البلشي: أرحب بحكم الدستورية بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية فى جريمة قذف الموظف
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بحكم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، الصادر أول أمس السبت، الذي جاء ليؤكد حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جرائم قذف الموظف العام عن طريق النشر، مشددًا على أن الحكم يأتى بمثابة انتصار لحق الصحافة في النقد ومواد الدستور المصري، التي جاءت لتمنع الحبس فى قضايا النشر.
وأكد البلشى، أن الحكم جاء ليؤكد مطالب نقابة الصحفيين المتكررة والمتجددة بضرورة إقرار قانون منع العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر، تنفيذًا لنص الفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور، التي نصت على أنه "لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم، التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف، أو بالتمييز بين المواطنين، أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون"، داعيًا لضرورة الإسراع في إقرار هذا القانون باعتباره من القوانين المقيدة للدستور.
ولفت البلشى إلى أن نقابة الصحفيين، ولجنة الخمسين لإعداد التشريعات الصحفية كانت كلفت عام 2015، لجنة ثلاثية برئاسة النقابي الراحل والصحفى الكبير حسين عبد الرازق، وعضوية كل من الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان السابق قبل توليه رئاسة البرلمان، ونقيب الصحفيين الحالي وقت رئاسته للجنة حريات الصحفيين، لصياغة مشروع قانون في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن المشروع تم إعداده بالفعل، وما زالت مواده صالحة للتطبيق مع إدخال بعض التعديلات عليه لتشمل المواد الجديدة، التى جاءت لتفتح أبوابًا جديدة للحبس فى القوانين، التى صدرت بعد إعداد المشروع، بالمخالفة لنصوص الدستور.
وشدد البلشى على أن حكم المحكمة الدستورية، وما استندت إليه من نصوص تشريعية، باستبدال الحبس بـ عقوبة الغرامة، ومضاعفة حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، هو عقوبة كافية يمكن تطبيقها بديلًا عن الحبس، موضحًا أن هذا المبدأ الدستوري لا يخص الصحفيين وحدهم، بل هو حماية لحق المجتمع، والمواطنين في التعبير.
وطالب البلشى بسرعة إقرار هذا القانون، مشددًا على ضرورة أن يواكب ذلك عودة المواد، التي تمنع حبس الصحفي احتياطيًا في قضايا النشر كإجراء احترازي، وضرورة العمل على إنهاء ملف الحبس الاحتياطى المطول، وكذلك إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين وكذلك المحتجزون على ذمة قضايا رأى، مشددًا على أهمية العمل على إغلاق هذا الملف المؤلم فى أقرب وقت.
ويأمل نقيب الصحفيين بأن يتواكب مع احتفال النقابة بتوزيع جوائز الصحافة المصرية، وإحياء يوم الصحفى غدًا الثلاثاء 9 يوليو صدور قرارات بالعفو، وإطلاق سراح عدد من الصحفيين المحبوسين، مشيرًا إلى أن النقابة تقدمت خلال الأسبوع الماضي للجهات الرسمية بقائمة تضم 21 صحفيًا محبوسًا بينهم 3 زملاء صادر بحقهم أحكام مطالبة بإطلاق سراحهم والعفو عنهم، وهو ما نتمنى تحقيقه والبدء فيه فورًا.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية البند ثامنا من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتنظيم تأجير وبيع الأماكن "الإيجار القديم"، والفقرة الثالثة من المادة 24 من ذات القانون، والمواد 226 و227 والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني.
كما تضمنت الدعوى التى حملت رقم 114 لسنة 35 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادتين 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشئون التموين والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، والبند (ى) من المادة (3) والمواد (19/ 5، 17، 31) والبند (2) من المادة (37) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
تنص المادة 24 من الإيجار القديم على أنه:
اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائن بدائرتها العين المؤجرة.
ويلزم المؤجر عند تأجير أى مبنى أو وحدة منه أن يثبت فى عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجـرة المقـدرة للوحــدة المؤجرة وفقًا للمادة (11) من هذا القانون، وذلك بالنسبة للمبانى الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية.
ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجيـر وجميـع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.
ويحظـر علـى المؤجـر إبـرام أكثـر مـن عقـد إيجار واحـد للمبنى أو الوحدة منه وفى حالة المخالفة يقع باطلًا العقد أو العقود اللاحقـة للعقد الأول.
تنص المادة 226 من القانون المدنى على أنه:
إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين فى الوفاء به، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية. وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.
تنص المادة 227 من القانون المدنى على أنه:
1-يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك فى مقابل تأخير الوفاء أم فى أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة فى المائة فإذا اتفقا على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة فى المائة وتعين رد دفع زائدا على هذا القدر.
2-وكل عمولة أو منفعة، أيًا كان نوعها. اشترطها الدائن إذا زادت هى والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة.