النائب ياسر الهضيبي: تعديل قانون المرور يحقق الردع العام وحماية أرواح المواطنين
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
ثمن النائب الوفدي الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية، مؤكدا أن مشروع القانون خطوة مهمة لمواجهة الجرائم التي ترتكب بسبب جريمة الطمس المتعمد للوحات المعدنية، مما يحقق الردع العام وحماية أرواح المواطنين.
وقال "الهضيبي"، إن مشروع القانون يتضمن عقوبة رادعة، حيث يهدف وفقا لما أعلنته الحكومة إلى تأثيم بعض الصور التي أظهر التطبيق العملي عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التي توقع على المخالف، حيث نص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أي منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخري، كما تسري العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها، وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب ذات الجريمة مرة أخري تكون العقوبة الحبس.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن جريمة الطمس المتعمد للوحات المعدنية تشير إلى إزالة أو إخفاء أو تغيير اللوحات المعدنية للمركبات بشكل غير قانوني، معتبرا ذلك جريمة خطيرة لأنها تُستخدم للتغطية على جرائم وأنشطة غير قانونية مثل السرقة أو التهرب من العقوبات المرورية أو الجريمة المنظمة.
وشدد "الهضيبي"، على ضرورة التأكيد على تطبيق النصوص التشريعية وتنفيذها على أرض الواقع لردع المخالفين، وضرورة تشديد الرقابة على الطرق والمحاور للتأكد من تطبيق معايير السلامة والأمان والتزام المركبات بالضوابط والمعايير والشروط والمواصفات التي يحددها القانون، للحد من الجرائم التي تقع بسبب انفلات ومخالفات بعض السائقين وتتسبب في وقوع الحوادث وإزهاق الأرواح البريئة.
وطالب النائب ياسر الهضيبي، بوضع تعديل تشريعي شامل لقانون المرور لمواكبة التطورات الحديثة والظروف الراهنة، ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في تطوير المنظومة المرورية ومواجهة الجرائم والمخالفات المرتبطة بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة البرلمانية لحزب الوفد مجلس الشيوخ مجلس الوزراء قرار مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
بعد تعديل قانون التعليم.. الحكومة: مفيش مدرس هيطلع معاش في الدراسة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وشمل تعديل قانون التعليم، قرارا عاجلا بشأن “معلمي المعاش نص على :
مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
إضافة مسار التعليم الثانوي المهنيوتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي".
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.