نائب:قانون الحصول على المعلومة ضد العمل الصحفي
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 10 غشت 2024 - 2:58 م بغداد/شبكة أخبار العراق- بينت عضو مجلس النواب سروة عبد الواحد، السبت، ان قانون حق الحصول على المعلومة بنسخته الحالية لا يتعدى قانون تنظيمي بين دوائر الدولة. وقالت عبد الواحد في تصريح صحفي، ان “التصويت على القانون الحالي لن ينفع العمل الصحفي اطلاقاً بل سينعكس سلباً على حصولهم على المعلومة من دوائر الدولة”، مشيرةً الى ان ” القانون بوضعه الحالي يعد نظام تنسيقي بين دوائر الدولة ولا يقدم خدمة للمجتمع”.
وتابعت ان، ” الصحفي ليس هو الوحيد الذي يجب ان يحصل على المعلومة بل نحن نعمل على ان يكون حق للباحث وأصحاب الدراسات العليا الحصول على المعلومة”، لافتةً الى ان “القانون في طور المناقشة الثانية وسنقوم بعدة تعديلات تفيد الصحفي والمجتمع”.وذكر ان القانون كان من المؤمل ان يسهم إلى حد كبير في تفعيل الشفافية والحد من الفساد والشائعات، ويعطي المواطن ووسائل الإعلام حق الوصول للمعلومة بما يخص مشاريع الوزارات والمؤسسات الأخرى.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: على المعلومة
إقرأ أيضاً:
يناقشه النواب قريبا.. تفاصيل مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
يشهد مجلس النواب الأسبوع القادم أجندة تشريعية مزدحمة خلال جلساته العامة، حيث يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وجاء مشروع القانون مقسم لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.
ويلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبون بحكم الفقرة السابقة بالتقدم الى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لاتجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط، ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون، وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد هذا القانون، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك، ووفقًا لمشروع القرار، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004 وتؤول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.