حكم إخراج زكاة على شهادات البنوك.. أجاب الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال يقول: «أنا أمتلك شهادة في البنك بالغة نصاب وأخرج عليها زكاة وأمتلك واحدة أخرى ليست بالغة نصاب، فهل يجب علي جمع قيمة الشهادتين وإخراج الزكاة مجتمعة حسب قيمة المبلغ؟».

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، تقديم الإعلامي «مهند السادات»، أن الشريعة تحكم أنه إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وكان فائضا عن الأصلية، فيجب إخراج الزكاة فيه، لافتا إلى النصاب في الأيام الحالية هو ما يشتري 85 جرام ذهب من عيار 21.

وأكد أمين الفتوى أنه في حالة امتلاك الشخص لشهادة وينفق من عائدها وظروفه المادية لا تسمح له بالإنفاق من الأصل، وبلغت هذه الشهادة النصاب وحال عليها الحول، فمسموح له في هذه الحالة إخراج الزكاة من عائد الشهادة، فلو كان العائد 10 آلاف جنيه يجب إخراج ألف جنيه زكاة، وذلك كلما تم تسلم العائد.

وأشار الشيخ محمد عبد السميع إلى أن تطبيق المثال السابق مسموح في الشهادة الثانية التي تمتلكها أما الشهادة الأخرى فتظل تسير على سابق عائدها، معللا أن هذا الحكم في حالة إن كانت تنفق من عائد الشهادة وتحتاجه في شراء أشياء وأغراض لها.

اقرأ أيضاًأمين الفتوى: رؤية النبي محمد عليه السلام دليل على الثبات على الطريق الصحيح | فيديو

أمين الفتوى: ماء زمزم لا يفقد بركته خارج مكة.. وليس له فترة صلاحية

ما هو الزواج الفندقي وحكمه؟.. أمين الفتوى يُجيب

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أمين الفتوى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية زكاة شهادات البنوك شهادات البنوك أمین الفتوى

إقرأ أيضاً:

حكم إخراج الزكاة لمؤسسة رعاية مرضى أمراض معينة.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم إخراج الزكاة لمؤسسة تعمل على رعاية مرضى الأنف والأذن والحنجرة؟وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إنه يجوز الصَّرفُ من أموال الزكاة للحالات المرَضية الواردة على المؤسسة من الفقراء والمساكين، على أن يكون ذلك بطَريق تمليكهم أموال الزكاة وتسليمهم إياها لينفقوها بأنفسهم فيما يحتاجون إليه من علاج وغيره، أو بطَريق استئذانهم في التصرف نيابةً عنهم في أموال الزكاة التي هي حق لهم في أموال الأغنياء، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الشأن.

 

هل يجوز للمرأة قراءة القرآن وهي كاشفة شعرها؟.. أمين الفتوى يجيبما الفرق بين الخطأ والخطيئة وكيف نتجاوزهما؟.. علي جمعة يجيبأذكار الصباح.. رددها الآن وشاهد بركتها في يومكهل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن للحي والميت؟.. الإفتاء توضح

مصارف الزكاة

وبينت ان الزكاة ركنٌ مِن أركان الإسلام، نظَّم الشرعُ الشريفُ كيفية أدائها بتحديد مصارفها في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].



وقد اشترط جمهورُ الفقهاء فيها التمليكَ، فأوجَبُوا تمليكَها للفقير أو المسكين حتى يتصرف فيها كما يشاء، وينفقها في حاجته التي هو أدرى بها وأعلَمُ مِن غيره، كما في "المبسوط" لشمس الأئمة السَّرَخسِي الحنفي (2/ 202، ط. دار المعرفة)، و"مغني المحتاج" للإمام شمس الدين الخطيب الشِّربِينِي الشافعي (4/ 173، ط. دار الكتب العلمية)، و"المغني" للإمام موفَّق الدين بن قُدَامَة الحنبلي (2/ 500، ط. مكتبة القاهرة).

ومِن ثَمَّ كان مقصودُ الزكاة كِفايةَ الفقراء والمساكين وإغناءَهم، وإقامة حياتِهم ومَعاشِهم، أي أنها لِبِناء الإنسان قبل البُنيان، فكِفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلِ والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام في المقام الأول، تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية، والتي عبر عنها العلماء بـ"سَدِّ خَلَّةِ المُسلِمِينَ" -كما في "جامع البيان" للإمام أبي جَعفَر الطَّبَرِي (11/ 523، ط. هجر)، ولذلك خَصَّهُمُ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بالذِّكر في حديث مُعَاذٍ رضي الله عنه لَمَّا أرسَلَه إلى اليمن وقال له: «فَأَعلِمهُم أَنَّ اللهَ افتَرَضَ عَلَيهِم صَدَقَةً فِي أَموَالِهِم، تُؤخَذُ مِن أَغنِيَائِهِم، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِم» متفق عليه.

ويدخل فيه كفاية الفقراء والمساكين في علاجهم من أمراض الأنف والأذن والحنجرة وغيرها من الأمراض، وذلك بطريق تسليمهم مالَ الزكاة وتمليكهم إياه لينفقوه بأنفسهم فيما يحتاجون إليه من علاج وغيره بحسب ما يقررونه من أولويات حياتهم وشؤون معاشهم، أو بطريق استئذانهم في التصرف نيابةً عنهم في هذا المال الذي هو حق لهم في نفقات علاجهم؛ تحقيقًا لمبدأ تمليك مال الزكاة للفقراء والمساكين وإطلاق يد تصرفهم فيه بأنفسهم أو بالإنابة والتوكيل.

واكدت بناءً على ذلك انه يجوز الصَّرفُ من أموال الزكاة للحالات المرَضية الواردة على المؤسسة من الفقراء والمساكين، على أن يكون ذلك بطَريق تمليكهم أموال الزكاة وتسليمهم إياها لينفقوها بأنفسهم فيما يحتاجون إليه من علاج وغيره، أو بطَريق استئذانهم في التصرف نيابةً عنهم في أموال الزكاة التي هي حق لهم في أموال الأغنياء، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الشأن.

طباعة شارك الزكاة الإفتاء مصارف الزكاة الفقراء إخراج الزكاة

مقالات مشابهة

  • أمين الفتوى: الاتفاق على مبلغ «من تحت الترابيزة» في عقد الإيجار لا يجوز شرعًا
  • أمين الفتوى يوضح أسباب إهمال الطفل للصلاة وسبل العلاج
  • حكم إخراج الزكاة لمؤسسة رعاية مرضى أمراض معينة.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز للمرأة قراءة القرآن وهي كاشفة شعرها؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل يدخل ذهب الزينة في أموال الزكاة؟.. الإفتاء تجيب
  • أمين الفتوى يوضح ضوابط بيع المحرمات والسلع ذات الاستخدام المزدوج في الشريعة
  • ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يجيب
  • قبل قرار الفيدرالي.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالدولار في 3 بنوك مصرية
  • هل يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تبيت عند أحد أبنائها لكبر سنها؟.. أمين الفتوى يجيب
  • أمين الفتوى: لا يجوز شرعا إجبار الفتاة على الزواج بشخص لا ترغب فيه