نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل رقم 3744 لسنة 2024 بتخويل بعض العاملين بوزارة الثقافة والجهات التابعة لها صفة مأموري الضبط القضائي.

وجاء في القرار بأن يخول العاملون بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري وبوزارة الثقافة، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

كما نوه القرار بأنه يخول العاملون بالإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية - بوزارة الثقافة - الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمونولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي.

كما يخول العاملون بقطاع شئون الإنتاج الثقافي - بوزارة الثقافة صورة صفة مأموري الضبط القضائي، كل في دائرة اختصاصه بصفاتهم الوظيفية، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية.

اقرأ أيضاًاليوم.. إعادة محاكمة أحد متهمي «خلية داعش أكتوبر الإرهابية»

محاكمة المتهمين في قضية «الخلية الإعلامية».. بعد قليل

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة الثقافة العاملين وزير العدل الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث الضبطية القضائية منح الضبطية القضائية بوزارة الثقافة

إقرأ أيضاً:

نظر محاكمة 312 متهما بـخلية النصرة اليوم

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، اليوم  محاكمة 312 متها، في القضية رقم 4256 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول، والمعروفة بخلية جبهة النصرة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2018  وحتى 18 مارس 2021،  المتهمون من الأول وحدتي الثاني والعشرين تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات منالعامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.

ووجه للمتهمين من الثالث والعشرين وحدتي السبعين بعد المائتين انضموا للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم باغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب.

وفيما وجه للمتهمين من الحادي والسبعين بعد المائتين تهم مشاركة جماعة إرهابية بوسائل مباشرة وغير مباشرة مع علمهم باغراضها، ووجه للمتهم الحادى عشر الالتحاق والتدريب لدي جماعة إرهابية في الخارج.

ووجه للمتهمين من 172 وحتى 174 وآخرين تهم قتل "ع.ا.ق" ضابط شرطة، وقتلوا مجند شرطة واخرين، وشرعوا في قتل ضباط وأفراد شرطة، ووجه لبعض المتهمين تهم حيازة أسلحة نارية ومواد مفرقعة وذخيرة.

 



مقالات مشابهة

  • استقالة العاملين بالمناصب الحساسة شرط للترشح لمجلس النواب وفقا للقانون
  • رئيس الجمهورية يشرف على إفتتاح السنة القضائية 2025-2026
  • مرور مفاجئ لرئيس مجلس ادارة المؤسسه العلاجية بمستشفي دار الولادة
  • رئيس الجمهورية يفتتح السنة القضائية 2025-2026
  • الحبس سنة عقوبة منع تنفيذ الإجراءات القضائية واجبة النفاذ طبقا للقانون
  • التضامن: غلق 7 دور رعاية بسبب مخالفات رصدها مأمورو الضبط القضائي
  • نظر محاكمة 312 متهما بـخلية النصرة اليوم
  • تأجيل دعوى إلزام المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لـ17 يناير
  • وزير العدل يعقد اجتماعا تقييمياً لعمل الجهات القضائية
  • برلماني يكشف موعد حسم اعتراضات رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية