تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، خلال جلسة 3 أغسطس حكمها فى دعوى عدم دستورية نص الفقرة  "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975وتعديلاته.

وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.

وتنص المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي :

( أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته

(ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة 465 من القانون المدنى

(ج) وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته

(د) إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها

(هـ) وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها

(و) إدارة الأزمات المصرفية ، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة

(ز) الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها

(ح) القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة

(ط) حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص

(ی) العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ، وتسوية المنازعات
ذات الصل

(ك) العمل على حماية المنافسة وتعزيزها ، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها

(ل) العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ، ورفع كفاءتها


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية حماية المنافسة السياسة النقدية السياسة المالية البنک المرکزى المرخص لها

إقرأ أيضاً:

حفظ الأوراح أمانة.. عالم أزهري: الالتزام بقانون المرور واجب شرعي

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، إن من المقاصد الكبرى في الشريعة الإسلامية حفظ النفس، مؤكدًا أن الحفاظ على أرواح الناس ليس مجرد واجب اجتماعي، بل هو أمر شرعي ثابت بالأدلة القطعية من القرآن والسنة، وهو ما يحتم على كل إنسان أن يلتزم بكل وسيلة تحقّق هذا المقصد، ومن أبرزها الالتزام بقواعد المرور.

الالتزام بقانون المرور واجب شرعي

وأضاف الدكتور تمام، في تصريح له، أن الالتزام بقانون المرور واجب شرعي، لأن تركه يؤدي إلى إهلاك النفس والآخرين، وهو ما حرمه الله بقوله: "ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة"، وبيّن أن وسائل الحفاظ على النفس تأخذ حكم الغايات، مستشهدًا بالقاعدة الفقهية: "للوسائل أحكام المقاصد".

هل يجوز إخراج الزكاة للمدين المسرف إذا عجز عن سداد دينه؟.. الإفتاء تجيبهل يجوز إلقاء بقايا الطعام في القمامة؟.. الإفتاء تجيب

الاستعراض بالدراجات النارية

وأوضح أن التصرفات الطائشة على الطرق، مثل الاستعراض بالدراجات النارية أو القيادة المتهورة، لا تُعد حرية شخصية، بل تمثل تهديدًا مباشرًا لحياة الناس، ومن رآها فعليه أن يتدخل بما يقدر عليه من وسائل، مثل الاتصال بالنجدة أو توثيق المخالفة وإبلاغ الجهات المختصة.

وشدد الدكتور هاني تمام، على أن الشريعة تقرر مبدأ "يُرتكب الضرر الخاص لدفع الضرر العام"، كما في حالات تدخل رجال الإطفاء أو الجنود الذين يضحون بأنفسهم لحماية الآخرين، مؤكدًا أن كل من يسهم في منع ضرر عن الناس – حتى بالوسائل البسيطة – ينال الأجر والثواب، لأنه شارك في حفظ أرواح معصومة.

الطرق أمانة والأرواح أمانة

وتابع: "إن الطرق أمانة، والأرواح التي تسير عليها أمانة، ولا يجوز شرعًا التهاون في ما يؤدي إلى الإضرار بها، فالالتزام بقوانين المرور ليس مجرد احترام للنظام، بل هو عبادة يؤجر عليها العبد، ويأثم إن تركها وأهملها".

طباعة شارك الالتزام بقانون المرور واجب شرعي حكم الالتزام بقانون المرور الدكتور هاني تمام هاني تمام

مقالات مشابهة

  • محافظ أسوان يتفقد منظومة العمل بمستشفى كوم أمبو المركزى
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
  • الزمالك يواصل استعداداته للموسم الجديد
  • حفظ الأوراح أمانة.. عالم أزهري: الالتزام بقانون المرور واجب شرعي
  • البنك العربي الأفريقي الدولي يقود إصدار سندات توريق بقيمة 4.7 مليار جنيه
  • سيارة بي ام دبليو 2026 الفئة السابعة 735 أي.. «الأسعار والمواصفات»
  • الكويت.. «أسواق المال» تحدّد ضوابط التعامل مع المسحوبة جنسياتهم وفق الأعمال الجليلة
  • عبد الحميد معالي يشارك في تدريبات الزمالك
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل