المستفيدون والممنوعون من إجازة الخميس 25 يوليو.. ومقابل مادي أجر مضاعف
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
كشفت مصادر حكومية، أن إجازة الخميس 25 يوليو التي أعلن عنها رسميا مجلس الوزراء، أمس، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952 يستفيد منها أكثر من 20 مليون عامل بالقطاعات الحكومي والعام والأعمال العام والخاص، بحسب قرار رئيس الوزراء، الذي اعتبر يوم الخميس 25 يوليو 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، والتي تم ترحيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء، من يوم الثلاثاء 23 يوليو الجاري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ74 لانطلاق ثورة 1952.
ولفتت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن هناك فئات لن تحصل على إجازة الخميس 25 يوليو، وهي فئات العمل التي تتطلب حاجة العمل الى حضورها الى مقر ومنشأة العمل بالقطاع الخاص في يوم الإجازة الرسمية، ومن بينها عمال المخابز، وعمال الورديات، وعمال النظافة، وعمال المتاجر، وعمال قطاعات الطباعة والنشربالمؤسسات الصحفية، ومنشآت القطاع الخاص التي تتطلب حاجة العمل فيها الى وجود العمالة في مقر العمل، وهؤلاء أجازت المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، لصاحب العمل والمنشأة، استحضارهم إلى مقر العمل، في يوم الإجازات والعطلات الرسمية، إذا دعت حاجة العمل إلى ذلك، مقابل منحهم مثلي الأجر عن يوم الإجازة الرسمية.
منح العامل مثلي الأجر عن يوم الإجازةأما في قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، فقد أجاز لوزير السلطة المختصة، أو رئيس العمل في الجهة المباشرة للعمل، استدعاء العامل بالجهاز الإداري للدولة، والجهات الحكومية، يوم الإجازة الرسمية إذا تطلبت حاجة العمل وجود العامل في مقر العمل في هذا اليوم، شرط أن يتم منح العامل مثلي الأجر عن هذا اليوم، أو منحه إجازة في يوم آخر بديلا عن يوم الإجازة الذي حضر فيه للعمل.
أوضحت المصادر أن إجازة الخميس 25 يوليو 2024، هي إجازة مدفوعة الأجر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة 25 يوليو إجازة رسمية إجازة 23 يوليو إجازة يوليو یوم الإجازة حاجة العمل
إقرأ أيضاً:
خبير تشريعات عمالية: للعامل حق الحصول على إجازة رسمية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية
قال محمد عبد العاطي ، خبير التشريعات العمالية والمحامي بالنقض أن قانون العمل الجديد حدد ساعات العمل وفترات الراحة ، بحيث تكون فترة الراحة لمدة ساعة ، ولايجوز تشغيل العامل أكثر من ١٢ ساعة.
قانون العمل الجديد الامتثال من أجل الاستدامةوأشار عبد العاطي خلال كلمته في ندوة " قانون العمل الجديد الامتثال من أجل الاستدامة ... والمستقبل الافضل للعمل" التي تنظمها دار الخبرة للتوظيف الإداري إلى أن قانون العمل الجديد حدد الإجازات للعامل وهي الإجازات الاعتيادية السنوية والإجازات العارضة وإجازة الحج والإجازات المرضية وإجازات الأعياد وإجازات المناسبات الرسمية.
وأكد ، خبير التشريعات العمالية والمحامي بالنقض أنه تم استحداث نوعين من الإجازات وهي إجازة طارئة ومنها أن يرزق العامل بمولود على سبيل المثال أن يحصل على يوم إجازة طارئة و تم استحداث إجازة غير طارئة وهي إجازة الامتحانات للعامل
إجازة ٤٥ يوم للأقزام والمعاقينوأوضح أن قانون العمل الجديد حدد إجازة ٤٥ يوم للأقزام والمعاقين ، كما يحصل العامل في السنة الأولى على ١٥ يوم إجازة اعتيادية سنوية ، منهم ٦ أيام متصلة، كما زيادة عدد أيام الإجازة العارضة إلى ٧ ايام بدلا من ٦ أيام ، وهي جزء من الإجازة السنوية.
واختتم : للعامل في آخر مراحل التعليم الحق في الحصول على إجازة رسمية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لاتحسب من رصيد إجازته السنوية.