دار الإفتاء توضح كيفية أداء الصلوات الفائتة (فيديو)
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل ما كيفية أداء الصلوات الفائتة، إذ يرغب البعض في قضاء الصلوات التي فاتته دون معرفة كيف يقوم بها، وهو ما توضحه «الإفتاء» تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.
ما كيفية أداء الصلوات الفائتة؟وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته على تساؤل ما كيفية أداء الصلوات الفائتة؟، إنه يجوز للشخص أداء صلوات زائدة عن الفروض التي يصليها بنية الفروض الفائتة عنه، ولكن بطريقة معينة.
وأوضح «وسام» كيفية أداء الصلوات الفائتة، في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، أن أداء الصلوات الفائتة يكون بنية الفروض، مثلا صلاة ظهر اليوم ينوي المصلي بعده قائلا: «نويت صلاة ظهر مما فاتني».
واستكمل أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن كيفية أداء الصلوات الفائتة، أن بعد النية يصلي الشخص صلاة الظهر بنية ما عليه من الفروض السابقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء كيفية أداء الصلوات الفائتة الصلوات الفائتة دار الإفتاء الإفتاء المصریة
إقرأ أيضاً:
هل يثاب الصغار على فعل العبادات والطاعات قبل البلوغ.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: أعلم أن الإنسان لا يحاسب على أعماله قبل البلوغ، ولديَّ أولاد أعلمهم أداء العبادات والتكاليف الشرعية؛ فهل يثاب الصغار على فعل العبادات والطاعات قبل بلوغ سن التكليف الشرعي؟
وأجابت الإفتاء غن السؤال قائلة: من المقرر شرعًا أن الصبي الذي لم يبلغ الحلم غير مكلف شرعًا بأداء التكاليف الشرعية على وجه اللزوم؛ لما ورد عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصبي حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» رواه أصحاب السنن الأربعة.
قال الإمام المناوي في "فيض القدير" (4/ 35، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ» كناية عن عدم التكليف؛ إذ التكليف يلزم منه الكتابة.. «وَعَنِ الصبي» يعني الطفل وإن مَيَّز «حَتَّى يَكْبرَ».. وفي رواية: «حَتَّى يَبْلُغَ»، وفي رواية أخرى: «حَتَّى يَحْتَلِمَ»] اهـ.
مدى وصول ثواب الطاعة للصغار قبل البلوغ والتكليفوبينت ان الصبي وإن كان غير مطالب بأداء العبادات على وجه اللزوم، لكنه إن أتى بها على وجهها الصحيح فإنه يُثاب عليها، فالمرفوع عن الصبي المؤاخذة على فعل الشر، أمَّا الثواب على فعل الطاعات فليس بمرفوع عنه، بل له أجرُ ما أتى به من العبادة.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (12/ 121-122، ط. دار المعرفة): [ذكر ابن حبان أن المراد برفع القلم: ترك كتابة الشر عنهم.. وقال شيخنا في "شرح الترمذي": هو ظاهر في الصبي، دون المجنون والنائم.. فالذي ارتفع عنه -أي: الصبي- قلم المؤاخذة، وأما قلم الثواب فلا؛ لقوله للمرأة لما سألته: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولقوله: «مُرُوهُمْ بالصلاة»] اهـ.
وقال الإمام ابن عبد البر في "التمهيد" (1/ 105-106، ط. أوقاف المغرب): [غير مستنكر أن يكتب للصبي درجة وحسنة في الآخرة بصلاته وزكاته وحجه وسائر أعمال البر التي يعملها على سنتها تفضلًا من الله عزَّ وجلَّ عليه.. فلأي شيء يُحْرَم الصغيرُ التعرُّض لفضل الله؟!.. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تكتب للصغير حسناته، ولا تكتب عليه سيئاته] اهـ.