الأشمواني: تسهيل الإجراءات على المواطنين في ملف التصالح وفقا للقانون
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن ملف التصالح في مخالفات البناء؛ يأتي على قائمة أولويات العمل خلال الفترة الحالية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتذليل كافة العقبات أولاً بأول، وتبسيط الإجراءات على المواطنين، وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي والهام.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده المحافظ مع المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندسة نهى العزازي مدير عام الإدارة الهندسية، والمهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية، والمهندسة شيماء صلاح مديرة وحدة المتغيرات المكانية، ونواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء المسئولين عن ملف التصالح، عقب إنهاء مسئولي ملف التصالح فعاليات ورشة عمل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 م في بعض مخالفات البناء، وذلك بقاعة إجتماعات الديوان العام.
وخلال الإجتماع، شدد محافظ الشرقية على ضرورة التيسير على المواطنين، وتسهيل الإجراءات للإنتهاء من ملفات التصالح، وإنجاز أكبر قدر ممكن منها في أقل وقت ممكن ، موجهاً بتوفير كافة سبل الراحة لذوي القدرات والهمم وكبار السن أثناء تقديم الخدمة، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون أو تخاذل من العاملين بالجهاز الإداري في تقديم الخدمات بجودة عالية للمواطنين.
وأوضحت المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ أن ورشة عمل عمل قانون التصالح، تناولت العديد من المحاور منها التعريف بالقانون، والربط بين القانون واللائحة التنفيذية، وعرض النماذج المدرجة بالقانون، ودورة العمل في المراكز التكنولوجية، وبحث آليات الدعم اللازم لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوى، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم، وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة.
وأشار المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، إلى أن المحافظة قامت بتفعيل المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح على مخالفات البناء، لتقديم كل الخدمات بشكل رقمى، موضحاً أن المنظومة تسمح للمواطن بالحصول على الخدمة من خلال المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات « http://Lgs.gov.eg »، أو عن طريق التطبيق على الهاتف المحمول وذلك لإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لذوي القدرات القرارات المنظمة التصالح فى مخالفات مجلس الوزراء مخالفات البناء محافظ الشرقية المراكز التكنولوجية التكنولوجية ذوي القدرات والهمم ملف التصالح
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.