تحدث النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب، أن الحبس الاحتياطي والتي يناقشها مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم من المشاكل القانونية التي تؤرق الكثير سواء من المتقاضين أو من القائمين على ملف حقوق الإنسان.

وأشار "رمزي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على "ten"، إلى أن مناقشة هذا الملف في الحوار الوطني يؤكد أن هناك إرادة سياسية لتعديل وتطوير منظومة العدالة الجنائية داخل مصر، موضحًا أن الحبس الاحتياطي كان متهم بالتجاوز وعدم تحقيق العدالة.

وأوضح ان كافة اطراف المجتمع تناقش هذا الملف الآن على كاقة المستويات، مشددًا على أن الحبس الاحتياطي باب من أبواب قانون الإجراءات المدنية، مشيرًا إلى أن هناك 516 مادة عدلت في مشروع لقانون الإجراءات، وضمن هذه المواد  الخاصة بالحبس الاحتياطي.

وفي وقت سابق، قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المشاركة واسعة وفعالة من جميع الأطياف السياسية والحقوقية بجلسة الحوار الوطني التي تناقش ملف الحبس الاحتياطي.

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المشاركون في جلسة اليوم أكدوا على ضرورة تحديد مدة للحبس الاحتياطي وإجراء حصر كامل لجميع المحبوسين إحتياطيا وزيادة عدد الزيارات لهم.

وأوضح عماد الدين حسين، أن الرؤية العامة لجلسة الحبس الاحتياطي تتلخص في تخفيض مدة الحبس الاحتياطي من سنتين إلى 3 أشهر أو 4 أشهر مع بعض الاشتراطات.

وتابع عماد الدين حسين: مجلس أمناء الحوار الوطني سيرفع توصيات القوي السياسية في ملف الحبس لاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي فور الانتهاء منها على الفور.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الحبس الاحتياطى مجلس امناء الحوار الوطني الحوار الوطني ملف حقوق الإنسان نشأت الديهي مجلس أمناء الحوار الوطنی الحبس الاحتیاطی

إقرأ أيضاً:

الفصل فى دعوى عدم دستورية شروط تقدير قيمة الدعاوى الخاصة بالعقارات السبت

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت الموافق 2 أغسطس، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات التي تحدد كيفية تقدير قيمة الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار.

وتضمنت الدعوى رقم 113 لسنة 32 دستورية، عدم دستورية  الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات.

وتنص المادة 37 من قانون المرافعات على أن:

يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي:

1- الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها الى قيمة العقار، يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه اذا كان العقار مبنيا، فان كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية.

فاذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.

2- الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.

أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.

فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار.

3- إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة معينة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروباً كل منهما في عشرين.

4- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة.

5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إن كان مؤبداً وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.

6- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها في أسواقها العامة.

7- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.

8- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها.

وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية.

وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.

9- إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله.

وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون.

فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.

10- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.



مقالات مشابهة

  • الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية شروط تقدير قيمة الدعاوى الخاصة بالعقارات السبت
  • الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه
  • نواب ليبيون في البرلمان الإفريقي.. توصيات موحدة لمعالجة قضايا القارة
  • خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
  • نائب وزير التربية يناقش أمناء مجمع المتفوقين نتائج القبول للعام الدراسي الجديد بمأرب
  • حصانة قانونية.. إسكان النواب تكشف مفاجأة عن حكم المحكمة الإدارية
  • أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس مجلس أمناء جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
  • الولائي زيدان: لن نسمح للوطنيين بالوصول إلى البرلمان
  • بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي