كيف يحصن الإنسان نفسه من الفتن ؟
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لكي يقوى الإنسان على مقاومة الفتن، وحفظ نفسه من مكائد النفس والشيطان، عليه أن يسعى ليكون عبدًا طائعًا مخلصًا لله تعالى، مستعينًا به في كل أموره، ومتوكلًا عليه، ولا يغتر بنفسه أبدًا مهما أكثر من الطاعات، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [آل عمران: 101].
أوضحت الإفتاء، أن من الأمور المعينة على تهذيب النفس وتزكيتها: الإكثار من ذكر الله تعالى، وترسيخ محبته ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القلب، ومنها: قراءة القرآن الكريم وتدبره، والتفقه في الدين، ومصاحبة أهل الخير والصلاح، والحرص على أداء الفرائض واجتناب المعاصي لا سيما الكبائر، ومحاسبة النفس، وعدم اليأس من الاستقامة مهما وقع الإنسان في الذنوب أو تكررت فليحسن الظن في عفو الله ومغفرته، وليبادر بترك الذنب وتجديد التوبة منه، قال تعالى: ﴿اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ [العنكبوت: 45].
حكم العمل في البنوك وإيداع الأموال فيها وأخذ القروض البنكيةقالت دار الإفتاء المصرية، إن العمل في البنوك جائز شرعًا؛ لأن البنك هو مؤسسة استثمارية وشخصية اعتبارية، والبنك يمارس الاستثمار في صورة الإيداع ويمارس التمويل في صورة العطاء، فالعمل فيه يكون جائزًا.
أوضحت الإفتاء، أن إيداع الأموال في البنوك من قبيل الاستثمار القائم على الرضا بين الأطراف، وتحكمه القوانين وتمنع عنه الضرر والغرر، فهو جائز شرعًا وليس في الشرع الشريف ما يمنعه، كما أن طرفه وهو البنك شخصية اعتبارية تختلف أحكامها عن الشخصيات الطبيعية والأفراد.
وتابعت الإفتاء: والمختار في الفتوى أنها في جملتها تُعدُّ من العقود الجديدة التي لم تكن معروفة لدى الفقهاء بمعناها الفقهي الموروث؛ فهذه الحسابات عقود لها أحكامها الذاتية الخاصَّة التي لا تنطبق على العقود المسمَّاة المعروفة؛ فليس في الفقه الموروث ما يسمَّى بـ"الوديعة الاستثمارية أو غير الاستثمارية"؛ فهي وإن كانت تُشبهها لبعض الاعتبارات إلا أن لها وجوهًا تجعلها مختلفة عنها، بالإضافة إلى أنَّ عدَّها من العقود الجديد هو الأقل إشكالًا والأسلم إيرادًا.
-فهي تشبه الوديعة باعتبار أن المودع يهدف من خلالها إلى حفظ ماله وصيانته، وأن المال المودع فيها مضمون على البنك مع ردِّ الفائدة القانونية المقررة؛ كلٌّ بحسب طبيعته وما يتماشى مع العرف المصرفي، بينما تخالف الوديعة بمعناها الفقهي، باعتبارها أمانة تُحفظ بعينها لتُرَد إلى أصحابها، ولا تُضْمَن إلا بالتعدي أو التقصير؛ فضلًا عن أن البنك يستهلك عين هذه المبالغ المالية ولا يبقيها كما هي.
كما أن الوديعة تبقى على ملك المودع (صاحب المال)، ولا يجوز للوديع (المؤتمن) التصرف فيها، وهو ما يتعارض مع طبيعة هذه الحسابات، فإن ملكية المال المودع في الحساب تنتقل للبنك وله التصرف فيه بتنميته واستثماره ضمن إدارته لسائر النقود والأموال.
-وهذه العقود أيضًا تشبه القرض؛ باعتبار أنَّ ملكية المال في كلٍّ منهما تنتقل إلى المقترض، ويحق له التصرف فيه، ولكنها تفترق عن "القرض" بمعناه الشرعي من جهة أنَّ القرض تحظر فيه الزيادة، بل إن المنفعة المشروطة فيه محظورة مطلقًا؛ أمَّا الودائع البنكية فإن الزيادة فيها حاصلة وموجودة، والمنفعة فيها مقصودة من كِلَا الطرفين؛ حيث يقصدها كلُّ طرفٍ كأثرٍ من آثار العلاقة، ونتيجة مترتبة عليها بصورة تلقائية.
وبينت الإفتاء، أنه يشهد واقع البنوك أنها تستقبل ودائع بصورة يومية وبمبالغ مالية متفاوتة، وتدمج بين هذه الودائع في سلة عامَّة أو حوضٍ واحدٍ أشبه بالنهر الجاري الذي تمول منه عقودًا وصورًا متنوعة، وهذه العمليات يتم خلط فيها أموال المودعين وأموال المساهمين خلطًا متداخلًا غير مميز لمال مُودِع عن آخر؛ فهي كالتيار المستمر لا يمكن معه تتبع العمليات المختصة بوديعة بعينها للوقوف على حصتها في الربح أو الخسارة.
وتابعت الإفتاء: وأما المال الذي يأخذه الشخص من البنك فهو عبارة عن تمويل وليس قرضًا، والتمويل من العقود المستحدثة التي يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار، ممَّا يرفع عنها مادة الغرر والضرر، ويحسم النزاع، ويحقق مصلحة أطرافها، وليست من باب القروض التي تجرُّ النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا المحرم شرعًا في صريح الكتابِ والسُّنة وإجماع الأمة، والتمويل العقاري هو أحد صور عقود التمويلات التي يبرمها البنك مع العملاء، وهي صورة جائزة شرعًا أيضًا ولا علاقة لها بالربا المحرم شرعًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفتن تهذيب النفس ذكر الله
إقرأ أيضاً:
اعتراض على مهلة الـ5 سنوات.. ملاك الإيجار القديم: نريدها 3 فقط
قالت شروق الإسلام عبد الباسط، ممثل ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، إن محافظة الإسكندرية تشهد انهيار العقارات بسبب عدم إجراء الصيانة اللازمة، لهذه لعقارات.
واستنكرت عبد الباسط، خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، و الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمعنىة بمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة" والمخصص للاستماع للملاك حول مشروع القانون، تحرير العقود بعد 5 سنوات وفقا لما هو منصوص عليه بمشروع قانون الإيجار القديم، وكذلك القيمة الإيجارية المتدنية على حد قولها، التي يتم دفعها في المحكمة، إضافة لملف الشقق المغلقة، وعدم قدرة المالك فتح هذه الوحدات.
وتابعت، :" نريد تقليص مدة تحرير العقود لثلاث سنوات بدلا من خمس سنوات، متسائلة هل الملاك سينتظروا 5 سنوات لحين حصولهم على أملاكهم، والزيادة المنصوص عليها في التشريع حال تطبيقها لن تصل لنصف القيمة السوقية في المكان المتواجد فيه الوحدة السكنية.
وأشارات ممثل الملاك، إلى أن ملاك الزمالك مش عايزين يسبوا الزمالك ويروحوا الأسمرات؟.
وعلق النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب قائلا :" لا تعلقي على أي أخبار أو طرح سواء على مواقع التواصل أو بعض المواقع الإلكترونية".
وقالت عبد الباسط:" المحال الإيجارية يتم دفع 50 جنيها لصاحب الملك، في حين أنه يتم تأجير هذه المحال من الباطن بـ 15 ألف جنيه، مناشدة الحكومة بحظر النشر في القانون لحين إقراره بشكل رسمي في الجريدة الرسمية.
وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا:" لا يوجد ما يسمى بحظر النشر، نحن بيت الشعب، الحصانة البرلمانية تكفل للنائب أن يقول ما يشاء، البرلمان يعتمد الشفافية والمكاشفة، والحكومة مستفيدة من المصارحة والمكاشفة".