اكتشاف تأثير سحري لـ"الدوبامين" على دماغ مرضى ألزهايمر
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
اكتشف علماء الأعصاب اليابانيون والأوروبيون، أن هرمون الدوبامين يسرع إنتاج الإنزيم المسؤول عن تدمير بروتين بيتا أميلويد في أدمغة الفئران المعرضة للإصابة بمرض ألزهايمر.
ويشير المكتب الإعلامي لمركز RIKEN الياباني لبحوث الدماغ، إلى أن هذا يبطئ عملية فقدان الذاكرة.
ويقول ناوتو فاتامور الباحث في المركز: "لقد أظهرنا أن العلاج بسلائف الدوبامين يقلل من تركيز تراكم بيتا أميلويد ويحسن ذاكرة الفئران المعرضة للإصابة بمرض ألزهايمر.
وستساعد دراسة آليات تنظيم الدوبامين لإنتاج إنزيم النيبريليسين في ابتكار علاجات جديدة لمنع تطور مرض ألزهايمر".
وقد توصل الباحثون إلى هذا الاكتشاف أثناء دراستهم للآليات المؤثرة في إنتاج إنزيم النيبريليسين داخل الخلايا في أنسجة دماغ الثدييات. وتبين أن هذا الإنزيم يدمر جزيئات بيتا أميلويد وغيرها من النفايات البروتينية في أعصاب الأشخاص والحيوانات الأصحاء، لذلك يساهم اضطراب إنتاجه في تطور مرض ألزهايمر وأشكال الخرف الأخرى.
وأظهرت التجارب التي أجراها الباحثون على الفئران المخبرية، أن إعطاء هرمون الدوبامين (هرمون المتعة) أو جزيء L-DOPA يحفز نشاط الجين NEP ويؤدي إلى ارتفاع تركيز إنزيم النيبريليسين وتنظيف الخلايا العصبية من لويحات بيتا أميلويد.
واتضح للباحثين أن تركيز بيتا أميلويد في الخلايا العصبية لقشرة دماغ الفئران انخفض بصورة ملحوظة بعد بضعة أسابيع من بداية العلاج، ما أدى إلى تحسن ذاكرتها.
ويشير الباحثون، إلى أن الأدوية التي أساسها L-DOPA تستخدم فعلا في علاج مرض باركنسون، ما يعطي الأمل في ابتكار أدوية وأساليب جديدة تسرع إزالة بيتا أميلويد من دماغ المصابين بألزهايمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزهايمر مرض الفئران الخرف الجين الخلايا العصبية دماغ الفئران قشرة مرض باركنسون بیتا أمیلوید
إقرأ أيضاً:
حكم إخراج الزكاة لمؤسسة رعاية مرضى أمراض معينة.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم إخراج الزكاة لمؤسسة تعمل على رعاية مرضى الأنف والأذن والحنجرة؟وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إنه يجوز الصَّرفُ من أموال الزكاة للحالات المرَضية الواردة على المؤسسة من الفقراء والمساكين، على أن يكون ذلك بطَريق تمليكهم أموال الزكاة وتسليمهم إياها لينفقوها بأنفسهم فيما يحتاجون إليه من علاج وغيره، أو بطَريق استئذانهم في التصرف نيابةً عنهم في أموال الزكاة التي هي حق لهم في أموال الأغنياء، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الشأن.
مصارف الزكاة
وبينت ان الزكاة ركنٌ مِن أركان الإسلام، نظَّم الشرعُ الشريفُ كيفية أدائها بتحديد مصارفها في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
وقد اشترط جمهورُ الفقهاء فيها التمليكَ، فأوجَبُوا تمليكَها للفقير أو المسكين حتى يتصرف فيها كما يشاء، وينفقها في حاجته التي هو أدرى بها وأعلَمُ مِن غيره، كما في "المبسوط" لشمس الأئمة السَّرَخسِي الحنفي (2/ 202، ط. دار المعرفة)، و"مغني المحتاج" للإمام شمس الدين الخطيب الشِّربِينِي الشافعي (4/ 173، ط. دار الكتب العلمية)، و"المغني" للإمام موفَّق الدين بن قُدَامَة الحنبلي (2/ 500، ط. مكتبة القاهرة).
ومِن ثَمَّ كان مقصودُ الزكاة كِفايةَ الفقراء والمساكين وإغناءَهم، وإقامة حياتِهم ومَعاشِهم، أي أنها لِبِناء الإنسان قبل البُنيان، فكِفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلِ والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام في المقام الأول، تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية، والتي عبر عنها العلماء بـ"سَدِّ خَلَّةِ المُسلِمِينَ" -كما في "جامع البيان" للإمام أبي جَعفَر الطَّبَرِي (11/ 523، ط. هجر)، ولذلك خَصَّهُمُ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بالذِّكر في حديث مُعَاذٍ رضي الله عنه لَمَّا أرسَلَه إلى اليمن وقال له: «فَأَعلِمهُم أَنَّ اللهَ افتَرَضَ عَلَيهِم صَدَقَةً فِي أَموَالِهِم، تُؤخَذُ مِن أَغنِيَائِهِم، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِم» متفق عليه.
ويدخل فيه كفاية الفقراء والمساكين في علاجهم من أمراض الأنف والأذن والحنجرة وغيرها من الأمراض، وذلك بطريق تسليمهم مالَ الزكاة وتمليكهم إياه لينفقوه بأنفسهم فيما يحتاجون إليه من علاج وغيره بحسب ما يقررونه من أولويات حياتهم وشؤون معاشهم، أو بطريق استئذانهم في التصرف نيابةً عنهم في هذا المال الذي هو حق لهم في نفقات علاجهم؛ تحقيقًا لمبدأ تمليك مال الزكاة للفقراء والمساكين وإطلاق يد تصرفهم فيه بأنفسهم أو بالإنابة والتوكيل.
واكدت بناءً على ذلك انه يجوز الصَّرفُ من أموال الزكاة للحالات المرَضية الواردة على المؤسسة من الفقراء والمساكين، على أن يكون ذلك بطَريق تمليكهم أموال الزكاة وتسليمهم إياها لينفقوها بأنفسهم فيما يحتاجون إليه من علاج وغيره، أو بطَريق استئذانهم في التصرف نيابةً عنهم في أموال الزكاة التي هي حق لهم في أموال الأغنياء، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الشأن.