قرار قضائي جديد في دعوى تخصيص يوم للاحتفال بعيد الأب
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، النظر في الدعوى المقامة بشأن تخصيص يوم من كل عام للاحتفال بعيد الأب المصري، لجلسة 26 أغسطس المقبل.
واختصمت الدعوى رقم 48764 لسنة 77 ق، التي تطالب بتحديد يوم من كل عام للاحتفال بعيد الأب المصري، رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي.
وكان ياسر محمد عبد الوهاب الشهير بـ ياسر التركي، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي للمطالبة بتحديد يوم من كل عام للاحتفال بعيد الأب المصري.
وقال في دعواه، إن « عيد الأب هو يوم عالمي تحتفل به معظم الدول بهذه المناسبة، إلا أنه لا يوجد في مصر أي اهتمام بهذا اليوم على الرغم من أهميته على المستوى الاجتماعي للأسرة، مشير إلى أنه يطالب بتحديد يوم للاحتفال بعيد الأب منذ عام 2015، مبينًا: « وطرقت كل الأبواب والجهات المعنية وعلى الرغم من القبول والتأييد من هذه الجهات إلا أنه حتى الآن لم يصدر قرار بتحديد يوم لعيد الاب في مصر، وهو ما دعاني لرفع هذه الدعوى، وورد في القرآن الكريم قوله تعالى «وبالوالدين إحسانا» كما ورد في الإنجيل المقدس أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض ».
اقرأ أيضاًبتهمة الإهمال الطبي.. تأجيل محاكمة خبيرة التجميل «سما كلينك» وآخرين
المشدد 5 سنوات لطبيب نساء وتوليد بتهمة إجراء عمليات إجهاض بالجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث تخصيص دعوى عيد الأب قرار قضائي يوم للاحتفال بتحدید یوم
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.