تفعيلاً لالتزامات الحوار الإجتماعي.. الحكومة تصادق على ترسانة قوانين لتحسين وضعية الموظفين بالقطاع العام
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، على مجموعة من مشاريع المراسيم.
وقال الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس ، في ندوة صحافية اليوم الخميس، عقب مجلس الحكومة ، أن هذه المراسيم تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي.
و يتعلق الأمر بالنظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات، وتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات.
و أيضا بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، وتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية، وإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية.
وصادقت الحكومة أيضا على تحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب، والنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين، والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة، والنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، والنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، والنظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية، وتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، وإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل ، بشأن النظام الاساسي الخاص بموظفي الامن الوطني ، و في شأن النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية ، و في شأن النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
كما اطلعت الحكومة على عدد من مشاريع المراسيم تمهيدا لعرضها على انظار المجلس الوزاري ويتعلق الامر بمشاريع مراسيم تهم تحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة، وتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، وتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الخاص بموظفی
إقرأ أيضاً:
مع صرفها رسميا لموظفي الحكومة في يوليو.. تفاصيل وموعد العلاوة الدورية للقطاع الخاص
بالتزامن مع صرف العلاوة الدورية لـ موظفي الحكومة بداية من شهر يوليو، وفقًا للقانون الصادر عن مجلس النواب، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، نستعرض تفاصيل وموعد صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص.
وبداية من شهر يوليو، وتتضمن منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
العلاوة الدورية للقطاع الخاصوفيما يخص العلاوة الدورية للقطاع الخاص، فنص قانون العمل الجديد على أنه يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة ".
واستثناء من ذلك، ينص قانون العمل الجديد على أنه في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
الحد الأدنى للأجورويزداد الحد الأدنى للأجور بموجب قانون العمل الجديد بقرار من المجلس القومي للأجور، الذي نص القانون على أنه يجتمع بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويختص المجلس القومي للأجور بـ 5 أمور على رأسها وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
كما يتولى المجلس وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة 12 من هذا القانون، والقواعد المنظمة لصرفها طبقا لأحكام هذا القانون. إضافة إلى النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
كما يتولى المجلس القومي للأجور بحسب قانون العمل الجديد، وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية. كذلك إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
تحديد وحساب الأجروحدد قانون العمل الجديد ضوابط تحديد وحساب الأجر في القطاع الخاص، حيث نص القانون على أنه يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وتؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي.