وزير الإسكان: الانتهاء من مركز شباب نموذجي بمنطقة النوادى بمدينة بدر
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ مركز شباب رياضي واجتماعي نموذجي يضم العديد من المنشآت والأنشطة الرياضية والاجتماعية المقامة على مساحة (106477.6 م2) بمنطقة النوادي بمدينة بدر، وتسليمة لوزارة الشباب والرياضة لإدارته وتشغيله.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن ذلك يأتي في إطار توفير خدمات رياضية متطورة ومراكز شباب حديثة في المدن الجديدة، بما يعزز من جودة الحياة ويرفع مستوى اللياقة البدنية والثقافة الرياضية بين المواطنين، وخاصة فئة الشباب، بجانب دعم المشروعات الخدمية والتنموية في المدن الجديدة، وتعزيز التعاون مع مختلف الوزارات لتحقيق التنمية المتكاملة.
وأوضح المهندس محمد عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية بدر، أن المشروع يضم حمام سباحة أوليمبى، وحمام سباحة أطفال، وملعب كرة قدم أوليمبى مزود بمدرجات مغطاة، وعدد 2 ملعب تنس، وعدد 2 ملعب متعدد الأغراض، وصالة ألعاب، إضافة إلى مبنى اجتماعى، ومركز تجارى ومسجد يضم مصلى حريمى، وعدد 2 مطعم ومسرح مكشوف، وعدد 6 غرف لتغيير الملابس، و عدد 2 كافتيريا وساحة انتظار سيارات، ومزود بمسطحات خضراء وأشجار زينة ونخيل وشجيرات وزهور، وشبكات الرى اللازمة .
وقد أعرب مسئولو وزارة الشباب والرياضة عن تقديرهم للجهود التي بذلتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ النادي، وفقًا لأعلى المواصفات الفنية، مع توفير ملاعب متعددة الأغراض، صالات رياضية، مرافق اجتماعية، ومساحات خضراء تلبي احتياجات الأسر والشباب.
كما يُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة على طريق تعزيز مفهوم التنمية الشاملة، وربط البنية التحتية بالمحتوى المجتمعي والخدمي، في إطار استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري في مختلف المجالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شريف الشربيني والمجتمعات العمرانية لوزارة الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتهم للجنايات .. عقوبات مشددة تواجه شباب شقة شـ ذوذ العمرانية
تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص تخصصوا في اصطياد الشباب من الراغبين في ممارسة الشذوذ .
جهات التحقيق المختصة أحالت شبكة مكونة من 4 أشخاص تخصصوا في اصطياد الشباب من الراغبين في ممارسة الشذوذ إلى محكمة الجنايات.
عقوبة ممارسة الشذوذ
نصت المادة الأولى من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه، كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك.
ويستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.