أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية: مفتي الجمهورية يتمتع بمسيرة علمية متميزة وروح سمحة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أكد الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية الدكتور سامي الشريف، عِظم مسؤولية دار الإفتاء، لاسيما في ظل ما تمر به أمتنا من تحديات جسام تستوجب التكاتف والتعاون وشحذ الهمم لمواجهتها، معربا عن الثقة الكبيرة في المفتي الدكتور نظير عياد، وقدرته على قيادة دار الإفتاء، لما يتمتع به من مسيرة علمية متميزة وروح سمحة وخلق رفيع.
جاء ذلك خلال زيارة الشريف، لمفتي الجمهورية بمكتبه اليوم، الخميس، لتهنئته بثقة القيادة السياسية واختياره مفتيا للديار المصرية.
من جانبه أشاد المفتي بالدور الرائد الذي تقوم به رابطة الجامعات الإسلامية في مجال التطوير والارتقاء بمستوى الأداء العلمي والأكاديمي بالجامعات الأعضاء، مؤكدا حرصه على التعاون الدائم والمستمر مع الرابطة في مختلف المجالات.
حضر اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم نجم، مستشار المفتي والأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المفتي دار الإفتاء رابطة الجامعات الإسلامية نظير عياد
إقرأ أيضاً:
ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف فرّق بين نوعين من السلع في أحكام البيع: سلع محرمة لذاتها، وسلع يُنتفع بها في الحلال والحرام بحسب الاستعمال.
وقال شلبي، في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن السلعة التي حرّمها الشرع لعينها مثل الخمر والخنزير، لا يجوز بيعها ولا شراؤها بأي حال، حتى لو نوى المشتري استعمالها في منفعة، لأن ذاتها محرمة، والحرمة هنا لا تتعلق بالنية.
وأضاف أن بعض الأشياء قد تتحوّل في حقيقتها وحكمها، مثل الخمر إذا تحوّلت إلى خَلّ طبيعي، فهنا لم تعد خمراً، بل أصبحت طاهرة، ويجوز بيعها والانتفاع بها، لأنها خرجت من وصف الحرمة إلى وصف الطهارة والمنفعة المشروعة.
وأوضح أن هناك سلعًا أخرى مثل السكين أو الأدوات الحادة يمكن استخدامها في الخير أو الشر، وهنا يُنظر إلى نية المشتري ومدى علم البائع بغرضه، فإن علم البائع أن المشتري سيستخدمها في الحرام فالأولى الامتناع عن البيع، وإن جهل ذلك، فلا إثم عليه، لأن الأصل في السلعة الإباحة.
وأشار إلى أن ضوابط البيع والشراء في الإسلام قائمة على تحقيق المصلحة، ومنع الضرر، وصيانة المجتمع من كل ما يُفضي إلى الحرام أو يروّج له.