أبوظبي.. 31 يوليو آخر موعد لاستقبال طلبات المواطنين المتصرفين بالمنح السكنية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أبوظبي - الخليج
أكدت هيئة أبوظبي للإسكان أن مهلة استقبال الطلبات من قبل لجنة البت في طلبات المواطنين المتصرفين بالمنح السكنية، وهم الذين قاموا ببيع أو شراء المنح السكنية التي حصلوا عليها أو استبدلوها مع مواطنين آخرين قبل 2 أكتوبر 2018، ستنتهي في 31 يوليو الجاري.
وأشارت الهيئة إلى ضرورة المسارعة بتقديم الطلبات الخاصة بالمواطنين المؤهلين في مركز إسكان أبوظبي لبدء معالجتها من قبل اللجنة.
واشترطت الهيئة أن تكون الطلبات المقدمة للجنة بخصوص حالات بيع وشراء واستبدال منح سكنية تمت قبل 2 أكتوبر 2018 مرفقة بعقد المبايعة أو المبادلة بالإضافة إلى إثبات رسمي بالتبعات المالية، التي تم دفعها أو استلامها اثناء عملية التصرف.
كما يُشترط لتقديم طلبات المتصرفين بالمنح السكنية بالبيع والشراء الاشتراطات التالية مجتمعة وهي: أن يمتلك المواطن أرضاً سكنيةً أو مسكناً بديلاً ملائماً في الإمارة، مع الإقرار والتعهد بعدم التصرف به والقيد في السجل العقاري بصفته منحة سكنية، مع عدم المطالبة بمنحة أرض سكنية أخرى أو منحة مسكن أو قرض شراء مسكن. بالإضافة إلى موافقة كتابية من الزوجة.
أما في حالة التبادل مع مواطنين آخرين، فيتم تطبيق اشتراطات التبادل الواردة في سياسات برامج الإسكان المحدثة والمنافع السكنية في إمارة أبوظبي بالإضافة إلى موافقة كتابية من الزوجة.
وأكدت الهيئة أن قرارات اللجنة ستكون قطعية، ولن يتم استلام أي طلبات بعد المهلة المحددة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي الأراضي السكنية هيئة أبوظبي للإسكان
إقرأ أيضاً:
اعرفي بالقانون.. الإجراء المتبع لو زوجك هجرك ورفض تحمل المسئولية والإنفاق
وفقا لقانون الأحوال الشخصية، رقم 25 لسنة 1929 أحوال شخصية، هجر الرجل لزوجته يعتبر من الأضرار الموجبة للتفريق، إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر رفعت أمرها إلى القاضى ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضى بما يراه من الطلاق أو الفسخ.
وخلال السطور التالية نتعرف على الاجراء المتبع من قبل الزوجة التي تتعرض للهجر على يدي زوجها ورفضه تحمل المسئولية.
--وفقاً للمادة رقم (25) لسنة 1929 أحوال شخصية، هجر الرجل لزوجته يعتبر من الأضرار الموجبة للتفريق، والذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين.
- معيار الضرر يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور-الزوجة- فى المجتمع والظروف المحيطة بالواقعة، ويترك تقدير تحقق الضرر لقاضى الموضوع لما له من سلطة تقدير الواقع.
- للزوجة أن تقدم إنذارا قانونيا ضد الزوج كاعتراض على تخليه عن المسئولية -وهجره لها- وهو إجراء مماثل لقضية الطاعة التي يرفعها الزوج لإجبار الزوجة قانونيا على الذهاب لمنزل الزوجية.
- ذلك الإجراء غير ملزم للزوج للحضور إلى منزل الزوجية في القانون المصري، لكنه حق لكل زوجة هجرها زوجها لمدة تجاوزت العام، وتكون تمهيدا للحصول على حق الطلاق للهجر.
- إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر رفعت أمرها إلى القاضى ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضى بما يراه من الطلاق أو الفسخ، والإثبات يكون من خلال الشهود لإثبات تدهور العلاقة بينهما، كما يمكن تقديم رسائل نصية تظهر عدم التواصل لفترة طويلة.
- تحتفظ الزوجة بكافة حقوقها من نفقة المتعة والعدة والمؤخر، حال تم تركها وحيدة لأنها تعتبر بذلك معلقة .
مشاركة