كانت بتغير دولارات .. سيدة تنهى حياة تاجر بسلاح زوجها
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أودعت الدائرة 36 جنايات الجيزة برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة أحمد، وعضوية المستشارين خالد أحمد ومحمد علاء، وسكرتارية شنودة فوزي حيثيات الحكم على المتهمة منى دراز، لاتهامها بقتل تاجر وإحراز سلاح ناري و73 طلقة في أكتوبر.
وقالت محكمة جنايات الجيزة في حيثيات الحكم أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا، تخلص وقائع الدعوى حسبما استقرت المحكمة اليها من مطالعة أوراقها والتحقيقات وما دار بشأنها بجاسات المحاكمة إلى أن المتهمة كانت على موعد مع المجني عليه عبدالله سامي لتغير مبلغ مالي من جنيه مصري إلى دولار.
وأضافت حيثيات محكمة جنايات الجيزة، أنه نظرا لخوفها وتوترها اخذت معها السلاح الناري المرخص الخاص بزوجها من دولاب المنزل على سبيل الاحتياط لحملها مبلغ مالي كبير ووضعت الخزنة داخل السلاح وسحبت اجزائه ووضعته في حقيبتها واثناء جلوسها بالمقعد الأمامي بسيارة المجني عليه اتكأت بمرفق يدها على حقيبتها فخرجت طلقة نارية من السلاح أصابت المجني عليه وأدت لوفاته.
وثبت من تقرير الطب الشرعي أن السلاح عبارة عن طبنجة حلوان سوداء اللون وجميع أجزاء السلاح بحالة سليمة وتعمل وفق الأصول الميكانيكية الصحيحة وصالح الاستخدام وتم اجراء الاطلاق لعدد من الطلقات المرسلة، واقرت المتهمة بتحقيقات النيابة في الجيزة أنها التقت مع المجني عليه لتغير مبلغ بالجنيه المصري الي دولارات ونظرا لخوفها اخذت معها سلاح زوجها المرخص وسحب اجزائه وأثناء تواجدها سمعت صوت عالي مكتوم ونزل المجني عليه من السيارة فنزلت مسرعة واستقلت سيارتها وعادت لمنزلها.
وتطمئن محكمة جنايات الجيزة الى ما سطره شاهد الاثبات في الأوراق وقرر به بالتحقيقات، وتحقيقات النيابة العامة واقرار المتهمة في كل مراحل الدعوى وسلامة اجراءات ضبطها وضبط السلاح الناري والذخيرة بإرشادها واطمأنت لسلامة اجراءات الدعوى مما تلتفت معه عن سائر دفوع المحاميين، والتي لا تستأهل ردا خاصا عليها بعد أن اطمأنت المحكمة لأدلة الثبوت في الدعوى.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهمة منى دراز بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمها 10 آلاف جنيه ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تاجر الجيزة جنايات الجيزة أكتوبر محكمة جنايات الجيزة محكمة جنایات الجیزة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
اشترى السيارة ورفض دفع ثمنها
إيهاب الرفاعي (العين)
أخبار ذات صلةقضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام المدعى عليه في قضية بيع سيارة بمبلغ 10.500 درهم إلى شخص آخر، بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره (9,000) درهم وبالمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات بحالتها.
وفي التفاصيل، اتفق شخص على بيع سيارته إلى مشترٍ بمبلغ قدره 10.500 درهم، سدد منها مبلغ قدره 2.500 درهم كجزء من ثمنها، وتبقى المبلغ المطالب به لم يتم سداده له حتى تاريخه، كما أنه قام بارتكاب مخالفات مرورية أثناء حوزته لها بمبلغ 4.300 درهم، فضلاً عن وجود مبلغ 500 درهم تسلمها منه قرض.
وعندما تهرب المشتري من دفع المبالغ التي في ذمته، اضطر المدعي إلى رفع دعوى قضائية طالب فيها المشتري بالمبالغ التي في حوزته ومبلغ 3000 درهم تعويضًا عما أصابه من ضرر.
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي قد ركن في إثبات دعواه إلى عقد البيع سند الدعوى وهو محرر عرفي مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه غير مطعون عليه بأي مطعن، فيكون حجة عليه بما ورد فيه من مديونية كثمن للمركبة موضوع الدعوى بمبلغ وقدره 10.500 درهم، وكان المدعي قرر بصحيفة افتتاح الدعوى أن المدعى عليه لم يقم بسداد كامل ثمن المركبة وأن له في ذمته مبلغ 8.000 باقي ثمن المركبة موضوع عقد البيع، وكان عقد البيع سند الدعوى قد أثبت بأن المبلغ المتبقي من قيمة المركبة قدرة 8.000 درهم، إلا أن المدعى عليه لم يحضر ليقدم ما يفيد سداد باقي ثمن المركبة للمدعي، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المشار إليه والثابت بصورة عقد البيع سند الدعوى، ومن ثم يكون على المحكمة إجابة المدعي إلى طلبه والقضاء له على المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.
كما أن المدعي لم يقدم دليلاً يؤيد طلباته ضمن مستنداته، تفيد أنه سدد قيمة المخالفات المرتكبة من قبل المدعى عليه على ذات المركبة، وأنه أقرض المدعى عليه المبلغ المطالب به.