مئات آلاف الباكستانيين يؤدون صلاة الغائب على إسماعيل هنية
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
وكان رئيس الحكومة شهباز شريف قد دان بشدة مقتل هنية، معتبرا أنه اعتداء وخرق لكل الأعراف، بينما تبنى البرلمان الباكستاني قرارا يدين اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس.
تقرير: عبد الرحمن مطر
3/8/2024مقاطع حول هذه القصةتراشق لفظي وتبادل اتهامات بين هاريس وترامب. نقل جثامين شهداء عقب غارة إسرائيلية وسط مدينة غزة
تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
فتاوى| هل لمس عورة الطفل ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تجيب.. هل يجوز تأخير الإنجاب بسبب عدم القدرة على القيام بمسؤولية رعاية الأولاد؟.. ما حكم القيام بإثبات الحضور للزميل الغائب عن العمل؟..الإفتاء تجيب
فتاوى
هل لمس عورة الطفل ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
هل يجوز تأخير الإنجاب بسبب عدم القدرة على القيام بمسؤولية رعاية الأولاد؟
ما حكم القيام بإثبات الحضور للزميل الغائب عن العمل؟..الإفتاء تجيب
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى يتساءل عنها عدد من المسلمين نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.
هل لمس عورة الطفل ينقض الوضوء؟
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: هل يُنتَقَضُ الوضوء بتنظيف عورة الطفل الصغير؟.
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: تَنظيفُ عورة الطفل الصغير لا ينقض الوضوء سواء كان هذا الطفل ذكرًا أو أنثى، وسواء قامت الأم بذلك، أو قام به غيرها؛ لأننا لو قلنا بنَقضِ الوضوء عند تنظيف بدن الطفل الصغير من النجاسات، فسيكون في ذلك مشقة على مَن يقوم بذلك؛ والشرع مبناه على رفع المشقة والحرج عن المكلفين.
بيان حدود عورة الطفل
وأشارت الى أن الطفل الصغير يحتاج إلى مَن يقوم بتنظيفه ورعاية شئونه من تغيير ملابسه وإزالة مَا يعْلَق به من قاذورات، وتطهيره ممَّا يخرج منه من فضلات، وعادةً ما تقوم بهذا الأمر الأمُّ أو المُرَبِّية أو الحاضنة، وعند قيام الأمّ أو غيرها بهذا الأمر فغالبًا تقوم بمسِّ عورة الطفل.
وقبل بيان حكم الوضوء من مسّ عورة الصغير فلا بدَّ من بيان حدودِ عورته.
ومذهب الحَنفيَّةِ أنَّ الطفلَ الصغيرَ الذي سِنُّه ما دون الأربع سنوات لا عورةَ له، فيُبَاح النظر إلى بدنه ومَسُّه، فإذا ما بلغَ عمره أربع سنوات فأكثر فتكون عورته القُبُل والدُّبُر فقط، إلى أن يصل إلى سن عشر سنوات فتكون عورتُه القُبُل وما حوله والدُّبُر وما حوله، وبعد بلوغ العاشرة من عمره تكون عورته من السُّرَّة إلى الركبة، إذا كان ذكرًا، وإن كانت أنثى بالغةً فجسدها كله عورة إلا الوجه والكفين وباطن القدمين؛ قال الإمام ابن عابدين الحنفي في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار" (1/ 407-408، ط. دار الفكر): [قوله: (لا عورة للصغير جدًّا) وكذا الصغيرة كما في "السراج"، فيباح النظر والمسُّ كما في "المعراج". قال ح: وفسره شيخنا بابن أربع فما دونها، ولم أدْرِ لِمَن عَزاه. أقول: قد يُؤْخَذُ ممَّا في "جنائز الشرنبلالية" ونصه: وإذا لم يبلغ الصغير والصغيرة حدَّ الشهوة يغسلهما الرجال والنساء، وقدره في الأصل بأن يكون قبل أن يتكلم، (قوله: ثم تَغْلُظ) قيل: المراد أنه يُعتبر الدبر وما حوله من الأليتين، والقُبُل وما حوله، يعني أنه يعتبر في عورته ما غَلُظ من الكبير، ويحتمل أنهما قبل ذلك من المخفف؛ فالنظر إليهما عند عدم الاشتهاء أخف إليهما من النظر بعد، وليحرر ط (قوله: ثم كبالغ) أي: عورته تكون بعد العشرة كعورة البالغين] اهـ.
مذاهب العلماء في نقض الوضوء بمس الفرج
ذهب بعض الأئمة كأبي حنيفة، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وسفيان الثوري، إلى أن مسَّ الذكر لا ينقض الوضوء مطلقًا سواء أكان ذكرَ الماسِّ أم ذكرَ غيره؛ وذلك لما رُوِي عن طلق رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ؟ أَوْ بِضْعَةٌ مِنْهُ؟»، وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه: "وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَبَعْضِ التَّابِعِينَ: أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوُا الوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الكُوفَةِ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَهَذَا الحَدِيثُ أَحَسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا البَابِ. أخرجه الترمذي.
قال الإمام بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (1/ 296-297، ط. دار الكتب العلمية): [مسُّ الذكر معابة لا ينقض الوضوء عندنا، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعمار بن ياسر، وزيد بن ثابت، وحذيفة بن اليمان، وعمران بن الحصين، وأبي الدرداء، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم عند أهل الكوفة وأبي هريرة رضي الله عنه في رواية عنه، هكذا حكاه أبو عمر بن عبد البر، ومن التابعين الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وهو مذهب سفيان الثوري. وقال الطحاوي: لم يُعلم أحد من أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أفتى بالوضوء منه غير ابن عمر رضي الله عنهما، وقد خالفه في ذلك أكثر أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ] اهـ.
لكن قال الحَنفيَّةُ باستحباب غسل اليد من مسّ الذكر، وفسروا بذلك معنى كلمة الوضوء الواردة في الأحاديث الأخرى؛ قال الإمام الحصكفي الحنفي في "الدر المختار"، ومعه حاشية ابن عابدين "رد المحتار" (1/ 99، ط. إحياء التراث): [(لا) يَنْقُضُهُ –يعني الوضوء- (مَسُّ ذَكَرٍ)، لَكِنْ يَغْسِلَ يَدَهُ نَدْبًا] اهـ.
قال العلامة ابن عابدين: [قَوْلُهُ: (لَكِنْ يَغْسِلُ يَدَهُ نَدْبًا) لِحَدِيثِ: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ" أَيْ: لِيَغْسِلْ يَدَهُ جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "هَلْ هُوَ إلا بِضْعَةٌ مِنْك"، حِينَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأُ، وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّلاةِ.. وَيَشْهَدُ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كُنْتُ آخِذًا عَلَى أَبِي الْمُصْحَفَ فَاحْتَكَكْت فَأَصَبْت فَرْجِي فَقَالَ: أَصَبْتَ فَرْجَكَ؟ فَقُلْت: نَعَمْ، فَقَالَ: قُمْ فَاغْسِلْ يَدَك. وَقَدْ وَرَدَ تَفْسِيرُ الْوُضُوءِ بِمِثْلِهِ فِي الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ، وَتَمَامُهُ فِي "الْحِلْيَةِ" وَ"الْبَحْرِ". أَقُولُ: وَمُفَادُهُ اسْتِحْبَابُ غَسْلِ الْيَدِ مُطْلَقًا] اهـ.
وحكى الإمام ابن قدامة الحنبلي عن الإمام الزهري والأوزاعي القول بعدم نقضِ الوضوء بمسّ ذكر الصغير؛ فقال في "الشرح الكبير" (1/ 170، ط. الكتاب العربي): [وقال الزهري والأوزاعي: لا ينقض مسُّ ذكر الصغير، لأنه يجوز مسُّه، والنظر إليه، بخلاف الكبير.. وذكره الآمدي رواية عن أحمد] اهـ.
وفي قول عند المَالِكيَّةِ مسُّ ذكر الصبي أو فرج الصبية لا ينقض الوضوء؛ قال الإمام الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 299، ط. دار الفكر): [قال في التوضيح على أنَّ بَزيزَةَ حكاه في المذهب فقال إذا مسَّ ذكر غيره من جنسه أو ذكرًا مقطوعًا أو ذكر صبي أو فرج صبية فهل عليه الوضوء أم لا؟ فيه قولان في المذهب] اهـ.
وفي وجه عند الشافعية لا ينتقض الوضوء بمسِّ ذكر الصغير، وفي وجه آخر: لا ينتقض بمسِّ الإنسان لفرج غيره إلا إذا كان المس بشهوة؛ قال الشيخ الشربيني في "حاشيته على الغُرر البهية" (1/ 139، ط. المطبعة الميمنية): [قوله: (صغير) ولو ابن يوم، وفي وجه لا ينقض ذكر الصغير، وفي وجه لا ينقض مسُّ فرج غيره إلا بشهوة] اهـ.
مدى انتقاض الوضوء بمسّ حلقة الدبر
أما مسُّ حلقة الدبر فقد نصَّ الحَنفيَّةُ والمَالِكيَّةُ والإمام الشافعي في القديم على عدم نقض الوضوء بمسِّها.
قال الإمام ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (1/ 45، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(قوله: ومسُّ ذكر) بالرفع عطف على المنفي، أي: لا ينقضُ الوضوءَ مسُّ الذكر وكذا مسُّ الدبر] اهـ.
وقال الإمام خليل المالكي في "مختصره" (ص: 22، ط. دار الحديث): [(لا بمسِّ دُبُر أو أنثيين أو فرج صغيرة أو قيءٍ أو أكل جزور أو ذبح أو حجامة أو قهقهة بصلاة)] اهـ.
وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (1/ 147، ط. دار الكتب العلمية): [(وكذا في الجديد حلقة دبره) أي: الآدمي؛ لأنه فرج، وقياسًا على القُبُل بجامع النقض بالخارج منهما، والقديم لا نقض بمسِّها] اهـ.
حكم لمس عورة الطفل وأثره على الوضوء
على ذلك: فإنَّ تَنظيفَ عورة الطفل الصغير لا ينقض الوضوء سواء كان هذا الطفل ذكرًا أو أنثى، وذلك أخذًا بقول الحَنفيَّةِ ومن وافقهم على عدم نقض الوضوء من مسِّ العورة مطلقًا، وأخذًا بما نُقِل عن المَالِكيَّةِ في قولٍ عندهم، والشَّافِعيَّة في وجه، وما نُقل عن الإمام أحمد في رواية، والإمامين الزهري والأوزاعي.
وممَّا يُرَجِّح هذا القول أيضًا العمل بالقاعدة الفقهية المُقَرَّرة من أنَّ "المشقة تجلب التيسير"، فلو قلنا بنَقضِ الوضوء عند تنظيف بدن الطفل الصغير من النجاسات، فسوف يكون في ذلك مشقة على الأمهات؛ والشرع مبناه على رفع المشقة والحرج.
قال الإمام زين الدين بن نجيم الحنفي في "الأشباه والنظائر" (ص: 64، ط. دار الكتب العلمية-بيروت): [الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ: "الْمَشَقَّةُ تَجْلبُ التَّيْسِيرَ"، وَالْأَصْلُ فِيهَا قَوْله تَعَالَى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ﴾، وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖ﴾ [الحج: 78]، وَفِي حَدِيث: «أَحَبُّ الدِّينِ إلَى اللهِ تَعَالَى الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ»] اهـ.
وأكدت بناءً على ما سبق: انَّ تنظيف عورة الطفل الصغير لا ينقض الوضوء، سواء تولت الأم ذلك، أو تولاه غيرها.
هل يجوز تأخير الإنجاب بسبب عدم القدرة على القيام بمسؤولية رعاية الأولاد؟
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم تأخير الإنجاب بسبب عدم القدرة على القيام بمسؤولية رعاية الأولاد؟ حيث اتَّفقت مع زوجتي على تأخير الإنجاب مؤقتًا إلى أن تتحسن ظروفنا ونستطيع القيام بمسئوليتنا تجاه الأبناء على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، فما حكم ذلك شرعًا؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: الإسلام لم يفرض على كل مسلم أن ينجب عددًا معينًا من الأبناء، لكن حثَّ عموم المسلمين على النكاح والتكاثر، وذلك لمَنْ كان منهم مستطيعًا؛ فعن معقل بن يسار رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ» رواه أبو داود والنسائي.
أما غير المستطيع بسبب ظروفه المالية فقد أمره الشرع بالصبر والاستعفاف: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: 33]، وأرشده إلى عبادة الصوم وِجاءً له من وساوس الشيطان وتغلب الشهوات؛ كما ورد في "الصحيحين" من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصن لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ».
تأخير الإنجاب بسبب عدم القدرة على القيام بمسؤولية رعاية الأولاد
وتابعت: فمن لم يستطع القيام بأعباء ومسئوليات الزواج لزمه الصبر حتى تتهيأ له الظروف، وكذلك من غلب على ظنه عدم القدرة على القيام بواجبات الأبوة، فإنه لا بأس عليه في أن يلتمس الوسائل المشروعة لتأخير الإنجاب مؤقتًا "تنظيم الأسرة" إذا اتفق على ذلك الزوجان وارتضياه لمصلحة الأسرة ودَفْعِ المشاقّ والأضرار عنها إلى أن تتحسن ظروف الأسرة ومستواها المعيشي؛ كما دل على ذلك قوله تعالى: ﴿لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البقرة: 233]، والولد إنما يكون هدية وهبة تقرّ بها عين والديه إذا عاش سعيدًا في حياته، معافًى في بدنه، مستقيمًا في سلوكه، ناضجًا في تفكيره، بصيرًا بشئون دنياه ودينه، أما لو عاش تعيسًا منحرفًا سقيمًا؛ فإنه يكون مبعث ألم وتعب لوالديه وأسرته وأمَّته. انظر: "تنظيم الأسرة في الإسلام" الإدارة العامة لبحوث الدعوة بوزارة الأوقاف (ص: 5).
وأكدت بناء على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز لك ولزوجتك أن تتفقا على التماس وسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة مؤقتة إلى أن تتهيأ لك ولأسرتك الظروف المناسبة لاستقبال مولود جديد يتربَّى في ظروف ملائمة لإخراج الذرية الطيبة التي تقرّ بها عين الأبوين، ويتقدم بها المجتمع، وتفخر بها أمة الإسلام.
ما حكم القيام بإثبات الحضور للزميل الغائب عن العمل؟..الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم قيام العامل أو الموظف بإثبات حضور زميله من دون أن يأتي للعمل؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: قيام الموظف بإثبات حضور زميله في العمل من غير أن يأتي أمرٌ محرَّمٌ شرعًا، ومجرَّمٌ قانونًا؛ لما فيه من الكذب والإخبار على خلاف الحقيقة؛ بتوقيعه لزميله الغائب عن العمل، وكذلك لما يشتمل عليه فعله هذا من التزوير والغش؛ وكذلك خيانة صاحب العمل بإثبات شيء على خلاف الواقع، وفيه تعاونٌ على المعصية؛ وكذلك الموظف الموقَّع له بالحضور دون أن يأتي للعمل آثمٌ أيضًا، بل يتأكَّد الحكم في حقِّه؛ لخيانته الأمانة بالتقصير في وظيفته التي تعاقد عليها وائتُمِن على أداء مهامها؛ فإنَّ الموظف يتقاضى راتبًا مقابل عمله وعدم القيام بهذا العمل يجعل الراتب الذي يحصل عليه مقابل الساعات أو الأيام التي ثبت له فيها الحضور دون أن يأتي للعمل لا يحلّ له، بل يعدُّ من باب السُّحت، الذي ورد النهي عنه شرعًا.
التحذير من التوقيع بالحضور للزميل الغائب عن العمل وخطورة ذلك
وأشارت إلى أن قيام الموظف بإثبات حضور أو انصراف زميله في العمل دون أن يأتي إلى مقر هذا العمل يتنافى مع قواعد الشريعة الغراء التي تأمر بالأمانة والصدق وإتقان العمل وحسن الخلق، وتنهى عن الخيانة والكذب والغش والتدليس؛ فيقع على الموظف الـمُثْبِت حضور زميله إلى العمل على خلاف الحقيقة الإثم من عدة أوجه:
الأول: أنَّه فعل ما فيه الكذب والإخبار على خلاف الحقيقة؛ بتوقيعه لزميله الغائب عن العمل، وقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119]، والأمر بالكون مع أهل الصدق يقضي بأن يلازم الإنسان الصدق في جميع الأقوال والأعمال؛ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا» متفق عليه، وعن الحسن بن علي عليهما السلام قال: حفظتُ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ، إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ؛ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ» رواه أحمد في "مسنده"، والترمذي في "جامعه".
الثاني: أنَّ فعله هذا يشتمل على التزوير والغش؛ وقد قال تعالى: ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: 30]، وروى الإمام مسلم في "صحيحه" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي».
الثالث: أنَّه يشتمل على الخيانة؛ وذلك لأنَّه خان ثقة صاحب العمل بإثبات شيء على خلاف الواقع؛ وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾ [النساء: 107]، وقال جلَّ شأنه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27].
قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" (4/ 168، ط. المطبعة العلمية): [قال أبو عبيد: لا نراه خص به الخيانة في أمانات الناس دون ما فرض الله على عباده وائتمَنَهُم عليه؛ فإنه قد سمى ذلك كله أمانة؛ فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27]، فمَن ضيَّع شيئًا ممَّا أمر الله أو ارتكب شيئًا ممَّا نهاه الله عنه فليس بعدل؛ لأنَّه قد لزمه اسم الخيانة] اهـ.
الرابع: أنَّ فِعلَ هذا الموظف فيه من التعاون على المعصية؛ والله تعالى يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].
قال الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (3/ 10، ط. دار الكتب العلمية) عند تفسير هذه الآية: [يأمر تعالى عبادَه المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات، وهو: البر، وترك المنكرات، وهو: التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل، والتعاون على المآثم والمحارم] اهـ.
اشتراك الموظف الموقع له بالحضور دون أن يأتي للعمل في الاثم مع القائم بالتوقيع
الموظف الموقَّع له سواء بالحضور دون أن يأتي للعمل أو بالانصراف قبل مواعيد العمل الرسمية آثمٌ أيضًا مشترك مع زميله الموقِّع في الإثم، بل يتأكَّد الحكم في حقِّه؛ لأنَّه مكلَّف بعمل محدد بمواقيت زمنية معلومة -حضورًا وانصرافًا-؛ وإثباته الحضور أو الانصراف على خلاف الحقيقة كذبًا وزورًا؛ هو من خيانة الأمانة بالتقصير في وظيفته التي تعاقد عليها وائتمن على أداء مهامها؛ وذلك لأنَّ العلاقة بين الموظف وبين صاحب العمل تُكَيَّف من الناحية الفقهية على أنَّها علاقة إجارة؛ لأنَّ الإجارة عقدٌ على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبَذْل والإباحة بعِوَضٍ مَعلوم.
قال الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين" (ص: 159، ط. دار الفكر): [وهي -أي: الإجارة- قسمان: واردة على عين؛ كإجارة العقار، ودابة، أو شخص معينين، وعلى الذمة؛ كاستئجار دابة موصوفة، وبأن يلزم ذمته خياطة أو بناء] اهـ.