تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، خلال جلسة 3 أغسطس حكمها فى دعوى عدم دستورية نص الفقرة  "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975وتعديلاته.

وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.

وتنص المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي :

( أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته

(ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة 465 من القانون المدنى

(ج) وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته

(د) إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها

(هـ) وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها

(و) إدارة الأزمات المصرفية ، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة

(ز) الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها

(ح) القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة

(ط) حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص

(ی) العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ، وتسوية المنازعات
ذات الصل

(ك) العمل على حماية المنافسة وتعزيزها ، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها

(ل) العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ، ورفع كفاءتها


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية حماية المنافسة السياسة النقدية السياسة المالية البنک المرکزى المرخص لها

إقرأ أيضاً:

انقطاع الخصومة بدعوى عدم دستورية أسباب الطلاق للأقباط الأرثوذكس لعلة الزنا

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى رقم 140 لسنة 32 دستورية، التي تطالب بعدم دستورية المادة الأولي من قرار لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس باستبدال المادة 50 من اللائحة القديمة المعمول بها لسنة 1938.

وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.

وتنص المادة 50 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، على أنه:

يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنا الزوج الآخر، ويعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين كما في الأحوال التالية:

1- هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير مقتض. وكذلك مبيت زوج مع أخرى ليست من محارمه.

2-  ظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما.

3-  وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة.

4-  تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنا أو على ممارسة الفجور في علاقته بها.

5- إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • 5 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
  • 2 أغسطس.. نظر دعوى عدم دستورية قرار وزير الرأى بتعديل مقابل الانتفاع بالأملاك
  • انقطاع الخصومة بدعوى عدم دستورية أسباب الطلاق للأقباط الأرثوذكس لعلة الزنا
  • رفض دعوى عدم دستورية شروط صرف الشيكات مستحقة الوفاء والمسطرة
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم في هذا الموعد
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بقانون الإيجار القديم 5 يوليو
  • «الدستورية» تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطس
  • الدستورية تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطس
  • قرار جديد بشأن دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم
  • حكم قضائي بشأن دعوى عدم دستورية مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم