الإمارات.. المؤبد وغرامات مالية وبراءة متهم في قضية «العدالة والكرامة» الإرهابي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - دائرة أمن الدولة - أمس الأربعاء، بإدانة 53 متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، وست شركات في القضية رقم (87) لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المعروفة إعلامياً (بقضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي)، وبمعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم.
حكمت المحكمة على ثلاثة وأربعين متهماً بالسجن المؤبد عن جريمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة، وبمعاقبة خمسة متهمين بالسجن لمدة خمس عشرة سنة عن جريمة تعاونهم مع تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي مع علمهم بأغراضه المناهضة للدولة وبمعاقبة خمسة متهمين آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم عشرة ملايين درهم عن جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله.
كما عاقبت ست شركات والمسؤولين عنها، بتغريم كل منها مبلغ عشرين مليون درهم وبحل وإغلاق مقار تلك الشركات ومصادرة أصولها وحقوقها المادية والمعنوية والأموال والعقارات والواجهات المملوكة لها، ومصادرة المواد والأدوات وكافة المتعلقات المضبوطة المتحصلة والمستخدمة في الجرائم المسندة إليها، وهي جرائم غسل الأموال الواقعة من جماعة إجرامية منظمة واستخدام متحصلات غسلها في تمويل تنظيم إرهابي.
كما حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد 24 من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال، وبراءة أحد المتهمين مما نُسب إليه.
جدير بالذكر، أن هذا الحكم قابل للطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها الذي أودعته أمس، أن الجريمة التي عاقبت المتهمين عنها بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي، هي جريمة مغايرة وتختلف عن الجريمة التي حوكموا عنها في القضية رقم (79) لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وأن الأدلة المقدمة في القضية بما فيها اعتراف وإقرارات عدد من المتهمين وشهادات الشهود والتقارير الفنية المقدمة فيها كافية لإثبات الجريمة في حق المتهمين، وأنّ «المحكمة» اطمأنت إلى أن المتهمين وهم من المنتمين إلى تنظيم دعوة الإصلاح «الإخوان المسلمين» المصنف إرهابياً، عملوا على صنع واستنساخ أحداث عنف متشابهة ومتكررة في الدولة لما حدث بدول عربية من مظاهرات والاصطدام بين الأمن وجموع المتظاهرين وسقوط الضحايا من القتلى والمصابين في الميادين والشوارع وتخريب المنشآت، وما ترتب على ذلك من إشاعة الذعر والرعب بين الناس وصنع أزمة تهدد النظام العام والاستقرار وسيادة الدولة، وتعرض حياة الأفراد وسلامتهم والممتلكات للخطر.
وكانت المحكمة قد نظرت القضية وباشرت إجراءات المحاكمة خلال ما يزيد على عشر جلسات، كفلت للمتهمين جميع حقوقهم وضماناتهم المقررة قانوناً، ومكنتهم من اختيار محاميهم، وندبت محامياً للدفاع عن كل متهم ليس له محام، واستمعت لدفاعهم ومحاميهم، واطّلعت على ما قدموه من مذكرات دفاع مكتوبة.
كما استمعت المحكمة لشهادة الشهود في جلسات علنية، سمحت خلالها للمتهمين ومحاميهم بمناقشتهم، وكانت النيابة العامة قد عرضت في مرافعتها خلال جلسة علنية أدلة الإثبات في القضية، والتي شملت اعترافات وإقرارات المتهمين، وتحريات وشهادة ضباط جهاز أمن الدولة، وشهادات الخبراء الفنيين وتقاريرهم الفنية، والتي توافقت جميعها في إثبات الجرائم، وارتكاب المتهمين لها، وأدوارهم فيها، وقطعت في بيان أنها جرائم مغايرة للجرائم التي سبق محاكمتهم عنها في القضية رقم (79) لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وأنها أحالتهم بتلك الجرائم طبقاً للقوانين السارية وقت ارتكابها، إعمالاً لمبدأي عدم رجعية القوانين الجزائية، وعدم جواز محاكمة المتهم عن ذات الفعل مرتين.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي دائرة القضاء أبوظبي جهاز أمن الدولة العدالة والکرامة أمن الدولة فی القضیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة تبرئ سيدة أعمال أردنية في قضية ممارسة أعمال بلطجة وإتلاف ممتلكات
برأت محكمة جنح أكتوبر، سيدة الأعمال الأردنية أمل مصلح من الاتهامات التي وجهها إليها البلوجر عمر الكاشف، حيث اتهمها بالاشتراك والاتفاق والمساعدة مع آخرين في أعمال بلطجة وإتلاف ممتلكات.
وكشفت حيثيات الحكم في القضية رقم 1966 لسنة 2024 جنح ثالث أكتوبر، والتي كان متهمًا فيها كل من ح. ع. م، وأ. إ. ع وآخرين، بناءً على بلاغات قدمها عمر الكاشف بشأن تعديات وتهديدات مزعومة ضده.
وبعد اطلاع المحكمة على أوراق القضية وسماع المرافعات، رأت أن الأدلة المقدمة لا ترقى إلى مستوى اليقين القاطع اللازم للإدانة في القضايا الجنائية، خاصة مع تضارب أقوال المجني عليه وتعديل روايته للواقعة عدة مرات أثناء التحقيقات، بالإضافة إلى خلو الأوراق من معاينات فنية أو فيديوهات تُثبت التهم بشكل مباشر.
كما أكدت المحكمة أن تحريات المباحث جاءت مبهمة، ولم تُثبت بوضوح تورط أي من المتهمين في الوقائع محل الاتهام، إلى جانب وجود خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهمة الرابعة، وهو ما دفع المحكمة للتشكك في صحة الاتهامات.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة براءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة لاحتياجها إلى تحقيق خاص، مؤكدة أن الحكم صدر وفقًا لنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
اقرأ أيضاًالقبض على مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص
وزير الداخلية يُهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك
تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار بأراضي السكك الحديدية بسمنود