نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنصورة يُهنئ الرئيس السيسي بثورة 30 يونيو المجيدة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
هنأ نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنصورة، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى المجيدة لثورة 30 يونيو، وجاءت التهنئة عبر برقية أرسلها مجلس إدارة النادي إلى الرئيس، يعبرون فيها عن فخرهم واعتزازهم بالثورة وما حققته من إنجازات عظيمة.
وفي هذا السياق، صرح المستشار الدكتور أحمد أبوالعطا صقر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وأمين صندوق النادي، أن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة نقطة تحول تاريخية في مسيرة مصر الحديثة.
وأضاف صقر أن هذه الثورة شهدت خروج الملايين من أبناء الشعب المصري العظيم إلى الشوارع، مطالبين بالحرية والديمقراطية وإنهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية مؤكدا أن الثورة نجحت في تحقيق أهدافها بفضل وحدة الشعب المصري وتضحياته الجسيمة.
وأشار صقر إلى أن ذكرى ثورة 30 يونيو تعد مناسبة مهمة للتأمل في الإنجازات الكبيرة التي حققتها هذه الثورة العظيمة، وتجديد العهد على مواصلة العمل الجاد والدؤوب من أجل بناء مصر قوية ومزدهرة.
وأكد أن هذه الذكرى تذكرنا جميعًا بأهمية الوحدة والتضامن بين جميع أفراد الشعب المصري لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى.
وأضاف صقر أن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد حدث عابر في تاريخ مصر، بل كانت لحظة فارقة أعادت مصر إلى مسارها الصحيح وأنقذتها من براثن الفوضى والانقسام.
وأشاد بالدور الكبير الذي لعبته القوات المسلحة المصرية في حماية الثورة وتلبية مطالب الشعب، مشيرًا إلى أن هذه اللحظة التاريخية تبرز دور الجيش المصري كحامي للشعب والوطن.
وأوضح صقر أن إنجازات ثورة 30 يونيو لا تقتصر على الجوانب السياسية فقط، بل تشمل أيضًا المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وأكد أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا كبيرًا في البنية التحتية، وتحسنًا ملحوظًا في الخدمات العامة، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المشاريع القومية الكبرى التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
كما أشار صقر إلى أن ثورة 30 يونيو أعادت لمصر مكانتها الريادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن مصر أصبحت تتمتع بمكانة مرموقة بين الأمم، وتسهم بشكل فعال في حل القضايا الإقليمية والدولية.
وفي ختام حديثه، هنأ المستشار الدكتور أحمد أبوالعطا صقر الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، متمنيًا لمصر دوام التقدم والازدهار. وقال: "كل عام ومصر والمصريون بخير بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة و نسأل الله أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها، وأن يوفقنا جميعًا لتحقيق مزيد من الإنجازات والنجاحات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية الرئيس السيسى ثورة 30 يونيو نادى مستشارى النيابة الادارية الشعب المصری ثورة 30 یونیو
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.
المادة الأولىيُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون
رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
مادة (5):
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مترشحان اثنان من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة الثانية
تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس
النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.