البلشي: أرحب بحكم الدستورية بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية فى جريمة قذف الموظف
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بحكم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، الصادر أول أمس السبت، الذي جاء ليؤكد حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جرائم قذف الموظف العام عن طريق النشر، مشددًا على أن الحكم يأتى بمثابة انتصار لحق الصحافة في النقد ومواد الدستور المصري، التي جاءت لتمنع الحبس فى قضايا النشر.
وأكد البلشى، أن الحكم جاء ليؤكد مطالب نقابة الصحفيين المتكررة والمتجددة بضرورة إقرار قانون منع العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر، تنفيذًا لنص الفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور، التي نصت على أنه "لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم، التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف، أو بالتمييز بين المواطنين، أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون"، داعيًا لضرورة الإسراع في إقرار هذا القانون باعتباره من القوانين المقيدة للدستور.
ولفت البلشى إلى أن نقابة الصحفيين، ولجنة الخمسين لإعداد التشريعات الصحفية كانت كلفت عام 2015، لجنة ثلاثية برئاسة النقابي الراحل والصحفى الكبير حسين عبد الرازق، وعضوية كل من الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان السابق قبل توليه رئاسة البرلمان، ونقيب الصحفيين الحالي وقت رئاسته للجنة حريات الصحفيين، لصياغة مشروع قانون في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن المشروع تم إعداده بالفعل، وما زالت مواده صالحة للتطبيق مع إدخال بعض التعديلات عليه لتشمل المواد الجديدة، التى جاءت لتفتح أبوابًا جديدة للحبس فى القوانين، التى صدرت بعد إعداد المشروع، بالمخالفة لنصوص الدستور.
وشدد البلشى على أن حكم المحكمة الدستورية، وما استندت إليه من نصوص تشريعية، باستبدال الحبس بـ عقوبة الغرامة، ومضاعفة حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، هو عقوبة كافية يمكن تطبيقها بديلًا عن الحبس، موضحًا أن هذا المبدأ الدستوري لا يخص الصحفيين وحدهم، بل هو حماية لحق المجتمع، والمواطنين في التعبير.
وطالب البلشى بسرعة إقرار هذا القانون، مشددًا على ضرورة أن يواكب ذلك عودة المواد، التي تمنع حبس الصحفي احتياطيًا في قضايا النشر كإجراء احترازي، وضرورة العمل على إنهاء ملف الحبس الاحتياطى المطول، وكذلك إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين وكذلك المحتجزون على ذمة قضايا رأى، مشددًا على أهمية العمل على إغلاق هذا الملف المؤلم فى أقرب وقت.
ويأمل نقيب الصحفيين بأن يتواكب مع احتفال النقابة بتوزيع جوائز الصحافة المصرية، وإحياء يوم الصحفى غدًا الثلاثاء 9 يوليو صدور قرارات بالعفو، وإطلاق سراح عدد من الصحفيين المحبوسين، مشيرًا إلى أن النقابة تقدمت خلال الأسبوع الماضي للجهات الرسمية بقائمة تضم 21 صحفيًا محبوسًا بينهم 3 زملاء صادر بحقهم أحكام مطالبة بإطلاق سراحهم والعفو عنهم، وهو ما نتمنى تحقيقه والبدء فيه فورًا.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 5 ألاف جنيه عقوبة تقديم رشاوى أمام لجان الانتخابات ..تفاصيل
تحرص الدولة على ضمان مزاهة العملية الانتخابية بانتخابات النوالب 2025، وعلى الرغم من ذلك نجد الكثيرون يلجأن إلى حيل لجذب أصوات لمرشح ما مقابل مبالغ مالية يتم دفعها للمنتخبين للتأثير على إرادتهم .
في سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية ممثلة في الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج من ضبط 3 سيدات) بأحد الشوارع المحيطة باللجنة ، وبحوزتهم مبالغ مالية وكروت دعاية إنتخابية خاصة بأحد المرشحين تمهيداً لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، تضمن عقوبات رادعة لحماية العملية الانتخابية من أى تجاوزات أو محاولات للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.
وتبدأ العقوبات بالغرامات وتنتهى بالسجن المشدد والمؤبد فى بعض الحالات.
وطبقا لنص القانون فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب على الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها فى المواد التالية:
-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
أولا - استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين.
ثانياً - أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكى يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.
ثالثاً - طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حدا الغرامة.
في حين يعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.