بوابة الوفد:
2025-06-10@19:11:31 GMT

تحرير 142 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق

تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT

قامت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتحرير(142) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال24ساعة. 

المرور يحرر 20 ألف مخالفة متنوعة على الطرق السريعة الأمن يوقع بـ 7 تشكيلات عصابية ارتكبوا 28 جريمة

فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.

.فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (142) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وتبدأ وزارة التنمية المحلية بتطبيق مواعيد غلق المحلات التجارية 2024 في القاهرة والمحافظات، بدءا من الإثنين المقبل الموافق الأول من يوليو، في تمام الساعة العاشرة مساءً، وخاصة المحال الموجودة في الطرق والمولات، مستثنية من ذلك الصيدليات والسوبر ماركت.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تكليفات بتولى وزارة التنمية المحلية، الإشراف على تطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة للسماح بتوفير الطاقة، إضافة إلى تخفيض إضاءة الإعلانات بالشوارع، وسيتم العمل على تسيير لجان بالمحافظات لمتابعة تطبيق مواعيد غلق المحال والمولات، ضمن حزمة الإجراءات الحكومية لمواجهة أزمة الطاقة.

وجاءت قرارات الحكومة لترشيد استخدام الكهرباء

التدخل لتخفيف آثار معاناة خطة تخفيف أحمال الكهرباء، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

 زيادة الاحتياطات الاستراتيجية لمصر من المازوت، تحسبًا للحرارة الكبيرة في الصيف.

 استيراد كميات إضافية من المازوت بقيمة 180 مليون دولار؛ لزيادة الاحتياطي منه لمحطات الكهرباء.

 مليار و180 مليون دولار ستخصصها الدولة لتجاوز أزمات موجات الحرارة في الصيف، وأثرها على خطة تخفيف الأحمال.

 وقف قطع التيار الكهربائي خلال الصيف، اعتبارًا من الأسبوع الثالث من شهر يوليو.

 غلق المحال التجارية في العاشرة مساءً في الطرق والمولات، عدا الصيدليات والسوبر ماركت اعتبارًا من أول يوليو 2024.

عقوبات عدم الالتزام بمواعيد غلق المحال

وبحسب قانون قانون المحال العامة، وهناك 3 عقوبات تنتظر المحال المخالفة، لمواعيد الإغلاق التي قررتها الحكومة.

وينتظر المحلات المخالفة هذا القانون، عقوبة نصت عليها المادة 30 من القانون رقم 154 لسنة 2019، والتي تنص على أنه يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

 كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الداخلية مجلس الوزراء قرار الغلق ترشيد إستهلاك الكهرباء النيابة العامة غلق المحال مواعید غلق

إقرأ أيضاً:

حبس وغرامة| عقوبة مخالفة شروط الفتوى بعد تصديق الرئيس على القانون

حدد قانون تنظيم إصدار الفتوى، عقوبات مخالفة الشروط التي نص عليها مشروع القانون، والتي تشمل من يقوم بالفتوى دون أن يكون مختصًا بنص القانون أو من يقوم بمخالفاة النصوص المتعلقة بنشر تلك الفتاوى كما ورد بنص المادة السابعة.

عقوبة مخالفة شروط الفتوى

وحددت المادة (8) من قانون الفتوى العقوبة التي توقع على مخالفة أحكام هذا القانون في المادتين 3 و7، فنصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.

بعد تصديق الرئيس رسميا.. من لهم حق الفتوى في مصر؟كيف تحصل على الفتاوى من مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية؟.. وسائل سريعة

وفي جميع الأحوال يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

من له حق الفتوى

وتنص المادة (3) على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.

ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.

نشر واستضافة أصحاب الفتاوى

وتنص المادة (7) على أن تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (2) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وتسرى أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي ، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية .

طباعة شارك قانون تنظيم إصدار الفتوى قانون الفتوى من له حق الفتوى شروط الفتوى شروط الفتوى 2025

مقالات مشابهة

  • حبس وغرامة| عقوبة مخالفة شروط الفتوى بعد تصديق الرئيس على القانون
  • تحرير 25 مخالفة خلال حملة تموينية على المحال والمخابز بالغربية
  • دبي.. تعديل مواعيد العمل خلال فترة الصيف في حديقة الممزر
  • تحرير 129 مخالفة متنوعة في حملة مرورية بالغربية
  • تحرير 137 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق
  • مد مواعيد المحال والمطاعم والمولات ساعة خلال إجازة عيد الأضحى
  • تحرير 936 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز بالمنيا
  • تحرير 135 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق
  • تحرير أكثر من 47 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
  • غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون