حصل المبتعث عبدالله المناور وابنته الهنوف على درجاتهما العلمية في وقت واحد، من جامعة إكستر البريطانية، في حدث فريد من نوعه.

ونال الأب عبدالله المناور درجة الدكتوراه في الجامعة، فيما حصلت الابنة على درجة البكالوريوس.

وقال الدكتور عبدالله المناور إنه حصل على درجة  الدكتوراه في جامعة إكستر البريطانية في تخصص تقنيات التعليم، واستخدام الإلكترونية في التعليم الثانوي.

وأشاد في تصريحات عبر قناة "الإخبارية"، بقيادة وحكومة المملكة، متابعًا: "نحن أبناء وطن عظيم، أتاح لنا الابتعاث، ويحق للمبتعث أن يكون برفقة عائلته، فالدولة لا تستثمر في المبتعث فقط ولكن في عائلته أيضًا".

وأوضحت الهنوف أنها حصلت على  البكالوريوس من الجامعة في تخصص دراسات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها كانت ضمن أول دفعة في هذا التخصص بالجامعة.

فيديو | في حدث فريد من نوعه..

المبتعث عبد الله المناور وابنته الهنوف يحصلان على درجاتهما العلمية في وقت واحد من جامعة إكستر البريطانية #التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/bOBicWSFuo

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 18, 2024

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية جامعة إكستر البريطانية

إقرأ أيضاً:

المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية

تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية.

ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

 استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

إطلاق مبادرة "ابنك - مستقبل وطن" لحماية الأطفال من الإدمان والتحرش بدمياطمصرع طفلة دهسًا أسفل عجلات سيارة في طما بسوهاججريمة هزت سوهاج.. أب يقـ.تل أطفاله الثلاثة وينهي حياته| والسبب صادمبلاغ من أسرة طفلة ضد شاب عشريني بالتحر.ش بها في زفتى

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

طباعة شارك قانون العقوبات التجارب الأبحاث العلمية عقوبة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية الاستغلال الجنسي

مقالات مشابهة

  • القاهرة الإخبارية: استنفار غير مسبوق داخل الاحتلال ترقبا لرد إيراني بالستي
  • وزير التشغيل المغربي: الذكاء الاصطناعي سيؤثر بشكل عميق على علاقة المجتمع بوقت العمل
  • المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية
  • إدانة أستاذ جامعي بأكادير متورط في السرقة العلمية
  • رئيس الجامعة البريطانية في مصر يستقبل رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية
  • كل شيء مُدمَر.. مراسل القاهرة الإخبارية يكشف تفاصيل مجـ زرة إسرائيلية مروعة في دير البلح
  • القاهرة الإخبارية: تصعيد خطير في العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة اليوم
  • سلطان بن أحمد: فخورون بتطور بحوث الجامعة العلمية التطبيقية لخدمة المجتمع وتنميته
  • السفير المناور يقدّم نسخة من أوراق اعتماده لمدير عام المراسم بوزارة الخارجية المكسيكية
  • السفير المناور يقدّم أوراق اعتماده لمدير عام المراسم بالخارجية المكسيكية