، وتحديد نسب التخفيض والشروط والقطاعات والأنشطة المستفيدة منه.

وتاليا نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص وفق ما نشر عبر موقع ديوان التشريع والرأي:

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص لسنة 2024 ) ويعمل به  من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون: قانون الضمان الاجتماعي. 

المنشآت الصغيرة: المنشآت التي لا يزيد عدد العاملين فيها على (25).

المنشآت المتوسطة: المنشآت التي لا يقل عدد العاملين فيها عن (26) ولا يزيد على (50).

التخفيض:

تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تؤديها المنشأة عن المؤمن عليهم.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والأنظمة التأمينية الصادرة بمقتضاه حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3- يتم تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تؤديها المنشآت المشمولة بأحكام هذا النظام  عن المؤمن عليهم وبغض النظر عن القطاع  الذي تندرج تحته أو النشاط الذي تمارسه تلك المنشآت بناء على طلبها وعلى النحو التالي:

بنسبة (50%) للمنشآت الصغيرة.

بنسبة ( 25%) للمنشآت المتوسطة.

المادة 4- أ- يشترط  لشمول المنشأة بأحكام هذا النظام ما يلي:

أن تكون من منشآت القطاع الخاص الصغيرة أو المتوسطة بتاريخ تقديم الطلب.

أن لا تكون مملوكة بالكامل للقطاع العام أو أمانة عمان أو البلديات.

ب- يشترط لشمول المؤمن عليه بأحكام هذا النظام ما يلي:

أن يكون أردني الجنسية.

أن لا يكون له شمول إلزامي سابق بأحكام القانون.

أن لا يكون قد أكمل سن الثلاثين .

أن لا يكون صاحب عمل أو عاملاً لحسابه الخاص أو شريكاً متضامناً عاملاً في منشأته.

المادة 5 - أ- للمؤسسة التحقق في أي وقت من الأوقات من شروط استفادة المنشأة من تخفيض الاشتراكات من خلال التفتيش الذي تجريه المؤسسة أو المعلومات التي تحصل عليها بأي طريقة من الطرق.

ب- إذا تبين للمؤسسة وجود أي مخالفة من المنشأة لشروط الاستفادة من التخفيض فيتم إلغاء التخفيض الممنوح لها بحدود تلك المخالفة وتحميل المنشأة فرق الاشتراكات والفوائد والغرامات المقررة وفقاً لأحكام القانون.

ج- يتم إيقاف شمول المؤمن عليه أو المنشأة بأحكام هذا النظام في حال انتفاء أي من الشروط الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (4) من هذا النظام  .

المادة 6- للمؤمن عليه المشمول بأحكام هذا النظام الحق في الاشتراك الاختياري التكميلي على أن يتم تسديد فرق الاشتراك الذي تم تخفيضه للوصول إلى الاشتراك الكامل بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة شهرا ًبشهر خلال مدة التخفيض أو دفعة واحدة عن كامل الفترة مع الفوائد المقررة وفقاً لأحكام القانون وذلك قبل تسوية حقوقه. 

المادة 7- في حال وفاة المؤمن عليه دون إكمال مدة الاشتراك اللازمة للحصول على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال، يجوز للورثة أو المنشأة طلب إلغاء التخفيض عن كامل الفترة شريطة تسديد فرق الاشتراكات المترتبة مع الفائدة القانونية للمؤسسة دفعة واحدة أو بالتقسيط.

المادة 8- يستمر منح التخفيض للمنشأة المستفيدة من أحكام هذا النظام بالنسب المحددة ذاتها التي تم الشمول على أساسها عند طلبها أول مرة وبغض النظر عن تغير عدد العاملين لديها زيادةً أو نقصاناً.

المادة 9- لا يجوز أن يتجاوز عدد المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا النظام في المنشأة الصغيرة عن (25) مؤمناً عليه وفي المنشأة المتوسطة عن (50) مؤمناً عليه في الوقت ذاته.

المادة 10- إذا عمل المؤمن عليه في أكثر منs منشأة مستفيدة من أحكام هذا النظام يتم شموله بأحكامه لدى المنشأة التي شمل بأحكام القانون لديها أولاً، وفي حال شموله بأحكام القانون بالتاريخ نفسه لدى أكثر من منشأة يتم شموله لدى المنشأة التي تتقدم بطلب لشموله بالتخفيض أولاً.

المادة 11- لا يتم شمول المنشأة المدينة للمؤسسة بتاريخ تقديم الطلب بأحكام هذا النظام إلا اذا قامت بتسوية مديونيتها بالتسديد النقدي أو بالتقسيط وفقاً لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (15) لسنة 2015 وتعديلاته.

المادة 12- يجوز للمنشآت المستفيدة من أحكام هذا النظام طلب إيقاف التخفيض عن كافة العاملين لديها ويتم إيقاف التخفيض اعتباراً من الشهر التالي للطلب.

المادة 13- تسوى حقوق المؤمن عليه المشمول بأحكام هذا النظام وفقا لنظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (15) لسنة 2015 وتعديلاته.

المادة 14- للمجلس إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام.

اقرأ أيضاً : الحكومة تقر نظام العمل المرن في الأردن

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي التأمين رئاسة الوزراء الحكومة المؤمن علیهم المؤمن علیه

إقرأ أيضاً:

تعاون بين "الطاقة" و"الموارد البشرية" لتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي

زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة اليوم، عيادات التمكين في الرياض، وكان في استقباله معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.
وتأتي زيارة سموه في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تمكين الإنسان وتنمية المجتمع.
أخبار متعلقة تدشين خدمات إلكترونية جديدة في منصة "أبشر".. تعرف عليهاخادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من ملك إسواتيني تتصل بالعلاقات الثنائيةبتوجيهات القيادة.. وصول التوأم السيامي "أزاريا وأزورا" إلى الرياضواطّلع سمو وزير الطاقة، خلال الزيارة، على آليات عمل "عيادات التمكين"، مستمعًا إلى عرض تفصيلي حول أدوارها التنموية، وفاعليتها في تقديم خدمات تأهيلية متكاملة تسهم في رفع جاهزية مستفيدي الضمان الاجتماعي للاندماج في سوق العمل، وتعزيز استقلالهم الاقتصادي والاجتماعي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تعاون بين "الطاقة" و"الموارد البشرية" لتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعيتفاهمات مشتركةوشهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم، بين وزارة الطاقة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف توسيع مجالات التعاون في تأهيل وتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، عبر تطوير مبادرات مشتركة تُسهم في تعزيز قابليتهم للتوظيف، ورفع مستوى مشاركتهم في التنمية.
كذلك توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة وبنك التنمية الاجتماعية لتوفير مواقع مجانية في عدد من محطات الوقود لمنافذ البيع الدائمة للأسر المنتجة (يمام كافيه).
وفي ختام الزيارة، أشاد سمو وزير الطاقة بما شاهده من جهود نوعية، تنفذها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مؤكدًا أن هذه المبادرات تعزَّز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وترسِّخ المسار التنموي المتكامل نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تعاون بين "الطاقة" و"الموارد البشرية" لتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي
وشدد سموه على أهمية توسيع أثر هذه المبادرات عبر شراكات نوعية تسهم فيها منظومة الطاقة.
من جانبه، أكد معالي المهندس أحمد الراجحي أن التعاون بين الوزارتين، يمثل نموذجًا فاعلًا للتكامل في المجالات التنموية، ودافعًا لمواصلة تطوير البرامج والمبادرات، التي تستهدف تحسين فرص المستفيدين وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية والمجتمعية.
يُذكر أن "عيادات التمكين" هي إحدى المبادرات الإستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتهدف إلى تقديم خدمات تقييم وتوجيه وتأهيل متكاملة، تسهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي للمستفيدين، وتمكينهم من الاندماج الإيجابي في سوق العمل والمجتمع.

مقالات مشابهة

  • ما الجهة المسؤولة عن توقيع جزاء فصل الموظفين في قانون العمل الجديد؟
  • الضمان الاجتماعي بخير .. لا داعي للتهويل
  • «قرارات مزورة».. الأزهر ينفي تعيين العمالة المتطوّعة بالمعاهد المنشأة بالجهود الذاتية
  • مفبركة.. الأزهر ينفي أنباء تعيين عمالة متطوعة في المعاهد المنشأة بالجهود الذاتية
  • من الضمان.. إليكم هذا الخبر
  • إغلاق مستشفى يعالَج فيه رؤساء أميركا بسبب مسلّح
  • ارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية والتجار يرفضون التخفيض رغم تراجع الصرف
  • أمريكا.. إغلاق مستشفى عسكري بعد الاشتباه بوجود مسلّح نشط
  • مجلس الضمان الصحي يوقّع جزاءات على عدد من أصحاب العمل
  • تعاون بين "الطاقة" و"الموارد البشرية" لتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي