عاجل: أول رد قوي للبنك المركزي اليمني بعد إغلاق البنوك المستهدفة فروعها بمحافظات الشرعية والكشف عن مصير أموال المودعين.

المصدر: المشهد اليمني

إقرأ أيضاً:

هل يجوز اقتراض أموال لشراء الأضحية؟.. الإفتاء تجيب

شراء الأضحية توزيعها يقوي الروابط الاجتماعية، وأفضل ما يدخل السعادة على العبد خاصة عند توزيعها لحوم الأضحية على المحتاجين، كما أن لها فضل عظيم والأضحية مشروعة بالاتفاق، والأصل في مشروعيتها: قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ ولكن قد يلجأ البعض إلى الاقتراض من أجل شراء الأضحية فما حكم الشرع في تلك الحالة؟ 

وفي إجابتها عن حكم الاستدانة من أجل شراء الأضحية، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الأضحية سنة مؤكدة، والاستطاعة والقدرة شرط في التكليف على العموم، وشرط في الأضحية خصوصًا؛ بحيث إنه لا يطلب من المكلف تحصيلها ما دام ليس قادرًا عليها.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجوز للمكلف أن يستدين ليشتري الأضحية ما دام قد علم من نفسه القدرة على الوفاء بالدَّيْن، وأما إن علم من نفسه العجز عن الوفاء به لم يجز له فعل ذلك، وعلى كلِّ حالٍ فإن الأضحية تقع صحيحة مجزئة إذا تمت من مال الدَّيْن.

الإفتاء تستقبل وفدا من أئمة 6 دول إفريقية في ختام تدريبهم بأكاديمية الأزهرحكم الحج عن المريض الذي لا يثبت على وسائل الانتقال.. الإفتاء تجيبحكم تسوية الصف في الصلاة للجالس على الكرسي.. دار الإفتاء توضححكم لبس المحرم قناعا طبيا للوقاية من الأمراض.. الإفتاء تجيب

ضابط القدرة والاستطاعة والاقتراض للأضحية

وذكرت الإفتاء آراء الفقهاء حول مسألة الاستطاعة والاقتراض لشراء الأضحية، موضحة أنه إذا كانت الاستطاعة والقدرة شرطًا في التكليف على العموم، فهي أيضًا شرط في الأضحية سواءٌ على القول بوجوبها أو باستحبابها؛ بحيث إنه لا يطلب من المكلف تحصيلها ما دام ليس قادرًا عليها.

ونوهت الإفتاء، بأن حدُّ القدرة والاستطاعة في خصوص الأضحية قد جعله فقهاء الحنفية: السعةَ والغنى؛ قال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع" (5/ 64، ط. دار الكتب العلمية): [ومنها -أي من شروط وجوب الأضحية-: الغنى؛ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «من وجد سعة فليضح»؛ شرط -عليه الصلاة والسلام- السعة؛ وهي الغنى، ولأنا أوجبناها بمطلق المال، ومن الجائز أن يستغرق الواجب جميع ماله، فيؤدي إلى الحرج، فلا بد من اعتبار الغنى؛ وهو أن يكون في ملكه مائتا درهم أو عشرون دينارًا أو شيء تبلغ قيمته ذلك، سوى مسكنه وما يتأثث به وكسوته وخادمه وفرسه وسلاحه وما لا يستغني عنه وهو نصاب صدقة الفطر] اهـ.

ومن أقوال الفقهاء أيضًا وذكرته دار الإفتاء:

وعبر عنه المالكية بكون الأضحية لا تجحف بحال المضحي؛ فقال الشيخ الخرشي في "شرح مختصر خليل" (3/ 33، ط. دار الفكر): [الضحية يشترط فيها أن لا تجحف بمال المضحي، فإن أجحفت بماله من غير تحديد فإنه لا يخاطب بها، والذي يفيده كلام بعضٍ أن المراد بالجحف: ما يخشى بصرفه في الضحية الحاجة إليه في أي زمن من عامِهِ] اهـ.

وأما الشافعية فعبروا بمطلق القدرة، ولكن ضبطوها بأن تكون الأضحية زائدة عن حاجته وحاجة مَن يعول؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 534، ط. دار الكتاب الإسلامي): [وإنما تسن لمسلم قادر حر كله أو بعضه، (ويحافظ عليها القادر)، أما غيره: فلا تسن له] اهـ.

وجاء في "مغني المحتاج" للشيخ الخطيب الشربيني (6/ 123، ط. دار الكتب العلمية): [قال الزركشي: ولا بد أن تكون فاضلة عن حاجته وحاجة مَن يمونه على ما سبق في صدقة التطوع؛ لأنها نوع صدقة] اهـ.

قال الشيخ الخطيب معلقًا: [وظاهر هذا أنه يكفي أن تكون فاضلة عما يحتاجه في يومه وليلته وكسوة فصله كما مر في صدقة التطوع. وينبغي أن تكون فاضلة عن يوم العيد وأيام التشريق، فإنه وقتها، كما أن يوم العيد وليلة العيد وقت زكاة الفطر. واشترطوا فيها أن تكون فاضلة عن ذلك] اهـ.

ولكن من لم يكن قادرًا فأراد أن يستدين ليضحي لينال فضل الأضحية، فإن كان علم من نفسه الوفاء جاز له، وإن علم من نفسه العجز عن الوفاء لم يجز له إلا أن يعلم المقرض بحاله.

وقد روى النسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ»، قال رجل: يا رسول الله، أتعدل الدَّيْن بالكفر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « نَعَمْ».

وروى أبو داود عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللهِ أَنْ يَلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِي نَهَى اللهُ عَنْهَا أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدَعُ لَهُ قَضَاءً»، وعلى كلٍّ فإن الأضحية تقع صحيحة مجزئة إذا تمت من مال الدين.

قال الإمام عبد الباقي الزرقاني في "شرح مختصر خليل" (3/ 57، ط. دار الكتب العلمية): [وهل يلزم الفقير تسلف ثمنها -وهو قول ابن رشد، وبه جزم ابن ناجي على المدونة- أو لا -وهي طريقة ابن بشير، وهي ظاهر كلام ابن الحاجب-؟ خلافٌ محله حيث كان يرجو القضاء] اهـ.

وقال الإمام البهوتي في "كشاف القناع" (3/ 21): [ومن عدم ما يضحي به اقترض، وضحى مع القدرة على الوفاء] اهـ.

طباعة شارك شراء الأضحية الأضحية الاستدانة من أجل شراء الأضحية الإفتاء دار الإفتاء

مقالات مشابهة

  • قبل اجتماع المركزي.. البنوك تخفض الفائدة على قروض السيارات «جديدة ومستعملة»
  • الدكتورة رانيا المشاط تعقد اجتماعات ثنائية مكثفة مع ممثلي الحكومات والمؤسسات الدولية خلال فعاليات الاجتماع السنوي ومنتدى الأعمال للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
  • رسميًا.. 5 جنيهات رسوم سحب من ماكينات ATM غير تابعة للبنك المصدر للبطاقة في مصر
  • المشاط تشارك في الاجتماع السنوي ومنتدى الأعمال للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار بلندن
  • مصير مجهول لـ رونالدو مع النصر
  • المحفظة الرقمية “إلي” التابعة للبنك الأردني الكويتي الراعي الذهبي لتحدي إيكر كاسياس 2025
  • الجمعية العمومية للبنك الزراعي المصرى تقرر تعيين أبو السعود رئيساً تنفيذياً للبنك وعبد الصادق وغادة مصطفى نائبان
  • هل يجوز اقتراض أموال لشراء الأضحية؟.. الإفتاء تجيب
  • ما مصير ملف السلاح الفلسطيني في لبنان؟
  • شاهد | أول زيارة خارجية إلى السعودية و قطر و الإمارات.. كم سيحصد ترامب من أموال؟