الأحوال الشخصية.. 100 عام إلى الوراء
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
آخر تحديث: 31 يوليوز 2024 - 11:25 صبقلم:رشيد الخيّون عندما تُعلن الأنظمة، تحت هيمنة القوى الدّينيّة المسيسة، تطبيق الشّريعة، تكون أول ضحاياها النّساء، من سن زواجهنَّ وطلاقهنَّ، نشوزهنَّ، حضانة أولادهنَّ، الاستمتاع بهنَّ، ناهيك عما يقع عليهنَّ مِن جرائم الشّرف، وأنظمة لا ترى حتَّى تعليمهنَّ. برزت في العراق بدايةً (9/4/2003) الدَّعواتُ إلى الحِجاب، بقهر طالبات الجامعة، واغتيلت واختطفت كثيرات، وبعد مئة عام عادت معارك «السُّفوريين والحِجابيين»، التي جرت في عشرينيات القرن الماضي عبر المقالات والقصائد، وانطلق سهم الزّمن إلى الأمام، فالمرأة حرّةٌ في رأسها وعقلها، تغطيه أم تكشفه، لكن بعد 100 عام توحش الخطاب.
قدمت القوى الدّينيّة، المعارضة سابقاً، نفسَها ناشدةً الحرية، لكنَّ أول ما ترأس أعضاؤها مجلسَ الحكم (2003)، أفصحت عن إلغاء قانون الأحوال الشَّخصيَّة (188/1959)، وما أن جاء الدّور للمدنيين حتى ألغوا الإلغاء، فظلت القوى الدينية تتحين الثَّأر مِن قانون شَرع حقوقاً متقدمة بإنصاف المرأة. جاء ثأرهم في المادة(41) مِن الدُّستور(2005): العراقيون يحتكمون، في أحوالهم الشَّخصيَّة، لدى الفقيه؛ بينما فقهاء يعتقدون: أنّ الرَّسائل الفقهية لا تصلح لمواكبة الزَّمن؛ ناهيك عن حياد الدَّولة، في حماية مواطناتها، مِن أبٍ شرع مذهبه تزويج ابنته طفلةً، والخطوبة تصح للرضيعة، وجواز الاستمتاع بها، والتخلي عن حماية المرأة من زوج وجد إلغاء الحضانة للأم، حتى العاشرة، نصراً. عندما قُدم «القانون الجعفري»، وهو ما يحاولون تطبيقه الآن، كتبتُ في «الاتحاد»: «الأحوال الشخصية العراقي.. نكوص الزَّمن» (30 أكتوبر 2013)، و«العراق.. رسالة الفقيه لا تصلح قانوناً» (11/3/2014)، وفي كتاب «بعد إذن الفقيه»: «عرائس الموت» (زواج الصَّغيرات) المرتبط بإلغاء القانون الملكي الجمهوريّ، الذي شرع سن تزويج البنت 18 عاماً. لا تملُّ القوى الدينية من استغلال ما تعتبره «ديمقراطية الأكثريّة»، مِن أجل فرض تشريعاتها على المجتمع، وآخر ذلك لائحة قدمتها (24/7/2024) لإلغاء المادة (57) مِن قانون الأحوال الشخصية، الخاصة بالحضانة، بجعل المحاكم المدنية مجرد مكاتبَ للتنفيذ، والأمر والنَّهي للوقفين الشّيعي والسّني، فصارا ليسا لإدارة أمور العبادة، مساجد وحسينيات وعتبات، وإنما أخذَا مكان الدَّولة. كانت النية مبيتة عند كتابة الدُّستور (2005)، والاستنفار للتصويت، استغفالاً لخروج العراقيين من وطأة الحصارٍ والحملة الإيمانيّة، والقادمون من الخارج دخلوا حاملين فؤوس الهدم، ومنها هدم مَدنية الأحوال الشّخصيّة، فرئيس لجنة الدّستور معممٌ مِن أصحاب الثأر. عندما جاء في القانون الأساسي للدولة العراقية (1924)، الأحوال الشَّخصيَّة عبر المذاهب، كان لضرورة البداية، فظل العهد الملكي ساعياً لقانون مدني، نفسه، مع إضافة، أذيع (1959)، يومها أعلن مرجع زمانه معارضته، مخاطباً سلطة انقلاب 1963 لإلغائه، وقال: «إن حكومة العهد الملكي، سبق أنْ شرعت قانوناً للأحوال الشخصية، خالفت فيه الشرع الإسلامي، وعرضته على مجلس النُّواب، فأرسلتُ أحد أولادي للاتصال بالنُّواب، وإبلاغهم استنكاري لهذا القانون» (بحر العلوم، أضواء على قانون الأحوال الشّخصية)، والنَواب المذكورون مِن مقلديه. صحيح، تعود مودة الأزياء إلى الوراء، مع لمسات حداثيَّة، لكنَّ القوانين غير، والمبدأ مطروح: «الأحكام تتغير بتغير الأزمان» (مجلة الأحكام الشَّرعيَّة العثمانيَّة). إنها مئة عام (1924-2024)، والرسائل الفقهية تصطدم بالزَّمن. أقول: مَن لم يتأثر بالزّمن، يعش خارجه، فإرجاع النَّاس إلى مذاهبهم، تفكيك اجتماعي وطني، بعذر عدم التعارض مع الإسلام. هل أراد الإسلام غير مصالح العباد؟ وهل تزويج الصَّغيرات، وقضم حضانة الأم، من المصالح؟ وهل مادة قتل النّساء غسلاً للعار (409)، التي بحت الحناجر لإلغائها، هي نصرةٌ للإسلام؟ وهل تفتيت المجتمع بالقانون مِن الإسلام؟ ومع ذلك يعدون هذا إصلاحاً. لمعروف الرُّصافيّ (ت: 1945) في الإصلاح المقلوب: «مَن مُبلغ القومَ أنَّ المصلحين لهم/أمسوا كمن لبس الجلبابَ مقلوبا» (الدِّيوان، ما هكذا). إنها جرعات أسلمة، بوصفة طائفيَّة: تشريع «الغدير» عيداً وطنيَّاً، وإفشاء المذهبيّة رسميَّاً، لهذا قُتل ثماني مئة شيعي وشيعية بيد حماة الأسلمة، بسبب شعارهم: «نُريد وطناً» (2019).
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: القوى الد
إقرأ أيضاً:
جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 يحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المادة رقم 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كانت من المواد التي بذل مجلس النقابة فيها جهدًا كبيرًا لتغييرها.
وأضاف خلال لقاء عقدته نقابة الصحفيين اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن النقاش لا يجب أن يقتصر فقط على تعديل هذه المادة؛ وذلك نظرًا أن العديد من القوانين تمس حرية الصحافة بشكل مباشر، ليس قانون تنظيم الصحافة والإعلام فقط، ولكن تحتاج النقابة أن تفتح النقاش حول كل تلك القوانين، والتي تخالف الدستور بشكل صريح.
وتابع: "يجب أن يكون لنا محاولات مكثّفة خلال الفترة المقبلة لتغيير هذه النصوص، وأن يكون لنا خطة من الآن بسرعة إجراء تعديلات على القانون ككل".
وأشار إلى أن قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، به العديد من المواد غير الدستورية، والتي أبرزها تشكيل الهيئات؛ فمن المفترض أن هذه الهيئات مستقلة وفقًا للدستور، ولكن القانون عكس ذلك.
وأوضح "عبدالرحيم" أن القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، يحتاج أيضًا لإعادة النظر، وهو الذي يتيح دمج الإصدارات، وبالفعل تم دمج عدد من الإصدارات في إطاره، ونصوص أخرى في منتهى الخطورة.
واستكمل قائلًا: "القانون 180 لسنة 2018 عندما صدر، ألغى العمل بالقانون 96 لسنة 1996، وكان يتضمّن بابًا كاملًا عن التأديب في النقابة، وتشكيل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وعند إعداد القانون الجديد، تم نسيان هذه المادة، وأصبح لدى النقابة مشكلة قائمة فيما يتعلّق بالتحقيق والتأديب، يجب أن نستعد من الآن".