أمانة العاصمة المقدسة تُزيل المركبات التالفة بشوارع مكة المكرمة لتحسين المشهد البصري
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أزالت أمانة العاصمة المقدسة المركبات المهملة والهياكل التالفة في شوارع وأحياء مكة المكرمة السكنية، وذلك بالتعاون مع شركة البلد الأمين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، ضمن سعيها لتحسين المشهد البصري، وتعزيز القضاء على الظواهر المشوهة بالأحياء والمخططات السكنية وتحرير الحركة المرورية.
ونفذت الأمانة حملة شملت الأحياء والشوارع حيث تم إزالة (60) مركبة مهملة وهياكل تالفة.
وأوضحت الأمانة، بأنها ترصد بشكل مستمر شكاوى وبلاغات عن وجود هياكل تالفة ومهملة تستغل المواقف وتسهم في ازدحام الشوارع، وتجمع النفايات، فيما البلاغات الواردة لغرفة العمليات 940 يتم تحويلها على الفور لفرق العمل الميدانية بهدف سرعة المعالجة، تعزيزًا لكفاءة الخدمات البلدية المقدمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكة المكرمة الحركة المرورية العاصمة المقدسة الخدمات البلدية العمل الميداني أمانة العاصمة المقدسة
إقرأ أيضاً:
حالات إلغاء الرخصة لقائد المركبات أثناء السير على الطرق.. تعرف عليها
وضع قانون المرور في المادة ( 366) حالات يجور فيها إلغاء رخصة القيادة من السائقين أثناء السير بالطرق، حال ارتكاب مجموعة من الخطايا التي شدد عليها القانون، وتتتسب في مخالفة قواعد السير على المحاور ووقوع حوادث مرورية و منها:
-عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها وفقا للمادة 14 من القانون يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص .
-عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقا للمادة 15 من القانون ، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص .
-عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة وإستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة وفقا للمادة 38 من القانون .
-عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل وكذلك عند إمتناعه عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند الإشتباه فى حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبى متى كان إرتكابه هذا الفعل خلال سنة من إرتكابه فعلا مماثلا . ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب .
-تسرى أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطئ وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها .
-إذا إستخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر .
-فى حالة تكرارضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر .
-عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق بدون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضى ثلاثة أشهر .
-فى حالة إرتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28 ، 70 , 72 مكرر من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكابه المخالفة السابقة ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء.