البرلمان يقر تحويل خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية إلى مترو كهربائي (تفاصيل)
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار فى البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي، فى ضوء تقرير لجنة النقل والمواصلات، ومكتب الشؤون الاقتصادية.
أهداف الاتفاقية
ويهدف الاتفاق، إلى المساهمة فى تمويل مشروع تطوير خط سكة حديد قائم يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير التى تقع شمال شرق المحافظة، وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية، بهدف زيادة الوصول إلى وسائل نقل عام فعالة وآمنة ومنخفضة الكربون فى مدينة الإسكندرية من خلال تحديث وكهربة خط سكة حديد الإسكندرية أبو قير وذلك من خلال تنفيذ عدد من الاعمال فى مقدمتها أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء وأنظمة السكك الحديدية ذات الصلة (بما فى ذلك تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية).
ويعمل الاتفاق على توفير عربات السكك الحديدية التى سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد، والإشراف على الإنشاءات، وأعمال تجهيز الموقع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب مجلس النواب سكة حديد أبو قير الاسكندرية المترو الكهربائي البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إلقاء قمامة على السكك الحديدية
تضمن قانون السكة الحديد عدد من العقوبات بشأن كل من يخالف نصوص مواده ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات قانون السكة الحديدوضع قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديد.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.